الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم قال مالك فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما كان لها السدس دون أم الأب وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا في القعدد من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفان قال مالك ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة فأنفذه لها ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فقال لها ما أنا بزائد في الفرائض شيئا فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها قال مالك ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1100 1077 - ( مالك عن عبد ربه بن سعيد ) أخي يحيى ( أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين ) أم الأم وأم الأب .

                                                                                                          [ ص: 170 ] ( قال مالك : والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا ) لإدلائها بها فحجبتها ( وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ) لأنها تسقطها ( ولا مع الأب شيئا ) لأنها أدلت به ( وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ) إذا انفردت ( فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم فإني سمعت أن أم الأم إذا كانت أقعدهما ) أقربهما للمتوفى ( لها السدس دون أم الأب ) أي الأم التي من جهته وهي أم أمه ( فإن كانت أم الأب أقعدهما ) أقربهما والبعدى إنما هي التي من جهة الأم كأم أم الأم ( أو كانتا في القعدد ) بضم القاف ( من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفين ، قال مالك : ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين ) أم الأم وأم الأب وإن عليا فإحداهما من ليس بينها وبين الميت ذكر أصلا ، والثانية من بينها وبينه ذكر هو الأب فقط ، فأم الأب وأم أمه وإن علت ترثها ، وأما أم جده لأمه فلا ترث اتفاقا ، وأما أم جده لأبيه فلا ترث عند مالك واحتج بقول : ( لأنه بلغني ) في الحديث الذي أسنده قريبا وهذا مما يعطيك أنه يطلق البلاغ على الصحيح ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث الجدة ثم سأل أبو بكر ) في خلافته ( عن ذلك حتى أتاه الثبت ) بفتح الموحدة ( عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ورث الجدة ) أم الأم كما رواه ابن وهب ( فأنفذ لها ثم أتت الجدة الأخرى ) أم الأب ( إلى عمر بن الخطاب [ ص: 171 ] فقال لها : ما أنا بزائد في الفرائض شيئا فإن اجتمعتما فهو بينكما أيتكما خلت ) انفردت ( به فهو لها ، قال مالك : ثم لم نعلم أن أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم ) قال العلماء : مثله لم يصح عنده أو لم يبلغه توريث زيد وعلي وابن عباس وابن مسعود ومن وافقهم لأم الجد للأب .




                                                                                                          الخدمات العلمية