الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1118 [ ص: 63 ] ( 3 ) باب nindex.php?page=treesubj&link=11159_11221ما جاء في الصداق والحباء
1069 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي ; [ ص: 64 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=954731أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك . فقامت قياما طويلا . فقام رجل ، فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة . فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ " فقال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " إن أعطيتها إياه ، جلست لا إزار لك . فالتمس شيئا " فقال : ما أجد شيئا . قال : " التمس ولو خاتما من حديد " فالتمس فلم يجد شيئا . فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " هل معك من القرآن من شيء ؟ " فقال : نعم . معي سورة كذا ، وسورة كذا ، لسور سماها . فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " قد أنكحتكها بما معك من القرآن "
23347 - وفي القياس أن nindex.php?page=treesubj&link=7235كل ما يجوز بيعه والبدل منه والمعاوضة عليه [ ص: 66 ] جازت هبته ، إلا أن الله - عز وجل - خص النساء بالمهور المعلومات ثمنا لأبضاعهن ، قال الله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة [ النساء : 4 ] .
23348 - قال أبو عبيدة : عن طيب نفس بها دون جبر وحكومة .
23349 - قال : وما أخذ بالحكام ، فلا يقال له نحلة .
23350 - وقد قيل : إن المخاطبين بهذه الآية هم الآباء ; لأنهم كانوا يستأثرون بمهور بناتهم .
23351 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب : nindex.php?page=treesubj&link=11473لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي ، صلى الله عليه وسلم .
23352 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن قسيط ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو أصدقها سوطا حلت له .
23353 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وغيرهما ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
23354 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : لو رضيت بسوط كان مهرها .
23357 - وأجمع علماء المسلمين أنه nindex.php?page=treesubj&link=11402_11473_24132لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون رقبته ، وأنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى ، دينا أو نقدا ، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقا ، فإن وقع الدخول في ذلك ، لزم فيه صداق المثل .
23358 - واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=10940عقد النكاح بلفظ الهبة ، مثل أن يقول الرجل : قد وهبت لك ابنتي ، أو وليتي ، وسمى صداقا أو لم يسم ، وهو يريد بذلك النكاح :
23359 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يحل الصداق بهبته بلفظ الهبة ، ولا ينعقد النكاح حتى يقول : قد أنكحتك ، أو زوجتك .
23360 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وربيعة ، قالا : لا يجوز النكاح بلفظ الهبة .
[ ص: 68 ] 23361 - وهو قول المغيرة ، وابن دينار ، وابن أبي سلمة .
23362 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود ، وغيرهم .
23363 - واختلف في ذلك أصحاب مالك ، واختلفت الرواية عنه في ذلك على قولين :
23364 - ( أحدهما ) : أن النكاح ينعقد بلفظ الهبة إذا أرادوا النكاح ، وفرضوا الصداق .
23366 - وقال ابن القاسم عن مالك : لا تحل الهبة لأحد بعد النبي ، صلى الله عليه وسلم .
23367 - قال : وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح ، وإنما وهبها له ليحضنها ، أو ليكفلها ، فلا أرى بذلك بأسا .
23368 - قال ابن القاسم : وإن وهب ابنته ، وهو يريد إنكاحها ، فلا أحفظه عن مالك ، وهو عندي جائز كالبيع .
23369 - وقال مالك : nindex.php?page=treesubj&link=4478من قال : أهب لك هذه السلعة على أن تعطيني كذا وكذا ، فهو بيع .
23370 - وإلى هذا ذهب أكثر المتأخرين من المالكيين البغداديين ، قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=10940إذا قال الرجل : قد وهبت لك ابنتي على دينار ، جاز ، وكان نكاحا صحيحا ، [ ص: 69 ] وكان قياسا على البيع .
23371 - وقال أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : ينعقد النكاح بلفظ الهبة إذا أشهد عليه ، ولها المهر المسمى إن كان سمى ، وإن لم يسم فلها مهر مثلها .
23372 - ومما احتج به أيضا أصحاب أبي حنيفة في هذا أن الطلاق يقع بالتصريح ، وبالكناية ، قالوا فكذلك النكاح .
23373 - قالوا : والذي خص به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعري البضع من العوض ، لا النكاح بلفظ الهبة .
23374 - قال أبو عمر : لما أجمعوا أنه لا تنعقد هبة بلفظ النكاح ، وجب ألا ينعقد النكاح بلفظ الهبة ، وبالله التوفيق .
23375 - ومن جهة النظر ، النكاح مفتقر إلى التصريح ليقع الإشهاد عليه ، وهو ضد الطلاق ، فكيف يقاس عليه .
23376 - وقد أجمعوا أنه nindex.php?page=treesubj&link=10940لا ينعقد نكاح بقوله : قد أحللت ، وقد أبحت لك ، فكذلك لفظ الهبة .
[ ص: 70 ] 23377 - وفي هذا الحديث دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=11159مبلغ الصداق غير مقدر ، وأنه يجوز بالقليل ، والكثير مما تصلح به الإجازات والبياعات ، وأنه يجوز بالإجارة والخدمة .
23378 - وهذا كله مختلف فيه ، كما أنهم اختلفوا في النكاح على تعليم القرآن ، ونذكر ذلك كله هاهنا ، إن شاء الله .
23379 - فأما اختلافهم في nindex.php?page=treesubj&link=11159مقدار مبلغ الصداق الذي لا يجوز عقد النكاح بدونه :
23380 - فقال مالك في آخر هذا الباب : لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار ، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع .
[ ص: 71 ] 23381 - قال أبو عمر : هذا قول مالك ، وأصحابه ، حاشا ابن وهب ، لا يجوز عندهم أن يكون صداق أقل من ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم من الورق كيلا ، أو قيمة ذلك من العروض التي يجوز ملكها .
23382 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يجوز أقل من عشرة دراهم [ ص: 72 ] كيلا ، قياسا على ما تقطع فيه اليد .
23383 - وكذلك قاسه مالك على ما تقطع اليد عنده فيه .
23384 - وقال له الدراوردي : تعرقت فيها يا أبا عبد الله ؟ يقول : ذهبت فيها مذهب أهل العراق .
23385 - ولا أعلم أحدا قال ذلك بالمدينة قبل مالك .
23386 - واحتجوا لما ذهبوا إليه من ذلك ; بأن البضع عضو مستباح ببدل من المال ، فلا بد أن يكون مقدرا قياسا على قطع اليد .
23387 - واحتجوا أيضا بأن الله - عز وجل - لما شرط عدم الطول في نكاح الإماء ، وأباحه لمن لم يجد طولا ، دل على أن الطول لا يجده كل الناس ، ولو كان الفلس والدانق والقبضة من الشعير ونحو ذلك طولا لما عدمه أحد .
23388 - ومعلوم أن الطول في معنى هذه الآية : المال . ولا يقع اسم مال عندهم على أقل من ثلاثة دراهم ، فوجب أن يمنع من استباحة الفروج باليسير الذي لا يكون طولا .
23389 - قال أبو عمر : هذا كله ليس بشيء ; لأنهم لا يفرقون في مبلغ أقل الصداق بين صداق الحرة والأمة ، والله أعلم .
23390 - وإنما nindex.php?page=treesubj&link=11156شرط الطول في نكاح الحرائر دون الإماء ، وهم لا يجيزون [ ص: 73 ] نكاح الأمة بأقل من ربع دينار كما لا يجيزون nindex.php?page=treesubj&link=11159نكاح الحرة بأقل من ربع دينار .
23391 - وأما القياس على قطع اليد ، فقد عارضهم مخالفوهم بقياس مثله ، أذكره بعد ، إن شاء الله عز وجل .
23392 - وأما حجة الكوفيين بحديث جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954732لا صداق بأقل من عشرة دراهم " فلا معنى لها ; لأنه حديث لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث .
23393 - وما رووه عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : لا صداق أقل من عشرة دراهم ، فإنما يرويه جابر الجعفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن علي .
23394 - وهو منقطع عندهم ضعيف .
23395 - وقال ابن شبرمة : nindex.php?page=treesubj&link=11160أقل المهر خمسة دراهم ، وفي ذلك تقطع اليد عنده .
[ ص: 74 ] 23396 - وعن النخعي ثلاثة أقاويل :
( أحدها ) : أنه كره أن يتزوج أحد بأقل من أربعين درهما .
23397 - وروي عنه أنه قال : أكره أن يكون مثل مهر البغي ، ولكن العشرة ، والعشرون .
23398 - ( والثالث ) : كقول أبي حنيفة : عشرة دراهم .
23399 - ويحتمل أن تكون أقوال النخعي في ذلك على سبيل الاختيار ; لأنه لا يجوز عنده أقل مما اختاره .
23400 - وكذلك مما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه كان يستحب أن يكون المهر خمسين درهما .
23401 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، وسائر فقهاء التابعين بالمدينة : nindex.php?page=treesubj&link=11161لا حد في مبلغ الصداق ، ويجوز بما تراضوا عليه من المال .
23402 - وهو قول ربيعة ، وأبي الزناد ، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، وابن [ ص: 75 ] جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14429ومسلم بن خالد الزنجي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري .
23403 - كلهم يجيز النكاح بقليل المال ، وكثيره .
23404 - إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي يعجبه أن لا يكون الصداق أقل من دينار ، أو عشرة دراهم ، ويجيزه بدرهم .
23405 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاض .
23406 - قال : nindex.php?page=treesubj&link=11159والصداق ما تراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير .
23407 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كل ما كان ثمنا لشيء أو أجرة ، جاز أن يكون صداقا .
23408 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوطا حلت .
23409 - وأنكح ابنته بصداق ; درهمين من عبد الله بن وداعة السهمي .
23410 - وقال عبيد الله بن الحسن : الفلس صداق يجب به النكاح ، ولكني أستقبح صداق درهمين .
23411 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي : يجوز [ ص: 76 ] النكاح على درهم .
23412 - وقال أبو الزناد ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب : المهر ما تراضى عليه الأهلون .
23413 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار .
23414 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري : الثوب والسوط والنعلان صداق إذا رضيت .
23415 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب صاحب مالك يستحب ألا ينقص الصداق من ربع دينار ، ويجيزه بدرهم ، وبنصف درهم .
23416 - وقد قال ابن القاسم : لو أصدقها درهمين ، ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع إلا بدرهم واحد .
23417 - حدثني أحمد بن سعيد بن بشر ، قال : حدثني ابن أبي دحيم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12508أبا بكر بن أبي شيبة يقول : كان nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح يرى التزويج بدرهم .
23418 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13270أحمد بن قاسم بن شعبان ، قال : حدثني سليمان بن زكريا ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15821خشيش بن أصرم ، قال : حدثني عبد الوارث ، قال : حدثني عمر أن ابن موسى زكريا ، قال [ ص: 77 ] حدثني عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت .
23419 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثني أبو الورد ، قال : حدثني أحمد بن محمد بن عبد الله اليسري ، قال : جاءنا nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يقول : إن تراضوا على درهم في المهر فجائز .
23420 - قال أبو عمر : قوله ، صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954733التمس ولو خاتما من حديد " يدل على أن لا تحديد في مبلغ الصداق .
23421 - وقد أجمعوا أن لا حد ولا توقيت في أكثره ، فكذلك لا حد في أقله ولا توقيت .
23422 - وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954734إن أعطيتها إزارك ، جلست لا إزار لك " دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=23882الرجل إذا أصدق امرأته خادما قبضتها أنه لا يحل له وطؤها ; لأنها ليست له بملك .
[ ص: 78 ] 23424 - وهذا يشهد بصحة قول من قال : إن nindex.php?page=treesubj&link=24132من وطئ جارية امرأته ، فهو زان ، وعليه الحد ، وسيأتي القول فيها بما للعلماء من التنازع في إيجاب الحد على الزوج إذا وقع عليها في موضعه ، إن شاء الله عز وجل .
23425 - وقد اختلف الفقهاء nindex.php?page=treesubj&link=11174فيما تملكه المرأة من صداقها قبل الدخول :
23426 - فالظاهر من مذهب مالك أنها لا تملك منه قبل الدخول بها إلا نصفه ، وأن الصداق إذا كان شيئا بعينه ، فهلك ، ثم طلق قبل الدخول لم يكن لها عليه شيء ، ولا له عليها .
23427 - ولو nindex.php?page=treesubj&link=11167سلم الصداق ، وطلق قبل الدخول أخذ نصفه ناقصا ، أو ناميا ، والتمام والنقصان بينهما .
23428 - وقال بهذا طائفة من أصحاب مالك ، وقد روي عن مالك .
23429 - وقالت به أيضا طائفة من أصحابه تستحق المرأة المهر كله بالعقد .
23430 - واستدل القائلون بذلك بالموت قبل الدخول ، وأنه لا يستحق به الصداق كله .
[ ص: 79 ] 23431 - وكذلك وجوب الزكاة في الماشية إذا كانت بعينها ، ولا يقال للزوج : أد الزكاة عنها .
23432 - وكذلك تدخل بامرأتك . ولو كانت بينهما لم يجب عليها في أربعين شاة ، أو خمس ذود إلا نصف شاة ، فلما أوجب عليها شاة علم أنها كلها على ملكها .
23433 - وبهذا القول قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه ، واعتلوا بالإجماع على أن الصداق إذا قبضته المرأة أو كان معينا في غير ذمة الزوج .
23434 - وهكذا قبل الدخول كان منها ، وكان له أن يدخل بها بغير شيء .
23435 - واعتلوا أيضا بأن الصداق لو كان أبوها عتق عليها عقيب العقد ، ولم ينظر الدخول .
23436 - وقد زدنا هذه المسألة بيانا ، واعتلالا في " التمهيد " .
23437 - وفي هذا الحديث دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=17548اتخاذ الخاتم من الحديد .
23438 - وقد اختلف العلماء في جواز لباس خاتم الحديد .
23439 - فكرهه قوم ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
[ ص: 80 ] 23440 - وقال أبو عمر : ما ظهرت كف فيها خاتم من حديد .
23441 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده nindex.php?page=hadith&LINKID=954735أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن خاتم الذهب والحديد .
23442 - ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي ، nindex.php?page=hadith&LINKID=954736أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى على رجل خاتما من حديد ، فقال له : " ما لي أرى عليك حلية أهل النار " .
23443 - ومن لم يصح هذه الآثار ، فقال : الأشياء على الإباحة حتى يصح الحظر ، وقد قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954733التمس ، ولو خاتما من حديد ، فدل على [ ص: 81 ] جواز nindex.php?page=treesubj&link=17548استعماله والانتفاع به ، والله أعلم .
23444 - وفي هذا الحديث - أيضا - دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=33323تعليم القرآن جائز أن يكون مهرا ; لأنه قال للرجل : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954733التمس ، ولو خاتما من حديد " ، فلما لم يقدر عليه ، قال له : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954737هل معك من القرآن شيء ، فذكر له سورا ، فقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954738قد زوجتكها على ما معك من القرآن " .
23445 - وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء .
23446 - فقال مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : لا يكون تعليم القرآن مهرا .
23447 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، والمزني صاحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
23448 - وحجة من ذهب هذا المذهب أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال ، لذكر الله تعالى الطول في النكاح .
23449 - والطول : المال ، والقرآن ليس بمال ; لأن التعليم يختلف ولا يكاد يضبط ، فأشبه الشيء المجهول .
23450 - قالوا : ومعنى قوله ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954739قد [ ص: 82 ] أنكحتك على ما معك من القرآن " إنما هو على جهة التعظيم للقرآن وأهله ، لا على أنه مهر ، وإنما زوجه إياها لكونه من أهل القرآن ، كما روي عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=954740أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه ; لأنه أسلم فتزوجها .
23451 - وقد ذكرنا الخبر بذلك في " التمهيد " .
23452 - وكان المهر مسكوتا عنه في الحديثين معا ; لأنه معهود معلوم أنه لا بد منه .
23453 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه : جائز أن يكون تعليم القرآن أو سورة منه مهرا .
23454 - وقال إسحاق : هو نكاح جائز .
23455 - وكان أحمد يكرهه .
23456 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجر التعليم .
23457 - هذه رواية المزني عنه .
[ ص: 83 ] 23458 - وروى عنه الربيع في " الموطأ " إنه إن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر مثلها ; لأن تعليم النصف لا يوقف على حده .
23459 - ومن الحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ومن قال بقوله ، أن تعليم القرآن يصح أخذ الأجرة عليه ، فجاز أن يكون صداقا .
23460 - قالوا : ولا معنى لما اعترضوا عليه من دفع ظاهر الحديث من قوله ، صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954738قد زوجتكها بما معك من القرآن " لأن ظاهر الحديث ، وساقته يبطل تأويله ; لأنه التمس فيه الصداق بالإزار ، وخاتم الحديد ، ثم تعليم القرآن ، ولا فائدة لذكر القرآن في الصداق غير ذلك .
23461 - وقد أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12601أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13474محمد بن عمر بن لبابة ، قال : أخبرني مالك بن علي القرشي ، عن يحيى بن يحيى بن مضر حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس في الذي nindex.php?page=hadith&LINKID=954741أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينكح بما معه من القرآن - أن ذلك في أجرته على تعليمها ما معه من القرآن .
[ ص: 84 ] 23462 - وقال ابن القاسم ، عن مالك : لا خير في هذا النكاح ، ويفسخ قبل الدخول ، ويكون لها بعد الدخول صداق المثل .
23463 - قال ابن القاسم : وكذلك من تزوج بقصاص ، وجب له عليها .
23464 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : النكاح جائز ، دخل أو لم يدخل .
23465 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف فيمن تزوج على خدمة سنة : إن كان عبدا ، فلها خدمته سنة ، وإن كان حرا ، فلها مهر مثلها .
23466 - وقال محمد : لها قيمة خدمته إن كان حرا .
23467 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن تزوجها على أن يحج بها ، ثم طلقها قبل الدخول بها ، فهو ضامن لنصف حجها من الحملان والكسوة .
23468 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي النكاح جائز على الخدمة إذا كان وقتا معلوما .
23469 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وكذلك كل عمل مسمى معلوم ، مثل أن يعلمها قرآنا ، أو يعلم لها عبدا عملا .
23470 - وقال ابن حبيب في nindex.php?page=treesubj&link=33325الذي يتزوج المرأة على أن يؤاجرها نفسه سنة [ ص: 85 ] أن ذلك جائز ، ولا يدخل بها حتى يقدم من الأجرة شيئا يكون قدر ربع دينار .
23471 - قال أبو عمر : قال بعض المتأخرين من أصحابنا المالكيين في قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث هذا الباب : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954742التمس شيئا " ، و " nindex.php?page=hadith&LINKID=954743هل عندك من شيء " أنه أراد : هل عندك من شيء تقدمه إليها من صداقها ؟ لأن عادتهم جرت أن يقدموا من الصداق بعضه ، لا أن خاتم الحديد الصداق كله .
23472 - قال أبو عمر : المستحب عند مالك أن يكون ما يقدمه قبل الدخول ربع الدينار .
23473 - وهذا خلاف ما تأول عليه هذا القائل الحديث .
23474 - وأما أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فيقولون في قوله : التمس شيئا ، وهل عندك من شيء تصدقها إياه .
23475 - قالوا : ويقتضي أن كل شيء وجده يكون ثمنا لشيء جاز أن يكون صداقا ، والله أعلم .
23476 - وفي هذا الحديث جواز nindex.php?page=treesubj&link=18632أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وأخذ البدل على الوفاء به ونحو ذلك ; لأنه إذا جاز أن يكون مهرا جاز أن يؤخذ عليه العوض في كل ما ينتفع به منه .
[ ص: 86 ] 23477 - وإلى هذا المعنى ذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأحمد ، وداود .
23478 - ومن حجتهم في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=954744أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية ، فنزلوا بحي ، فسألوهم الكراء أو الشراء فلم يفعلوا ، فلدغ سيد الحي ، فقال لهم : هل فيكم من راق ؟ فقالوا : لا ، حتى تجعل لنا على ذلك جعلا ، فجعلوا لهم قطيعا من غنم ، فأتاهم رجل منهم ، فقرأ عليه فاتحة الكتاب ، فبرئ ، فذبحوا ، وشووا ، وأكلوا ، فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكروا ذلك له فقال : " ومن أين علمتم أنها رقية ؟ من أخذ برقية باطل فقد أخذتم برقية حق ، اضربوا لي معكم بسهم " .
[ ص: 87 ] 23479 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11904أبو المتوكل الناجي ، nindex.php?page=showalam&ids=16030وسليمان بن قتة nindex.php?page=showalam&ids=12179وأبو نضرة ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
23480 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن خارجة بن الصلت ، عن عمه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
23481 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يجوز أن يؤخذ على تعليم القرآن أجر على كل من يسأل منه شيئا يقرأه ، وأن يعلمه لمن سأله ، إلا أن يضر ذلك به ويشغله عن معيشته .
23482 - واعتلوا بأحاديث مرفوعة كلها ضعيفة ، منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن أبي جرهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال هكذا : nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم ، عن حماد ، عن أبي جرهم . وغيره يرويه عن حماد ، عن أبي المهزم ، [ ص: 88 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
23483 - وأبو جرهم لا يعرفه أحد ، وأبو المهزم مجتمع على ضعفه . قال : قلت يا رسول الله ! ما تقول في المعلمين ؟ قال : درهمهم حرام وقولهم سحت ، وكلامهم ربا .
23484 - وهذا حديث منكر .
23485 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15291المغيرة بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي ، عن الأسود بن ثعلبة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=2005186عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة سورة من القرآن ، فأهدى إليه قوسا ، فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " إن سرك أن يطوقك الله به طوقا من نار ، فاقبله " .
[ ص: 89 ] 23486 - ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
23487 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي بن رباح ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، وهو منقطع .
23488 - ومن حديث ابن شبل ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954746اقرءوا القرآن ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به " .
23489 - وبحديث عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954747بلغوا عني ولو آية " .
23490 - فاستدلوا بهذا على أن تعليم القرآن فرض ، وبأحاديث مثل هذه ، كلها ضعيفة ، لا حجة في شيء منها .
23491 - ومن هذا المعنى اختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=28139المصلي بالناس مكتوبة بأجرة :
23492 - فروى أشهب عن مالك أنه سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=28139الصلاة خلف من يستأجر في رمضان يقوم بالناس ؟ فقال : أرجو ألا يكون به بأس ، وإن كان به بأس ، فعليه ، لا على من صلى خلفه .
[ ص: 90 ] 23493 - وروى عنه ابن القاسم أنه كرهه .
23494 - قال : وهو أشد كراهة له في الفريضة .
23495 - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .
23496 - وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص nindex.php?page=hadith&LINKID=954748أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يتخذ مؤذنا ، لا يأخذ على أذانه أجرا .
23497 - قال أبو عمر : قد ذكرنا في كتاب الصلاة قول من جعل الأذان فرضا على الكفاية ، وفرضا متعينا ، وفرضا على الدار ، ومن جعله نافلة ، وجعل الأمر به ندبا ، ومن جعله سنة مؤكدة في الجماعة .
23498 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=treesubj&link=28139لا بأس بأخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة النافلة ، والمكتوبة ، ولا بأس بالصلاة خلفه .
23499 - وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أولى ما تؤخذ عليه الأجرة أعمال [ ص: 91 ] البر ، وعمل الخير إذا لم يلزم المرء القيام بها لنفسه ، كمراقبة شهود الجماعة ، والتزام الإمامة ، والأذان في الصلاة ، وتعليم القرآن ، وما كان مثل ذلك .
23500 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15501الوليد بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه سئل عن رجل أم قوما وأخذ على ذلك أجرا ؟ قال : لا صلاة له .
23501 - قال أبو عمر : كأنه قال : من أدى الفرض عن نفسه استحال أن يأخذ عليه عوضا ، ولذلك أبطل صلاته .
23347 - وفي القياس أن nindex.php?page=treesubj&link=7235كل ما يجوز بيعه والبدل منه والمعاوضة عليه [ ص: 66 ] جازت هبته ، إلا أن الله - عز وجل - خص النساء بالمهور المعلومات ثمنا لأبضاعهن ، قال الله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة [ النساء : 4 ] .
23348 - قال أبو عبيدة : عن طيب نفس بها دون جبر وحكومة .
23349 - قال : وما أخذ بالحكام ، فلا يقال له نحلة .
23350 - وقد قيل : إن المخاطبين بهذه الآية هم الآباء ; لأنهم كانوا يستأثرون بمهور بناتهم .
23351 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب : nindex.php?page=treesubj&link=11473لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي ، صلى الله عليه وسلم .
23352 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن قسيط ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو أصدقها سوطا حلت له .
23353 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وغيرهما ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
23354 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : لو رضيت بسوط كان مهرها .
23357 - وأجمع علماء المسلمين أنه nindex.php?page=treesubj&link=11402_11473_24132لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون رقبته ، وأنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى ، دينا أو نقدا ، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقا ، فإن وقع الدخول في ذلك ، لزم فيه صداق المثل .
23358 - واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=10940عقد النكاح بلفظ الهبة ، مثل أن يقول الرجل : قد وهبت لك ابنتي ، أو وليتي ، وسمى صداقا أو لم يسم ، وهو يريد بذلك النكاح :
23359 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يحل الصداق بهبته بلفظ الهبة ، ولا ينعقد النكاح حتى يقول : قد أنكحتك ، أو زوجتك .
23360 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وربيعة ، قالا : لا يجوز النكاح بلفظ الهبة .
[ ص: 68 ] 23361 - وهو قول المغيرة ، وابن دينار ، وابن أبي سلمة .
23362 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود ، وغيرهم .
23363 - واختلف في ذلك أصحاب مالك ، واختلفت الرواية عنه في ذلك على قولين :
23364 - ( أحدهما ) : أن النكاح ينعقد بلفظ الهبة إذا أرادوا النكاح ، وفرضوا الصداق .
23366 - وقال ابن القاسم عن مالك : لا تحل الهبة لأحد بعد النبي ، صلى الله عليه وسلم .
23367 - قال : وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح ، وإنما وهبها له ليحضنها ، أو ليكفلها ، فلا أرى بذلك بأسا .
23368 - قال ابن القاسم : وإن وهب ابنته ، وهو يريد إنكاحها ، فلا أحفظه عن مالك ، وهو عندي جائز كالبيع .
23369 - وقال مالك : nindex.php?page=treesubj&link=4478من قال : أهب لك هذه السلعة على أن تعطيني كذا وكذا ، فهو بيع .
23370 - وإلى هذا ذهب أكثر المتأخرين من المالكيين البغداديين ، قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=10940إذا قال الرجل : قد وهبت لك ابنتي على دينار ، جاز ، وكان نكاحا صحيحا ، [ ص: 69 ] وكان قياسا على البيع .
23371 - وقال أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : ينعقد النكاح بلفظ الهبة إذا أشهد عليه ، ولها المهر المسمى إن كان سمى ، وإن لم يسم فلها مهر مثلها .
23372 - ومما احتج به أيضا أصحاب أبي حنيفة في هذا أن الطلاق يقع بالتصريح ، وبالكناية ، قالوا فكذلك النكاح .
23373 - قالوا : والذي خص به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعري البضع من العوض ، لا النكاح بلفظ الهبة .
23374 - قال أبو عمر : لما أجمعوا أنه لا تنعقد هبة بلفظ النكاح ، وجب ألا ينعقد النكاح بلفظ الهبة ، وبالله التوفيق .
23375 - ومن جهة النظر ، النكاح مفتقر إلى التصريح ليقع الإشهاد عليه ، وهو ضد الطلاق ، فكيف يقاس عليه .
23376 - وقد أجمعوا أنه nindex.php?page=treesubj&link=10940لا ينعقد نكاح بقوله : قد أحللت ، وقد أبحت لك ، فكذلك لفظ الهبة .
[ ص: 70 ] 23377 - وفي هذا الحديث دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=11159مبلغ الصداق غير مقدر ، وأنه يجوز بالقليل ، والكثير مما تصلح به الإجازات والبياعات ، وأنه يجوز بالإجارة والخدمة .
23378 - وهذا كله مختلف فيه ، كما أنهم اختلفوا في النكاح على تعليم القرآن ، ونذكر ذلك كله هاهنا ، إن شاء الله .
23379 - فأما اختلافهم في nindex.php?page=treesubj&link=11159مقدار مبلغ الصداق الذي لا يجوز عقد النكاح بدونه :
23380 - فقال مالك في آخر هذا الباب : لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار ، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع .
[ ص: 71 ] 23381 - قال أبو عمر : هذا قول مالك ، وأصحابه ، حاشا ابن وهب ، لا يجوز عندهم أن يكون صداق أقل من ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم من الورق كيلا ، أو قيمة ذلك من العروض التي يجوز ملكها .
23382 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يجوز أقل من عشرة دراهم [ ص: 72 ] كيلا ، قياسا على ما تقطع فيه اليد .
23383 - وكذلك قاسه مالك على ما تقطع اليد عنده فيه .
23384 - وقال له الدراوردي : تعرقت فيها يا أبا عبد الله ؟ يقول : ذهبت فيها مذهب أهل العراق .
23385 - ولا أعلم أحدا قال ذلك بالمدينة قبل مالك .
23386 - واحتجوا لما ذهبوا إليه من ذلك ; بأن البضع عضو مستباح ببدل من المال ، فلا بد أن يكون مقدرا قياسا على قطع اليد .
23387 - واحتجوا أيضا بأن الله - عز وجل - لما شرط عدم الطول في نكاح الإماء ، وأباحه لمن لم يجد طولا ، دل على أن الطول لا يجده كل الناس ، ولو كان الفلس والدانق والقبضة من الشعير ونحو ذلك طولا لما عدمه أحد .
23388 - ومعلوم أن الطول في معنى هذه الآية : المال . ولا يقع اسم مال عندهم على أقل من ثلاثة دراهم ، فوجب أن يمنع من استباحة الفروج باليسير الذي لا يكون طولا .
23389 - قال أبو عمر : هذا كله ليس بشيء ; لأنهم لا يفرقون في مبلغ أقل الصداق بين صداق الحرة والأمة ، والله أعلم .
23390 - وإنما nindex.php?page=treesubj&link=11156شرط الطول في نكاح الحرائر دون الإماء ، وهم لا يجيزون [ ص: 73 ] نكاح الأمة بأقل من ربع دينار كما لا يجيزون nindex.php?page=treesubj&link=11159نكاح الحرة بأقل من ربع دينار .
23391 - وأما القياس على قطع اليد ، فقد عارضهم مخالفوهم بقياس مثله ، أذكره بعد ، إن شاء الله عز وجل .
23392 - وأما حجة الكوفيين بحديث جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954732لا صداق بأقل من عشرة دراهم " فلا معنى لها ; لأنه حديث لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث .
23393 - وما رووه عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : لا صداق أقل من عشرة دراهم ، فإنما يرويه جابر الجعفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن علي .
23394 - وهو منقطع عندهم ضعيف .
23395 - وقال ابن شبرمة : nindex.php?page=treesubj&link=11160أقل المهر خمسة دراهم ، وفي ذلك تقطع اليد عنده .
[ ص: 74 ] 23396 - وعن النخعي ثلاثة أقاويل :
( أحدها ) : أنه كره أن يتزوج أحد بأقل من أربعين درهما .
23397 - وروي عنه أنه قال : أكره أن يكون مثل مهر البغي ، ولكن العشرة ، والعشرون .
23398 - ( والثالث ) : كقول أبي حنيفة : عشرة دراهم .
23399 - ويحتمل أن تكون أقوال النخعي في ذلك على سبيل الاختيار ; لأنه لا يجوز عنده أقل مما اختاره .
23400 - وكذلك مما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه كان يستحب أن يكون المهر خمسين درهما .
23401 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، وسائر فقهاء التابعين بالمدينة : nindex.php?page=treesubj&link=11161لا حد في مبلغ الصداق ، ويجوز بما تراضوا عليه من المال .
23402 - وهو قول ربيعة ، وأبي الزناد ، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، وابن [ ص: 75 ] جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14429ومسلم بن خالد الزنجي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري .
23403 - كلهم يجيز النكاح بقليل المال ، وكثيره .
23404 - إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي يعجبه أن لا يكون الصداق أقل من دينار ، أو عشرة دراهم ، ويجيزه بدرهم .
23405 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاض .
23406 - قال : nindex.php?page=treesubj&link=11159والصداق ما تراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير .
23407 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كل ما كان ثمنا لشيء أو أجرة ، جاز أن يكون صداقا .
23408 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوطا حلت .
23409 - وأنكح ابنته بصداق ; درهمين من عبد الله بن وداعة السهمي .
23410 - وقال عبيد الله بن الحسن : الفلس صداق يجب به النكاح ، ولكني أستقبح صداق درهمين .
23411 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي : يجوز [ ص: 76 ] النكاح على درهم .
23412 - وقال أبو الزناد ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب : المهر ما تراضى عليه الأهلون .
23413 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار .
23414 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري : الثوب والسوط والنعلان صداق إذا رضيت .
23415 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب صاحب مالك يستحب ألا ينقص الصداق من ربع دينار ، ويجيزه بدرهم ، وبنصف درهم .
23416 - وقد قال ابن القاسم : لو أصدقها درهمين ، ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع إلا بدرهم واحد .
23417 - حدثني أحمد بن سعيد بن بشر ، قال : حدثني ابن أبي دحيم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12508أبا بكر بن أبي شيبة يقول : كان nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح يرى التزويج بدرهم .
23418 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13270أحمد بن قاسم بن شعبان ، قال : حدثني سليمان بن زكريا ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15821خشيش بن أصرم ، قال : حدثني عبد الوارث ، قال : حدثني عمر أن ابن موسى زكريا ، قال [ ص: 77 ] حدثني عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت .
23419 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثني أبو الورد ، قال : حدثني أحمد بن محمد بن عبد الله اليسري ، قال : جاءنا nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يقول : إن تراضوا على درهم في المهر فجائز .
23420 - قال أبو عمر : قوله ، صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954733التمس ولو خاتما من حديد " يدل على أن لا تحديد في مبلغ الصداق .
23421 - وقد أجمعوا أن لا حد ولا توقيت في أكثره ، فكذلك لا حد في أقله ولا توقيت .
23422 - وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954734إن أعطيتها إزارك ، جلست لا إزار لك " دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=23882الرجل إذا أصدق امرأته خادما قبضتها أنه لا يحل له وطؤها ; لأنها ليست له بملك .
[ ص: 78 ] 23424 - وهذا يشهد بصحة قول من قال : إن nindex.php?page=treesubj&link=24132من وطئ جارية امرأته ، فهو زان ، وعليه الحد ، وسيأتي القول فيها بما للعلماء من التنازع في إيجاب الحد على الزوج إذا وقع عليها في موضعه ، إن شاء الله عز وجل .
23425 - وقد اختلف الفقهاء nindex.php?page=treesubj&link=11174فيما تملكه المرأة من صداقها قبل الدخول :
23426 - فالظاهر من مذهب مالك أنها لا تملك منه قبل الدخول بها إلا نصفه ، وأن الصداق إذا كان شيئا بعينه ، فهلك ، ثم طلق قبل الدخول لم يكن لها عليه شيء ، ولا له عليها .
23427 - ولو nindex.php?page=treesubj&link=11167سلم الصداق ، وطلق قبل الدخول أخذ نصفه ناقصا ، أو ناميا ، والتمام والنقصان بينهما .
23428 - وقال بهذا طائفة من أصحاب مالك ، وقد روي عن مالك .
23429 - وقالت به أيضا طائفة من أصحابه تستحق المرأة المهر كله بالعقد .
23430 - واستدل القائلون بذلك بالموت قبل الدخول ، وأنه لا يستحق به الصداق كله .
[ ص: 79 ] 23431 - وكذلك وجوب الزكاة في الماشية إذا كانت بعينها ، ولا يقال للزوج : أد الزكاة عنها .
23432 - وكذلك تدخل بامرأتك . ولو كانت بينهما لم يجب عليها في أربعين شاة ، أو خمس ذود إلا نصف شاة ، فلما أوجب عليها شاة علم أنها كلها على ملكها .
23433 - وبهذا القول قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه ، واعتلوا بالإجماع على أن الصداق إذا قبضته المرأة أو كان معينا في غير ذمة الزوج .
23434 - وهكذا قبل الدخول كان منها ، وكان له أن يدخل بها بغير شيء .
23435 - واعتلوا أيضا بأن الصداق لو كان أبوها عتق عليها عقيب العقد ، ولم ينظر الدخول .
23436 - وقد زدنا هذه المسألة بيانا ، واعتلالا في " التمهيد " .
23437 - وفي هذا الحديث دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=17548اتخاذ الخاتم من الحديد .
23438 - وقد اختلف العلماء في جواز لباس خاتم الحديد .
23439 - فكرهه قوم ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
[ ص: 80 ] 23440 - وقال أبو عمر : ما ظهرت كف فيها خاتم من حديد .
23441 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده nindex.php?page=hadith&LINKID=954735أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن خاتم الذهب والحديد .
23442 - ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي ، nindex.php?page=hadith&LINKID=954736أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى على رجل خاتما من حديد ، فقال له : " ما لي أرى عليك حلية أهل النار " .
23443 - ومن لم يصح هذه الآثار ، فقال : الأشياء على الإباحة حتى يصح الحظر ، وقد قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954733التمس ، ولو خاتما من حديد ، فدل على [ ص: 81 ] جواز nindex.php?page=treesubj&link=17548استعماله والانتفاع به ، والله أعلم .
23444 - وفي هذا الحديث - أيضا - دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=33323تعليم القرآن جائز أن يكون مهرا ; لأنه قال للرجل : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954733التمس ، ولو خاتما من حديد " ، فلما لم يقدر عليه ، قال له : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954737هل معك من القرآن شيء ، فذكر له سورا ، فقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954738قد زوجتكها على ما معك من القرآن " .
23445 - وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء .
23446 - فقال مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : لا يكون تعليم القرآن مهرا .
23447 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، والمزني صاحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
23448 - وحجة من ذهب هذا المذهب أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال ، لذكر الله تعالى الطول في النكاح .
23449 - والطول : المال ، والقرآن ليس بمال ; لأن التعليم يختلف ولا يكاد يضبط ، فأشبه الشيء المجهول .
23450 - قالوا : ومعنى قوله ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954739قد [ ص: 82 ] أنكحتك على ما معك من القرآن " إنما هو على جهة التعظيم للقرآن وأهله ، لا على أنه مهر ، وإنما زوجه إياها لكونه من أهل القرآن ، كما روي عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=954740أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه ; لأنه أسلم فتزوجها .
23451 - وقد ذكرنا الخبر بذلك في " التمهيد " .
23452 - وكان المهر مسكوتا عنه في الحديثين معا ; لأنه معهود معلوم أنه لا بد منه .
23453 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه : جائز أن يكون تعليم القرآن أو سورة منه مهرا .
23454 - وقال إسحاق : هو نكاح جائز .
23455 - وكان أحمد يكرهه .
23456 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجر التعليم .
23457 - هذه رواية المزني عنه .
[ ص: 83 ] 23458 - وروى عنه الربيع في " الموطأ " إنه إن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر مثلها ; لأن تعليم النصف لا يوقف على حده .
23459 - ومن الحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ومن قال بقوله ، أن تعليم القرآن يصح أخذ الأجرة عليه ، فجاز أن يكون صداقا .
23460 - قالوا : ولا معنى لما اعترضوا عليه من دفع ظاهر الحديث من قوله ، صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954738قد زوجتكها بما معك من القرآن " لأن ظاهر الحديث ، وساقته يبطل تأويله ; لأنه التمس فيه الصداق بالإزار ، وخاتم الحديد ، ثم تعليم القرآن ، ولا فائدة لذكر القرآن في الصداق غير ذلك .
23461 - وقد أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12601أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13474محمد بن عمر بن لبابة ، قال : أخبرني مالك بن علي القرشي ، عن يحيى بن يحيى بن مضر حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس في الذي nindex.php?page=hadith&LINKID=954741أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينكح بما معه من القرآن - أن ذلك في أجرته على تعليمها ما معه من القرآن .
[ ص: 84 ] 23462 - وقال ابن القاسم ، عن مالك : لا خير في هذا النكاح ، ويفسخ قبل الدخول ، ويكون لها بعد الدخول صداق المثل .
23463 - قال ابن القاسم : وكذلك من تزوج بقصاص ، وجب له عليها .
23464 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : النكاح جائز ، دخل أو لم يدخل .
23465 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف فيمن تزوج على خدمة سنة : إن كان عبدا ، فلها خدمته سنة ، وإن كان حرا ، فلها مهر مثلها .
23466 - وقال محمد : لها قيمة خدمته إن كان حرا .
23467 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن تزوجها على أن يحج بها ، ثم طلقها قبل الدخول بها ، فهو ضامن لنصف حجها من الحملان والكسوة .
23468 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي النكاح جائز على الخدمة إذا كان وقتا معلوما .
23469 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وكذلك كل عمل مسمى معلوم ، مثل أن يعلمها قرآنا ، أو يعلم لها عبدا عملا .
23470 - وقال ابن حبيب في nindex.php?page=treesubj&link=33325الذي يتزوج المرأة على أن يؤاجرها نفسه سنة [ ص: 85 ] أن ذلك جائز ، ولا يدخل بها حتى يقدم من الأجرة شيئا يكون قدر ربع دينار .
23471 - قال أبو عمر : قال بعض المتأخرين من أصحابنا المالكيين في قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث هذا الباب : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954742التمس شيئا " ، و " nindex.php?page=hadith&LINKID=954743هل عندك من شيء " أنه أراد : هل عندك من شيء تقدمه إليها من صداقها ؟ لأن عادتهم جرت أن يقدموا من الصداق بعضه ، لا أن خاتم الحديد الصداق كله .
23472 - قال أبو عمر : المستحب عند مالك أن يكون ما يقدمه قبل الدخول ربع الدينار .
23473 - وهذا خلاف ما تأول عليه هذا القائل الحديث .
23474 - وأما أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فيقولون في قوله : التمس شيئا ، وهل عندك من شيء تصدقها إياه .
23475 - قالوا : ويقتضي أن كل شيء وجده يكون ثمنا لشيء جاز أن يكون صداقا ، والله أعلم .
23476 - وفي هذا الحديث جواز nindex.php?page=treesubj&link=18632أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وأخذ البدل على الوفاء به ونحو ذلك ; لأنه إذا جاز أن يكون مهرا جاز أن يؤخذ عليه العوض في كل ما ينتفع به منه .
[ ص: 86 ] 23477 - وإلى هذا المعنى ذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأحمد ، وداود .
23478 - ومن حجتهم في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=954744أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية ، فنزلوا بحي ، فسألوهم الكراء أو الشراء فلم يفعلوا ، فلدغ سيد الحي ، فقال لهم : هل فيكم من راق ؟ فقالوا : لا ، حتى تجعل لنا على ذلك جعلا ، فجعلوا لهم قطيعا من غنم ، فأتاهم رجل منهم ، فقرأ عليه فاتحة الكتاب ، فبرئ ، فذبحوا ، وشووا ، وأكلوا ، فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكروا ذلك له فقال : " ومن أين علمتم أنها رقية ؟ من أخذ برقية باطل فقد أخذتم برقية حق ، اضربوا لي معكم بسهم " .
[ ص: 87 ] 23479 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11904أبو المتوكل الناجي ، nindex.php?page=showalam&ids=16030وسليمان بن قتة nindex.php?page=showalam&ids=12179وأبو نضرة ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
23480 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن خارجة بن الصلت ، عن عمه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
23481 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يجوز أن يؤخذ على تعليم القرآن أجر على كل من يسأل منه شيئا يقرأه ، وأن يعلمه لمن سأله ، إلا أن يضر ذلك به ويشغله عن معيشته .
23482 - واعتلوا بأحاديث مرفوعة كلها ضعيفة ، منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن أبي جرهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال هكذا : nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم ، عن حماد ، عن أبي جرهم . وغيره يرويه عن حماد ، عن أبي المهزم ، [ ص: 88 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
23483 - وأبو جرهم لا يعرفه أحد ، وأبو المهزم مجتمع على ضعفه . قال : قلت يا رسول الله ! ما تقول في المعلمين ؟ قال : درهمهم حرام وقولهم سحت ، وكلامهم ربا .
23484 - وهذا حديث منكر .
23485 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15291المغيرة بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي ، عن الأسود بن ثعلبة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=2005186عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة سورة من القرآن ، فأهدى إليه قوسا ، فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " إن سرك أن يطوقك الله به طوقا من نار ، فاقبله " .
[ ص: 89 ] 23486 - ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
23487 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي بن رباح ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، وهو منقطع .
23488 - ومن حديث ابن شبل ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954746اقرءوا القرآن ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به " .
23489 - وبحديث عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954747بلغوا عني ولو آية " .
23490 - فاستدلوا بهذا على أن تعليم القرآن فرض ، وبأحاديث مثل هذه ، كلها ضعيفة ، لا حجة في شيء منها .
23491 - ومن هذا المعنى اختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=28139المصلي بالناس مكتوبة بأجرة :
23492 - فروى أشهب عن مالك أنه سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=28139الصلاة خلف من يستأجر في رمضان يقوم بالناس ؟ فقال : أرجو ألا يكون به بأس ، وإن كان به بأس ، فعليه ، لا على من صلى خلفه .
[ ص: 90 ] 23493 - وروى عنه ابن القاسم أنه كرهه .
23494 - قال : وهو أشد كراهة له في الفريضة .
23495 - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .
23496 - وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص nindex.php?page=hadith&LINKID=954748أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يتخذ مؤذنا ، لا يأخذ على أذانه أجرا .
23497 - قال أبو عمر : قد ذكرنا في كتاب الصلاة قول من جعل الأذان فرضا على الكفاية ، وفرضا متعينا ، وفرضا على الدار ، ومن جعله نافلة ، وجعل الأمر به ندبا ، ومن جعله سنة مؤكدة في الجماعة .
23498 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=treesubj&link=28139لا بأس بأخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة النافلة ، والمكتوبة ، ولا بأس بالصلاة خلفه .
23499 - وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أولى ما تؤخذ عليه الأجرة أعمال [ ص: 91 ] البر ، وعمل الخير إذا لم يلزم المرء القيام بها لنفسه ، كمراقبة شهود الجماعة ، والتزام الإمامة ، والأذان في الصلاة ، وتعليم القرآن ، وما كان مثل ذلك .
23500 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15501الوليد بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه سئل عن رجل أم قوما وأخذ على ذلك أجرا ؟ قال : لا صلاة له .
23501 - قال أبو عمر : كأنه قال : من أدى الفرض عن نفسه استحال أن يأخذ عليه عوضا ، ولذلك أبطل صلاته .