الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب فيمن تزوج امرأة أبيه 50 1362 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663652مر بي خالي nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة بن نيار ومعه لواء فقلت أين تريد قال nindex.php?page=treesubj&link=28328_10981بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه قال وفي الباب عن قرة المزني قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن غريب وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحق هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي عن يزيد بن البراء عن nindex.php?page=showalam&ids=48أبيه وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي عن يزيد بن البراء عن nindex.php?page=showalam&ids=177خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( مر بي خالي أبو بردة بن نيار ) بكسر النون بعدها تحتية خفيفة حليف الأنصار ( ومعه لواء ) بكسر اللام أي : علم ، قال المظهر : وكان ذلك اللواء علامة كونه مبعوثا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر ( بعثني ) أي : أرسلني ( أن آتيه ) أي : آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( برأسه ) أي : برأس ذلك الرجل ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي : فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله ، والحديث دليل على أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=9958_9963للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعة كهذه المسألة ، فإن الله تعالى يقول nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله nindex.php?page=treesubj&link=29644عالم بالتحريم وفعله مستحلا ، وذلك من موجبات الكفر ، nindex.php?page=treesubj&link=9963والمرتد يقتل . قوله : ( وفي الباب عن قرة ) لينظر من أخرجه . قوله : ( حديث البراء حديث حسن غريب ) أخرجه الخمسة ، قال الشوكاني : وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح ( وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت إلخ ) قال المنذري : قد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا فذكره ، من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى النيل .