الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=32552نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
خرج فيه :
311 317 - حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=650306خرجنا موافين لهلال ذي الحجة - فذكرت الحديث .
وفيه : وكنت أنا ممن أهل بعمرة ، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض ، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( دعي عمرتك ، وانقضي رأسك ، وامتشطي ، وأهلي بحج ) ، ففعلت - وذكرت بقية الحديث .
[ ص: 476 ] [هذا الحديث] قد استنبط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله - منه حكمين ، عقد لهما بابين :
أحدهما : nindex.php?page=treesubj&link=32552_662امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض .
والثاني : nindex.php?page=treesubj&link=32552نقضها شعرها عند غسلها من المحيض .
وهذا الحديث لا دلالة فيه على واحد من الأمرين ; فإن غسل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم به لم يكن من الحيض ، بل كانت حائضا ، وحيضها حينئذ موجود ، فإنه لو كان قد انقطع حيضها لطافت للعمرة ، ولم تحتج إلى هذا السؤال . ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضها وتهل بالحج ، فهو غسل للإحرام في حال الحيض ، كما أمر nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس لما نفست بذي الحليفة أن تغتسل وتهل .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في ( كتابه ) : ( باب : الحائض كيف تغتسل ) ، ثم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ، قالا : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=98788عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا : ( انقضي شعرك ، واغتسلي ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي في حديثه : ( انقضي رأسك ) .
وهذا أيضا يوهم أنه قال لها ذلك في غسلها من الحيض ، وهذا مختصر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقد ذكر هذا الحديث المختصر للإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، فأنكره . قيل له : كأنه اختصره من حديث الحج ؟ قال : ويحل له أن يختصر ؟ ، نقله عنه المروذي .
ونقل عنه إسحاق بن هانئ أنه قال : هذا باطل .
[ ص: 477 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال : إنما أنكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثل هذا الاختصار الذي يخل بالمعنى ، لا أصل اختصار الحديث . قال : nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في مصنفاته يختصر مثل هذا الاختصار المخل بالمعنى . هذا معنى ما قاله الخلال .
وقد تبين برواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أن الطنافسي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه ، ورواه أيضا إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في ( كتاب الطهور ) له عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أيضا ، فلعل وكيعا اختصره . والله أعلم .
وقد يحمل مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله - على وجه صحيح ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بنقض شعرها وامتشاطها عند الغسل للإحرام ; لأن غسل الإحرام لا يتكرر ، فلا يشق نقض الشعر فيه ، وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى ، بخلاف غسل الجنابة ; فإنه يتكرر فيشق النقض فيه ; فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر .
وقد تكلم بعض العلماء في لفظة : ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بنقض رأسها وامتشاطها ) ، وقالوا : هي وهم من هشام . وكذلك قالوا في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ( دعي العمرة ) . ولكن قد رواهما أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة .
ولهشام في هذا الحديث وهم آخر ، وهو أنه قال : ( ولم يكن هدي ولا صيام ولا صدقة ) ، وقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر ; فإنها إن كانت قد صارت قارنة فالقارن عليه هدي ، وإن كانت قد رفضت عمرتها لزمها دم لذلك ، عند من يقول به .
وفي ( صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن تغتسل وتهل بالحج .
[ ص: 478 ] ولم يذكر نقض الشعر ولا تسريحه ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت محرمة بعمرة كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها . وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم قد روى عنها أنها كانت محرمة بحجة ، إلا أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أصح ، كذا قاله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره .
وقد قيل : إنها أحرمت من الميقات بحجة ، ثم فسخت ذلك إلى عمرة لما أمروا بالفسخ ، ثم حاضت بعد ذلك قبل دخول مكة .
وفي هذا نظر ; فإنه روي ما يدل على أنها كانت أحرمت بعمرة من الميقات ، والحائض إذا كانت محرمة بعمرة ، ولم تقدر على طواف العمرة قبل يوم عرفة ، وخشيت فوات إدراك الحج - فإنها تحرم بالحج مع العمرة ، وتبقى قارنة عند أكثر العلماء ، nindex.php?page=showalam&ids=16867كمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ويكفيها عندهم طواف واحد وسعي واحد لما بعد التعريف للحج والعمرة .
وقد روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة صريحا . خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : ( دعي عمرتك ) - على أنه أراد : اتركيها بحالها ، وأدخلي عليها إحرام الحج .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : من رواه ( انقضي عمرتك ) - فقد أخطأ ، ورواه بالمعنى الذي فهمه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والكوفيون : ترفض العمرة ، ثم تحرم بالحج ، ثم تقضي العمرة بعد الحج ، وتأولوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على ذلك .
وقالت طائفة : إنما أمرها أن تنقض رأسها وتمتشط ; لأن المعتمر إذا دخل الحرم حل له كل شيء إلا النساء ، كالحاج إذا رمى الجمرة .
وقد روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولعلها أخذته من روايتها هذه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة [ ص: 479 ] بنت طلحة ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
وقد أخذ الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني عنه ، وهي رواية غريبة عنه .
ووهم nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في هذا الحديث حيث قال : أشبه الأمور ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وهو أنه فسخ عليها عمرتها ; لأن مذهبه أن فسخ الحج عام غير خاص .
وهذا وهم على nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يرى جواز فسخ الحج إلى العمرة قبل أن يقف بعرفة ، وأما فسخ العمرة إلى الحج فلا يقول به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإنما يقوله الكوفيون في الحائض إذا كانت معتمرة وخافت فوات الحج ، وتأولوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عليه .
والعجب ممن جوز فسخ العمرة إلى الحج بتأويل محتمل ، ومنع من فسخ الحج إلى العمرة ، مع تواتر النصوص الصريحة الصحيحة بذلك التي لا تقبل التأويل بمجرد دعوى النسخ أو الاختصاص . ولم يثبت حديث واحد يدل على شيء من ذلك ، وسيأتي القول في هذا مستوفى في موضعه من ( الحج ) إن شاء الله تعالى .
فإن المقصود هنا هو نقض الشعر وتسريحه عند الغسل من الحيض ، وممن أمر به في الحيض دون الجنابة nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
واختلف أصحابنا : هل ذلك واجب ؟ أو مستحب ؟ على وجهين ، وظاهر كلام الخرقي وجوبه .
وقد ورد حديث صريح بالنقض في غسل الحيض دون الجنابة من رواية سلمة بن صبيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=96106إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها ، وغسلته [ ص: 480 ] بخطمي وأشنان ، وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها الماء وعصرته ) .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في ( صحيحه ) المسمى ( بالمختارة ) .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في ( الأفراد ) وعنده : ( مسلم بن صبيح ) ، وقال : تفرد به عن حماد .
وكذا ذكره أبو بكر الخطيب ، وقال : هو مسلم بن صبيح ، بصري يكنى أبا عثمان ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13484ابن ماكولا وغيره ، ومع هذا فليس بالمشهور .
وأما ما نقله مهنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن المرأة لا تنقض شعرها من الجنابة ، بل تفيض عليه الماء ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والحائض تنقضه .
قال مهنا : قلت له : كيف تنقضه من الحيضة ، ولا تنقضه من الجنابة ؟ فقال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( تنقضه ) . قلت : من nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ؟ قال : nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما .
فهذا لعله وهم من مهنا ، أو ممن روى عنه ، ولا يعرف nindex.php?page=showalam&ids=64لأسماء بنت أبي بكر في هذا الباب حديث بالكلية ، إنما حديثها في غسل دم الحيض من الثوب ، وقد تقدم .
ولكن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض ، وليس فيه أنه أمرها بالنقض ، بل أمرها بدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها ، ولم يأمرها بنقضه .
وفي الحديث أنها سألته عن غسل الجنابة ، فأمرها بمثل ذلك ، غير أنه [ ص: 481 ] لم يقل : ( دلكا شديدا ) . وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما تقدم .
وأسماء هذه وقع في ( صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) أنها ( بنت شكل ) ، وذكر أبو بكر الخطيب أنها nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد بن السكن ، وخرج الحديث من رواية يوسف القاضي ، من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن إبراهيم بن المهاجر - بالإسناد الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفيه أن nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض ، فذكره .
وأكثر العلماء على nindex.php?page=treesubj&link=32552التسوية بين غسل الجنابة والحيض ، وأنه لا ينقض الشعر في واحد منهما .
وفي ( صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : قلت : يا رسول الله ، إني امرأة أشد ضفر رأسي ، أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ قال : ( لا ) .
وهذه اللفظة - أعني : لفظة ( الحيضة ) - تفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وكأنها غير محفوظة ; فقد رواه غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، فلم يذكروها .
وقد رويت أيضا هذه اللفظة من حديث سالم الخياط ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة . وسالم ضعيف ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - مرفوعا : ( لا يضر المرأة الحائض والجنب أن لا تنقض شعرها إذا أصاب الماء شئون رأسها ) . تفرد به الحنفي ، ورفعه منكر .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر موقوفا ، وهو أصح .
[ ص: 482 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال : كن نساء nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يغتسلن من الحيض والجنابة ، فما ينقضن شعورهن ، ولكن يبلغن بالماء أصول الشعر .
هذا كله إذا وصل الماء إلى غضون الشعر المضفور ، فإن لم يصل بدونه وجب نقضه عند الأكثرين . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والمشهور عند أصحابنا ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11997أبي خيثمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16040وسليمان بن داود الهاشمي ، ويحيى بن يحيى ، nindex.php?page=showalam&ids=14032والجوزجاني ، وغيرهم من فقهاء الحديث . واستدلوا بالأحاديث الواردة في الأمر بحل الشعر ، وقد تكلم في أسانيدها .
وقالت طائفة : لا يجب ذلك ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وهو قول طائفة من أصحابنا ، منهم صاحب ( المغني ) ، وذكر أنه ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وأن الشعر حكمه حكم المنفصل عن الجسد ، لا حكم المتصل به .
ولأصحابنا وجه أنه يفرق بين غسل الحيض والجنابة ، فيجب غسل الشعر في غسل الحيض خاصة .
والصحيح من مذهب الحنفية أن الشعر إذا كان مضفورا لا يلزم المرأة نقضه في جنابة ولا حيض ; لمشقة نقضه ، بخلاف الرجل فإنه يلزمه نقضه ، وإن كان محلولا وجب غسله وإيصال الماء إلى بواطنه كشعر اللحية .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16684عمر بن هارون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سالم خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يجعلن رءوسهن أربع قرون ، فإذا اغتسلن جمعنهن على أوساط رءوسهن ) .
[ ص: 483 ] nindex.php?page=showalam&ids=16684عمر بن هارون ضعيف .
وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة بالغسل للإحرام وهي حائض دليل على أن الأغسال المستحبة تفعل مع الحيض كأغسال الحج المستحبة ، ويدخل ذلك في قوله لها : ( اصنعي ما يصنع الحاج ) .
ولو كان على الحائض غسل جنابة ، إما قبل الحيض أو في حال الحيض - فهل يستحب لها الاغتسال في حال حيضها للجنابة ؟ فيه روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
واختلف السلف في ذلك ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وغيره : تغتسل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا تغتسل ; الحيض أكبر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ثم رجع عن ذلك ، وقال : تغتسل .
وأما الوضوء فلا يشرع للحائض في حال حيضها ما لم ينقطع دمها ، فتصير كالجنب . ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنها لو توضأت وهي حائض لم يجز لها الجلوس في المسجد بخلاف الجنب ، وفيه وجه : يجوز إذا أمنت تلويثه .
ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنه لا يشرع لها الوضوء عند النوم والأكل ، وهو قول أصحابنا ، واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك .
وأما وضوؤها عند كل صلاة ، وجلوسها قدر الصلاة للذكر - ففيه خلاف نذكره في موضع آخر إن شاء الله تعالى .
[ ص: 476 ] [هذا الحديث] قد استنبط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله - منه حكمين ، عقد لهما بابين :
أحدهما : nindex.php?page=treesubj&link=32552_662امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض .
والثاني : nindex.php?page=treesubj&link=32552نقضها شعرها عند غسلها من المحيض .
وهذا الحديث لا دلالة فيه على واحد من الأمرين ; فإن غسل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم به لم يكن من الحيض ، بل كانت حائضا ، وحيضها حينئذ موجود ، فإنه لو كان قد انقطع حيضها لطافت للعمرة ، ولم تحتج إلى هذا السؤال . ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضها وتهل بالحج ، فهو غسل للإحرام في حال الحيض ، كما أمر nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس لما نفست بذي الحليفة أن تغتسل وتهل .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في ( كتابه ) : ( باب : الحائض كيف تغتسل ) ، ثم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ، قالا : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=98788عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا : ( انقضي شعرك ، واغتسلي ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي في حديثه : ( انقضي رأسك ) .
وهذا أيضا يوهم أنه قال لها ذلك في غسلها من الحيض ، وهذا مختصر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقد ذكر هذا الحديث المختصر للإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، فأنكره . قيل له : كأنه اختصره من حديث الحج ؟ قال : ويحل له أن يختصر ؟ ، نقله عنه المروذي .
ونقل عنه إسحاق بن هانئ أنه قال : هذا باطل .
[ ص: 477 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال : إنما أنكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثل هذا الاختصار الذي يخل بالمعنى ، لا أصل اختصار الحديث . قال : nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في مصنفاته يختصر مثل هذا الاختصار المخل بالمعنى . هذا معنى ما قاله الخلال .
وقد تبين برواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أن الطنافسي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه ، ورواه أيضا إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في ( كتاب الطهور ) له عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أيضا ، فلعل وكيعا اختصره . والله أعلم .
وقد يحمل مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله - على وجه صحيح ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بنقض شعرها وامتشاطها عند الغسل للإحرام ; لأن غسل الإحرام لا يتكرر ، فلا يشق نقض الشعر فيه ، وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى ، بخلاف غسل الجنابة ; فإنه يتكرر فيشق النقض فيه ; فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر .
وقد تكلم بعض العلماء في لفظة : ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بنقض رأسها وامتشاطها ) ، وقالوا : هي وهم من هشام . وكذلك قالوا في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ( دعي العمرة ) . ولكن قد رواهما أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة .
ولهشام في هذا الحديث وهم آخر ، وهو أنه قال : ( ولم يكن هدي ولا صيام ولا صدقة ) ، وقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر ; فإنها إن كانت قد صارت قارنة فالقارن عليه هدي ، وإن كانت قد رفضت عمرتها لزمها دم لذلك ، عند من يقول به .
وفي ( صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن تغتسل وتهل بالحج .
[ ص: 478 ] ولم يذكر نقض الشعر ولا تسريحه ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت محرمة بعمرة كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها . وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم قد روى عنها أنها كانت محرمة بحجة ، إلا أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أصح ، كذا قاله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره .
وقد قيل : إنها أحرمت من الميقات بحجة ، ثم فسخت ذلك إلى عمرة لما أمروا بالفسخ ، ثم حاضت بعد ذلك قبل دخول مكة .
وفي هذا نظر ; فإنه روي ما يدل على أنها كانت أحرمت بعمرة من الميقات ، والحائض إذا كانت محرمة بعمرة ، ولم تقدر على طواف العمرة قبل يوم عرفة ، وخشيت فوات إدراك الحج - فإنها تحرم بالحج مع العمرة ، وتبقى قارنة عند أكثر العلماء ، nindex.php?page=showalam&ids=16867كمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ويكفيها عندهم طواف واحد وسعي واحد لما بعد التعريف للحج والعمرة .
وقد روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة صريحا . خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : ( دعي عمرتك ) - على أنه أراد : اتركيها بحالها ، وأدخلي عليها إحرام الحج .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : من رواه ( انقضي عمرتك ) - فقد أخطأ ، ورواه بالمعنى الذي فهمه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والكوفيون : ترفض العمرة ، ثم تحرم بالحج ، ثم تقضي العمرة بعد الحج ، وتأولوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على ذلك .
وقالت طائفة : إنما أمرها أن تنقض رأسها وتمتشط ; لأن المعتمر إذا دخل الحرم حل له كل شيء إلا النساء ، كالحاج إذا رمى الجمرة .
وقد روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولعلها أخذته من روايتها هذه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة [ ص: 479 ] بنت طلحة ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
وقد أخذ الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني عنه ، وهي رواية غريبة عنه .
ووهم nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في هذا الحديث حيث قال : أشبه الأمور ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وهو أنه فسخ عليها عمرتها ; لأن مذهبه أن فسخ الحج عام غير خاص .
وهذا وهم على nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يرى جواز فسخ الحج إلى العمرة قبل أن يقف بعرفة ، وأما فسخ العمرة إلى الحج فلا يقول به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإنما يقوله الكوفيون في الحائض إذا كانت معتمرة وخافت فوات الحج ، وتأولوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عليه .
والعجب ممن جوز فسخ العمرة إلى الحج بتأويل محتمل ، ومنع من فسخ الحج إلى العمرة ، مع تواتر النصوص الصريحة الصحيحة بذلك التي لا تقبل التأويل بمجرد دعوى النسخ أو الاختصاص . ولم يثبت حديث واحد يدل على شيء من ذلك ، وسيأتي القول في هذا مستوفى في موضعه من ( الحج ) إن شاء الله تعالى .
فإن المقصود هنا هو نقض الشعر وتسريحه عند الغسل من الحيض ، وممن أمر به في الحيض دون الجنابة nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
واختلف أصحابنا : هل ذلك واجب ؟ أو مستحب ؟ على وجهين ، وظاهر كلام الخرقي وجوبه .
وقد ورد حديث صريح بالنقض في غسل الحيض دون الجنابة من رواية سلمة بن صبيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=96106إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها ، وغسلته [ ص: 480 ] بخطمي وأشنان ، وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها الماء وعصرته ) .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في ( صحيحه ) المسمى ( بالمختارة ) .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في ( الأفراد ) وعنده : ( مسلم بن صبيح ) ، وقال : تفرد به عن حماد .
وكذا ذكره أبو بكر الخطيب ، وقال : هو مسلم بن صبيح ، بصري يكنى أبا عثمان ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13484ابن ماكولا وغيره ، ومع هذا فليس بالمشهور .
وأما ما نقله مهنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن المرأة لا تنقض شعرها من الجنابة ، بل تفيض عليه الماء ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والحائض تنقضه .
قال مهنا : قلت له : كيف تنقضه من الحيضة ، ولا تنقضه من الجنابة ؟ فقال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( تنقضه ) . قلت : من nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ؟ قال : nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما .
فهذا لعله وهم من مهنا ، أو ممن روى عنه ، ولا يعرف nindex.php?page=showalam&ids=64لأسماء بنت أبي بكر في هذا الباب حديث بالكلية ، إنما حديثها في غسل دم الحيض من الثوب ، وقد تقدم .
ولكن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض ، وليس فيه أنه أمرها بالنقض ، بل أمرها بدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها ، ولم يأمرها بنقضه .
وفي الحديث أنها سألته عن غسل الجنابة ، فأمرها بمثل ذلك ، غير أنه [ ص: 481 ] لم يقل : ( دلكا شديدا ) . وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما تقدم .
وأسماء هذه وقع في ( صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) أنها ( بنت شكل ) ، وذكر أبو بكر الخطيب أنها nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد بن السكن ، وخرج الحديث من رواية يوسف القاضي ، من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن إبراهيم بن المهاجر - بالإسناد الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفيه أن nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض ، فذكره .
وأكثر العلماء على nindex.php?page=treesubj&link=32552التسوية بين غسل الجنابة والحيض ، وأنه لا ينقض الشعر في واحد منهما .
وفي ( صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : قلت : يا رسول الله ، إني امرأة أشد ضفر رأسي ، أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ قال : ( لا ) .
وهذه اللفظة - أعني : لفظة ( الحيضة ) - تفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وكأنها غير محفوظة ; فقد رواه غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، فلم يذكروها .
وقد رويت أيضا هذه اللفظة من حديث سالم الخياط ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة . وسالم ضعيف ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - مرفوعا : ( لا يضر المرأة الحائض والجنب أن لا تنقض شعرها إذا أصاب الماء شئون رأسها ) . تفرد به الحنفي ، ورفعه منكر .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر موقوفا ، وهو أصح .
[ ص: 482 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال : كن نساء nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يغتسلن من الحيض والجنابة ، فما ينقضن شعورهن ، ولكن يبلغن بالماء أصول الشعر .
هذا كله إذا وصل الماء إلى غضون الشعر المضفور ، فإن لم يصل بدونه وجب نقضه عند الأكثرين . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والمشهور عند أصحابنا ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11997أبي خيثمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16040وسليمان بن داود الهاشمي ، ويحيى بن يحيى ، nindex.php?page=showalam&ids=14032والجوزجاني ، وغيرهم من فقهاء الحديث . واستدلوا بالأحاديث الواردة في الأمر بحل الشعر ، وقد تكلم في أسانيدها .
وقالت طائفة : لا يجب ذلك ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وهو قول طائفة من أصحابنا ، منهم صاحب ( المغني ) ، وذكر أنه ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وأن الشعر حكمه حكم المنفصل عن الجسد ، لا حكم المتصل به .
ولأصحابنا وجه أنه يفرق بين غسل الحيض والجنابة ، فيجب غسل الشعر في غسل الحيض خاصة .
والصحيح من مذهب الحنفية أن الشعر إذا كان مضفورا لا يلزم المرأة نقضه في جنابة ولا حيض ; لمشقة نقضه ، بخلاف الرجل فإنه يلزمه نقضه ، وإن كان محلولا وجب غسله وإيصال الماء إلى بواطنه كشعر اللحية .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16684عمر بن هارون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سالم خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يجعلن رءوسهن أربع قرون ، فإذا اغتسلن جمعنهن على أوساط رءوسهن ) .
[ ص: 483 ] nindex.php?page=showalam&ids=16684عمر بن هارون ضعيف .
وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة بالغسل للإحرام وهي حائض دليل على أن الأغسال المستحبة تفعل مع الحيض كأغسال الحج المستحبة ، ويدخل ذلك في قوله لها : ( اصنعي ما يصنع الحاج ) .
ولو كان على الحائض غسل جنابة ، إما قبل الحيض أو في حال الحيض - فهل يستحب لها الاغتسال في حال حيضها للجنابة ؟ فيه روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
واختلف السلف في ذلك ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وغيره : تغتسل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا تغتسل ; الحيض أكبر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ثم رجع عن ذلك ، وقال : تغتسل .
وأما الوضوء فلا يشرع للحائض في حال حيضها ما لم ينقطع دمها ، فتصير كالجنب . ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنها لو توضأت وهي حائض لم يجز لها الجلوس في المسجد بخلاف الجنب ، وفيه وجه : يجوز إذا أمنت تلويثه .
ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنه لا يشرع لها الوضوء عند النوم والأكل ، وهو قول أصحابنا ، واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك .
وأما وضوؤها عند كل صلاة ، وجلوسها قدر الصلاة للذكر - ففيه خلاف نذكره في موضع آخر إن شاء الله تعالى .