الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال أبو حنيفة : لا يوضأ الميت . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يوضأ . وقال مالك : إن وضئ فحسن .
وسبب الخلاف في ذلك : معارضة القياس للأثر . وذلك أن القياس يقتضي أن لا وضوء على الميت ، لأن الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة ، وإذا أسقطت العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الوضوء ، ولولا أن الغسل ورد في الآثار لما وجب غسله .
وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية الثابت أن الوضوء شرط في غسل الميت لأن فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في غسل ابنته " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006082ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها " وهذه الزيادة ثابتة خرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم ، ولذلك [ ص: 193 ] يجب أن تعارض بالروايات التي فيها الغسل مطلقا ، لأن المقيد يقضي على المطلق ، إذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس ، ويشبه أيضا أن يكون من أسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيد ، وذلك أنه وردت آثار كثيرة فيها الأمر بالغسل مطلقا من غير ذكر وضوء فيها ، فهؤلاء رجحوا الإطلاق على التقييد لمعارضة القياس له في هذا الموضع . nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي جرى على الأصل من حمل المطلق على المقيد .