باب ما يكره لبسه وما لا يكره قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ; لما روى ويحرم على الرجل استعمال الديباج والحرير في اللبس والجلوس وغيرهما قال { حذيفة } ) . نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال : هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة
- لبس المطرز بالحرير
- اتخذ جبة من غير الحرير وحشاها حريرا
- فرع خاف على نفسه من حر أو برد أو غيرهما ولم يجد إلا ثوب حرير
- لبس المحارب الديباج
- احتاج إلى لبس الحرير للحكة
- استعمال الذهب للرجال
- يجوز لمن ذهب أنفه أو سنه أو أنملته أن يتخذ مكانها ذهبا
- لبس الدرع منسوجة بذهب أو بيضة مطلية به
- استعمال الذهب إذا صدئ
- يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب
- فرع كل حلي حرم على الرجل حرم على الخنثى المشكل ، وكذلك الحرير
- فرع يجوز للنساء لبس أنواع الحلي كلها
- فصل التحلي بالفضة
- فرع في استعمال الذهب والفضة في غير اللبس
- فرع تسميد الأرض بالزبل النجس
- فرع الاستصباح بالدهن النجس
- فرع مذاهب العلماء في استعمال الأدهان النجسة وغيرها في غير الأكل وفي غير البدن
التالي
السابق
( الشرح ) حديث رواه حذيفة البخاري إلى قوله " هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " وإلى قوله " وأن نجلس عليه " فإنه في ومسلم دون البخاري . مسلم
والديباج بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان الكسر أفصح ; وهو عجمي معرب وجمعه ديابيج ودبابيج ; وقوله " وأن نجلس عليه " بفتح النون .
( أما حكم المسألة ) فيحرم على الرجل استعمال الديباج والحرير في اللبس والجلوس عليه والاستناد إليه والتغطي به واتخاذه سترا وسائر وجوه [ ص: 321 ] استعماله ، ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجها منكرا حكاه الرافعي أنه يجوز للرجال الجلوس عليه ، وهذا الوجه باطل وغلط صريح منابذ لهذا الحديث الصحيح ، هذا مذهبنا ، فأما اللبس فمجمع عليه ، وأما ما سواه فجوزه ووافقنا على تحريمه أبو حنيفة مالك وأحمد ومحمد وغيرهم . وداود
دليلنا حديث ، ولأن سبب تحريم اللبس موجود في الباقي ، ولأنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أولى ، هذا حكم الذكور البالغين ; حذيفة ؟ فيه ثلاثة أوجه في البيان وغيره : ( أحدها ) : يحرم على الولي إلباسه وتمكينه منه ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير { فأما الصبي فهل يجوز للولي إلباسه الحرير } وللحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { حرام على ذكور أمتي } أي ألقها ، وهو بفتح الكاف ، ويقال بإسكان الخاء وبكسرها مع التنوين ، وكما يمنعه من شرب الخمر والزنا وغيرهما . رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال : كخ كخ
( والثاني ) : يجوز له إلباسه الحرير ما لم يبلغ ; لأنه ليس مكلفا ولا هو في معنى الرجل في هذا بخلاف الخمر والزنا .
وأما حديث التمرة فلأنه إتلاف مال لغيره ، ولا خلاف أنه يجب على الولي منعه منه ، وأنه تجب غرامته في مال الصبي .
( والثالث ) : إن بلغ سبع سنين حرم وإلا فلا ; لأن ابن سبع له حكم البالغين في أشياء كثيرة ، هكذا ضبطوه في حكاية هذا الوجه ، ولو ضبط بسن التمييز لكان حسنا ، لكن الشرع اعتبر السبع في الأمر بالصحة ، واختلفوا في الراجح من الأوجه ، فالصحيح جوازه مطلقا ، وبه قطع صاحب الإبانة وصححه الرافعي في المحرر .
قال صاحب البيان : وهو المشهور وقطع الشيخ في تهذيبه بالتحريم ، ورجحه الشيخ نصر وقال أبو عمرو بن الصلاح البغوي : يجوز للصبيان لبس الحرير ، غير أنه إذا بلغ سبع سنين ينهى عنه ، هذا لفظه ، وحمله الرافعي في الشرح على القطع منه بالوجه الثالث ، وصححه ، وليس هو صريحا في ذلك ، والأصح على الجملة : أنه ليس بحرام حتى يبلغ ، وتجري الأوجه الثلاثة في إلباسهم حلي الذهب ; وسنوضحها في باب زكاة الذهب والفضة إن شاء الله - تعالى .
والديباج بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان الكسر أفصح ; وهو عجمي معرب وجمعه ديابيج ودبابيج ; وقوله " وأن نجلس عليه " بفتح النون .
( أما حكم المسألة ) فيحرم على الرجل استعمال الديباج والحرير في اللبس والجلوس عليه والاستناد إليه والتغطي به واتخاذه سترا وسائر وجوه [ ص: 321 ] استعماله ، ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجها منكرا حكاه الرافعي أنه يجوز للرجال الجلوس عليه ، وهذا الوجه باطل وغلط صريح منابذ لهذا الحديث الصحيح ، هذا مذهبنا ، فأما اللبس فمجمع عليه ، وأما ما سواه فجوزه ووافقنا على تحريمه أبو حنيفة مالك وأحمد ومحمد وغيرهم . وداود
دليلنا حديث ، ولأن سبب تحريم اللبس موجود في الباقي ، ولأنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أولى ، هذا حكم الذكور البالغين ; حذيفة ؟ فيه ثلاثة أوجه في البيان وغيره : ( أحدها ) : يحرم على الولي إلباسه وتمكينه منه ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير { فأما الصبي فهل يجوز للولي إلباسه الحرير } وللحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { حرام على ذكور أمتي } أي ألقها ، وهو بفتح الكاف ، ويقال بإسكان الخاء وبكسرها مع التنوين ، وكما يمنعه من شرب الخمر والزنا وغيرهما . رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال : كخ كخ
( والثاني ) : يجوز له إلباسه الحرير ما لم يبلغ ; لأنه ليس مكلفا ولا هو في معنى الرجل في هذا بخلاف الخمر والزنا .
وأما حديث التمرة فلأنه إتلاف مال لغيره ، ولا خلاف أنه يجب على الولي منعه منه ، وأنه تجب غرامته في مال الصبي .
( والثالث ) : إن بلغ سبع سنين حرم وإلا فلا ; لأن ابن سبع له حكم البالغين في أشياء كثيرة ، هكذا ضبطوه في حكاية هذا الوجه ، ولو ضبط بسن التمييز لكان حسنا ، لكن الشرع اعتبر السبع في الأمر بالصحة ، واختلفوا في الراجح من الأوجه ، فالصحيح جوازه مطلقا ، وبه قطع صاحب الإبانة وصححه الرافعي في المحرر .
قال صاحب البيان : وهو المشهور وقطع الشيخ في تهذيبه بالتحريم ، ورجحه الشيخ نصر وقال أبو عمرو بن الصلاح البغوي : يجوز للصبيان لبس الحرير ، غير أنه إذا بلغ سبع سنين ينهى عنه ، هذا لفظه ، وحمله الرافعي في الشرح على القطع منه بالوجه الثالث ، وصححه ، وليس هو صريحا في ذلك ، والأصح على الجملة : أنه ليس بحرام حتى يبلغ ، وتجري الأوجه الثلاثة في إلباسهم حلي الذهب ; وسنوضحها في باب زكاة الذهب والفضة إن شاء الله - تعالى .