الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1361 حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحق بن يوسف الأزرق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663651nindex.php?page=treesubj&link=7918_31680_7935عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وحدثت بهذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في حديثه قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فحدثنا به nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة أو الاحتلام فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة
[ ص: 496 ]
[ ص: 496 ] قوله : ( عرضت ) بصيغة المجهول أي : للذهاب إلى الغزو ( على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) من باب عرض العسكر على الأمير ( في جيش ) أي : في واقعة أحد ، وكانت في السنة الثالثة من الهجرة ( وأنا ابن أربع عشرة ) جملة حالية ( فلم يقبلني ) وفي رواية للشيخين فلم يجزني ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه بعد قوله فلم يجزني : ولم يرني بلغت ( فعرضت عليه من قابل في جيش ) يعني : غزوة الخندق ، وهي غزوة الأحزاب ( فقبلني ) وفي رواية للشيخين فأجازني أي : في المقاتلة ، أو المبايعة ، وقيل كتب الجائزة لي ، وهي رزق ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان بعد قوله : فأجازني ورآني بلغت ، وقد صحح هذه الزيادة أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، كذا في النيل : قوله : ( هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة ) بكسر التاء يريد إذا بلغ الصبي خمس عشرة سنة دخل في زمرة المقاتلين ، وأثبت في الديوان اسمه ، وإذا لم يبلغها عد من الذرية ، قال الحافظ في الفتح : استدل بقصة ابن عمر على أن nindex.php?page=treesubj&link=14940من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين ، وإن لم يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود ، ويستحق سهم الغنيمة ، ويقتل إن كان حربيا ، ويفك عنه الحجر إن أونس رشده ، وغير ذلك من الأحكام ، وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز ، وأقره عليه راويه نافع ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وابن القصار ، وغيرهما ممن لم يأخذ به بأن الإجازة المذكورة جاء التصريح بأنها كانت في القتال ، وذلك يتعلق بالقوة والجلد ، وأجاب بعض المالكية بأنها واقعة عين فلا عموم لها ، ويحتمل أن يكون صادف أنه كان [ ص: 497 ] عند تلك السن قد احتلم فلذلك أجازه ، وتجاسر بعضهم فقال : إنما رده لضعفه لا لسنه ، وإنما أجازه لقوته لا لبلوغه ، ويرد على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ورواه أبو عوانة ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحهما من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني نافع فذكر هذا الحديث بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=800518عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فلم يجزني ولم يرني بلغت ، وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيه لجلالة nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع ، وقد صرح فيها بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسه ، وقد نص فيها لفظ ابن عمر لقوله : ولم يرني بلغت ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أعلم بما روي من غيره ، ولا سيما في قصة تتعلق به . انتهى كلام الحافظ . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان . قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم إلخ ) قال في شرح السنة العمل على هذا عند أكثر أهل العلم . قالوا : إذا استكمل الغلام ، أو الجارية خمس عشرة سنة كان بالغا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد ، وغيرهما ، وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه هذا المبلغ بعد استكمال تسع سنين يحكم ببلوغه ، وكذلك إذا حاضت الجارية بعد تسع ، nindex.php?page=treesubj&link=14942_14943_14935_14941_14946ولا حيض ، ولا احتلام قبل بلوغ التسع . انتهى ، وقال في الهداية : بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ . فإن لم يوجد فحتى يتم له ثمان عشرة سنة : وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل ، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقال : إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة فقد بلغا ، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . انتهى . قلت : ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الغلام ، أو الجارية إذا استكمل خمس عشرة سنة كان بالغا هو الراجح الموافق لحديث الباب قوله : ( فالإنبات يعني : العانة ) يريد إنبات شعر العانة ، وقد أخرج الشيخان من حديث أبي سعيد بلفظ : فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل ، ومن لم ينبت جعل في الذراري ، وفي الإنبات أحاديث أخرى مذكورة في النيل ، وقد استدل بحديث أبي سعيد هذا ، وما في معناه أن nindex.php?page=treesubj&link=14939_14945الإنبات من علامات البلوغ قال الشوكاني : استدل بهذا الحديث من قال إن الإنبات من علامات البلوغ ، وتعقب بأن قتل من أنبت ليس لأجل التكليف ، بل لدفع ضرره لكونه مظنة للضرر كقتل الحية ونحوها ، ورد هذا التعقب بأن القتل لمن كان كذلك ليس إلا لأجل الكفر ، لا [ ص: 498 ] لدفع الضرر لحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=800519أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، وطلب الإيمان وإزالة المانع منه فرع التكليف ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو إلى البلاد البعيدة كتبوك ، ويأمر بغزو أهل الأقطار النائية مع كون الضرر ممن كان كذلك مأمونا ، وكون قتال الكفار لكفرهم هو مذهب طائفة من أهل العلم ، وذهبت طائفة أخرى إلى أن قتالهم لدفع الضرر ، والقول بهذه المقالة هو منشأ ذلك التعقب ، ومن القائلين بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف يعني : مصنف المنتقى ، وله في ذلك رسالة . انتهى كلام الشوكاني .