الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
أبواب الأمان والصلح والمهادنة باب تحريم الدم بالأمان وصحته من الواحد nindex.php?page=treesubj&link=8208_9076 3458 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32930لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به } متفق عليه ) .
3459 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32930لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته ، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ) .
3460 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18975ذمة المسلمين واحدة [ ص: 34 ] يسعى بها أدناهم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
3461 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11517إن المرأة لتأخذ للقوم ، يعني تجير على المسلمين } رواه الترمذي وقال : حسن غريب ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي تقدم في أول كتاب الدماء ، وقد أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ` وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=43761يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مطولا . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار مختصرا بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=15090المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مختصرا بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=15206المسلمون تتكافأ دماؤهم } ورواه من حديثه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=11764إن ذمة المسلمين واحدة ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } وهو أيضا متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي من طريق أخرى بأطول من هذا . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث أبي عبيدة بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=43686يجير على المسلمين بعضهم } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة وهو ضعيف وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث أبي أمامة بنحوه . وأخرجه أيضا الطيالسي في مسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=43685يجير على المسلمين أدناهم } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الباب رواه الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17299يحيى بن أكثم . حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فذكره ، ثم قال : وفي الباب عن أم هانئ : وهذا حديث حسن غريب انتهى . وقد تقدم حديث أم هانئ قريبا .
وأخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=5873nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز } قوله : ( يعرف به ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " ينصب " وفي أخرى له " يرى " nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد " عند استه " قال ابن المنير : كأنه عومل بنقيض قصده ; لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصبه عند السفل زيادة في فضيحته لأن الأعين غالبا تمتد إلى الألوية ، فيكون ذلك سببا لامتدادها للذي بدت له ذلك اليوم فتزداد بها فضيحته قوله : ( بقدر غدرته ) قال في القاموس : والغدرة بالضم والكسر : ما أغدر من شيء . قال القرطبي : هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر ويذموه ، فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقف .
وقد زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية له " يقال [ ص: 35 ] هذه غدرة فلان " قال في الفتح : وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء ، ولا يبعد أن يقع كذلك . وقد ثبت لواء الحمد لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد دليل على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=8208الغدر وغلظه لا سيما من صاحب الولاية العامة ; لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير ، ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء . قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم nindex.php?page=treesubj&link=20134_8208الإمام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقابلته أو للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بها . فمن حاف فيها أو ترك الرفق فقد غدر بعهده . وقيل المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام فلا تخرج عليه ولا تتعرض لمعصيته لما يترتب على ذلك من الفتنة ، قال : والصحيح الأول . قال الحافظ : ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على أعم من ذلك . وحكى في الفتح في موضع آخر أن الغدر حرام بالاتفاق سواء كان في حق المسلم أو الذمي .
قوله : ( يسعى بها أدناهم ) أي أقلهم ، فدخل كل وضيع بالنص ، وكل شريف بالفحوى ، ودخل في الأدنى المرأة والعبد والصبي والمجنون . ، فأما المرأة فيدل على ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحديث أم هانئ المتقدم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على جواز nindex.php?page=treesubj&link=9053_9063_9082أمان المرأة إلا شيئا ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا أحفظ ذلك عن غيره . قال : إن أمر الأمان إلى الإمام ، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم " يسعى بذمتهم أدناهم " دلالة على إغفال هذا القائل . قال في الفتح : وجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مثل قول ابن الماجشون ، فقال : هو إلى الإمام إن أجازه جاز ، وإن رده رد انتهى
. وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتل أو لم يقاتل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إن أذن له سيده في القتال صح أمانه وإلا فلا . وأما الصبي فقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن nindex.php?page=treesubj&link=8208_9076أمان الصبي غير جائز . قال الحافظ : وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره ، وكذا المميز الذي يعقل ، والخلاف عن المالكية والحنابلة . وأما المجنون فلا يصح أمانه بخلاف كالكافر ، لكن قال الأوزاعي : إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحدا فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب ، فقال : لا ينفذ أمانه وكذلك الأجير .