الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 390 ] فصل

اختلاف البائع والمشتري

اختلفا في الثمن أو المبيع فأيهما أقام البينة فهو أولى ، وإن أقاما البينة فالمثبتة للزيادة أولى ، فإن لم تكن لهما بينة يقال للبائع : إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع; ويقال للمشتري : إما أن تسلم ما ادعاه البائع من الثمن وإلا فسخنا البيع ، فإن لم يتراضيا يتحالفان ويفسخ البيع ويبدأ بيمين البائع ولو كان البيع مقايضة بدأ بأيهما شاء; ومن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه ، وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار ، أو استيفاء بعض الثمن لم يتحالفا ، والقول قول المنكر ، وإن اختلفا بعد هلاك المبيع لم يتحالفا ، والقول قول المشتري ، وإن اختلفا بعد هلاك بعض المبيع لم يتحالفا إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك ، وإن اختلفا في الإجارة قبل استيفاء شيء من المنفعة في البدل أو في المبدل يتحالفان ويترادان; وإن اختلفا بعد استيفاء جميع المنفعة لم يتحالفا والقول للمستأجر; وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المنافع يتحالفان ، ويفسخ العقد فيما بقي ، والقول فيما مضى قول المستأجر; وإن اختلفا بعد الإقالة تحالفا وعاد البيع; وإن اختلفا في المهر فأيهما أقام البينة قبلت ، وإن أقاما فبينة المرأة ، فإن لم يكن لهما بينة تحالفا فأيهما نكل قضي عليه ، وإذا تحالفا يحكم مهر المثل ، فإن كان مثل ما قالت أو أكثر قضي بقولها ، وإن كان مثل ما قال أو أقل قضي بقوله ، وإن كان أقل مما قالت وأكثر مما قال قضي بمهر المثل ، وإناختلفا في متاع البيت فما يصلح للنساء فللمرأة ، وما يصلح للرجال فللرجل ; وإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر ، فما يصلح لهما فللباقي ، وإن اختلفا في قدر الكتابة لم يتحالفا .

التالي السابق


فصل

( اختلفا في الثمن أو المبيع فأيهما أقام البينة فهو أولى ) لأن كل واحد منهما مدع وقد ترجحت دعواه بالبينة .

( وإن أقاما البينة فالمثبتة للزيادة أولى ) لأن البينات للإثبات ، فمهما كانت أكثر إثباتا كانت أقوى فتترجح على الأخرى ، وإن كان الاختلاف في الثمن والبيع جميعا فبينة البائع في الثمن أولى ؛ لأنها أكثر إثباتا ، وبينة المشتري في المبيع أولى ؛ لأنها أكثر إثباتا .

( فإن لم تكن لهما بينة يقال للبائع : إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع; ويقال للمشتري : إما أن تسلم ما ادعاه البائع من الثمن وإلا فسخنا البيع ) لأنهما قد لا يختاران الفسخ ، فإذا علما بذلك تراضيا ، فترتفع المنازعة وهو المقصود .

( فإن لم يتراضيا يتحالفان ويفسخ البيع ) ويحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى صاحبه . قال - عليه الصلاة والسلام - : " إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا " فيحلف البائع بالله ما باعه بألف كما يدعيه المشتري ، ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين كما ادعاه البائع ، فإذا تحالفا قال لهما القاضي : ما تريدان ؟ فإن لم يطلبا الفسخ تركهما حتى يصطلحا على شيء ، وإن طلبا الفسخ أو أحدهما فسخ ، لأنه لما لم يتعين الثمن ولا المبيع صار مجهولا فيفسخ قطعا للمنازعة ، ولا ينفسخ بنفوس التحالف حتى يتفاسخا أو يفسخ القاضي .

قال : ( ويبدأ بيمين البائع ) في قول أبي يوسف الأول وهو رواية عن أبي حنيفة . قال عليه [ ص: 391 ] الصلاة والسلام : " إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع " وأقل فائدته تقديم قوله . وقوله الآخر وهو قول محمد ، ورواية عن أبي حنيفة يبدأ بيمين المشتري ، لأن البائع يطالبه بتسليم الثمن أولا وهو ينكر ، وهو لا يطالب البائع بتسليم المبيع للحال .

قال : ( ولو كان البيع مقايضة ) أو صرفا . ( بدأ بأيهما شاء ) لاستوائهما في الإنكار; ولو اختلفا في الثمن والمبيع جميعا يبدأ بيمين من بدأ الدعوى ؛ لأنهما استويا في الإنكار فيترجح بالبداية وإن ادعيا معا يبدأ القاضي بأيهما شاء ، وإن شاء أقرع بينهما; ولو اختلفا في جنس العقد فقال أحدهما بيعا وقال الآخر هبة ، أو في جنس الثمن فقال أحدهما دراهم ، والآخر دنانير يتحالفان عند محمد وهو المختار ؛ لأن وصف الثمن وجنسه بمنزلة القدر ؛ لأن الثمن دين ، وإنما يعرف بجنسه ووصفه ، ولا وجود له بدونهما ، ولا كذلك الأجل ، فإنه ليس بوصف ؛ لأن الثمن يبقى بعد مضيه وقالا : لا يتحالفان ؛ لأن نص التحالف ورد على خلاف القياس فيقتصر على مورده وهو الاختلاف في المبيع أو الثمن ، وجوابه ما مر .

قال : ( ومن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه ) لما تقدم في القضاء بالنكول .

قال : ( وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار ، أو استيفاء بعض الثمن لم يتحالفا ) لأنه اختلاف في غير المعقود عليه ؛ لأن العقد لا يختل بعدمه ، بخلاف الاختلاف في القدر ؛ لأنه لا بقاء للعقد بدونه .

( والقول قول المنكر ) لأنه ينكر الشرط فكان القول قوله .

قال : ( وإن اختلفا بعد هلاك المبيع لم يتحالفا ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف .

( والقول قول المشتري ) لأنه منكر . وقال محمد : يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك [ ص: 392 ] وعلى هذا إذا خرج المبيع عن ملك المشتري أو صار بحال يمنع الفسخ بأن ازداد زيادة متصلة أو منفصلة . لمحمد أن كل واحد منهما يدعي عقدا غير ما يدعيه الآخر وصاحبه ينكر فيتحالفان كما إذا كانت قائمة ؛ لأن القيمة بمنزلة العين عند عدمها . ولهما أن اليمين حجة المنكر حقيقة بالنص والبائع ليس بمنكر ؛ لأن المشتري ليس بمدع ؛ لأن السلعة سلمت له ملكا ويدا ، وإذا لم يكن البائع منكرا لا يمين عليه ، والشرع ورد به حال قيام العين لفائدة الفسخ ، ولا فسخ بعدها لعدم بقاء العقد ، وأيهما أقام البينة قضى بها ، وإن أقاما فبينة البائع ، وإن ماتا أو أحدهما واختلفت الورثة فلا تحالف ؛ لأنهما ليسا متبايعين فلا يتناولهما النص .

قال : ( وإن اختلفا بعد هلاك بعض المبيع لم يتحالفا إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك ) وقال أبو يوسف : يتحالفان في الحي وينفسخ البيع فيه ، والقول في قيمة الهالك قول المشتري . وقال محمد : يتحالفان عليهما وينفسخ البيع في الحي وقيمة الهالك وعلى هذا إذا انتقص أو جنى عليه المشتري أو باع المشتري أحد العبدين . لمحمد أن هلاك السلعة لا يمنع التحالف عنده لما مر ، فهلاك البعض أولى . ولأبي يوسف أن المبيع إذا كان قائما يتحالفان ، وإن كان هالكا لا يتحالفان ، فإذا هلك نصفه وبقي نصفه يعطى كل نصف حكمه .

ولأبي حنيفة أن النص ورد حال قيام السلعة ، بخلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ، إلا أنه إذا رضي بترك حصة الهالك يصير الهالك كأن لم يكن وكأن العقد لم يرد إلا على الباقي; ومن المشايخ من قال على قوله أبي حنيفة يأخذ من ثمن الهالك ما أقر به المشتري دون الزيادة . وذكر محمد في الجامع قول أبي يوسف مع قوله وهو الصحيح ، فيحلف المشتري بالله ما اشتريتهما بألفين ، فإن نكل لزمه ، وإن حلف يحلف البائع ما بعتهما بألف ، فإن حلف يفسد العقد في القائم ويرد المشتري حصة الهالك من الثمن الذي أقر به ، ويقسم الثمن على قدر قيمتهما يوم القبض; وإن اختلفا في قيمة الهالك يوم القبض فالقول للبائع ؛ لأنه ينكر زيادة السقوط بعد اتفاقهما على الثمن ، وأيهما أقام البينة قبلت ، وإن أقاما فبينة البائع ؛ لأنها أكثر إثباتا ؛ لأنها تثبت الزيادة في قيمة الهالك .

قال : ( وإن اختلفا في الإجارة قبل استيفاء شيء من المنفعة في البدل أو في المبدل يتحالفان ويترادان ) لأن الإجارة قبل استيفاء المنفعة نظير المبيع قبل القبض; فإن اختلفا في الأجرة بدئ بيمين المستأجر ؛ لأنه منكر ، وإن اختلفا في المنفعة بدئ بيمين المؤجر ، وأيهما أقام البينة قبلت; [ ص: 393 ] وإن أقاما فبينة المستأجر إن كان الاختلاف في المنفعة ، وإن كان في الأجر فبينة الأجر ، وإن كان فيهما قضى بالبينتين ، كما إذا قال أحدهما شهرا بعشرة ، والآخر شهرين بخمسة يقضي بشهرين بعشر .

( وإن اختلفا بعد استيفاء جميع المنفعة لم يتحالفا ) بالإجماع .

( والقول للمستأجر ) لأنه منكر ، وهذا على قولهما ظاهر . وأما على قول محمد فهو إنما يفسخ في الهالك فيرد القيمة ، والهالك هنا لا قيمة له على تقدير الفسخ ؛ لأن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد ، فلو تحالفا وفسخ العقد تبين أنه لا عقد فيرجع على موضوعه بالنقض .

( وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المنافع يتحالفان ، ويفسخ العقد فيه بقي والقول فيه مضى قول المستأجر ) ؛ لأن الإجارة عندنا تنعقد شيئا فشيئا ، فما مضى صار كالهالك وما بقي لم ينعقد ، بخلاف البيع فإنه ينعقد جملة واحدة .

قال : ( وإن اختلفا بعد الإقالة تحالفا وعاد البيع ) ومعناه : اختلفا فبل القبض; أما إذا قبض البائع المبيع بعد الإقالة ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد ، وهذا على قول من يقول : إن الإقالة بيع لا إشكال إنما الإشكال على أنها فسخ ، إلا أنا نقول إنما أثبتنا التحالف فيها قبل القبض ؛ لأن القياس يوافقه ؛ لأن البائع يدعي زيادة الثمن ، والمشتري ينكره ، والمشتري يدعي وجوب تسليم المبيع بما نقد والبائع ينكره ، فكل واحد منهما منكر فيحلف ، فكان التحالف على مقتضى القياس قبل القبض ، فأثبتنا التحالف قبل القبض بالقياس لا بالنص ولا كذلك بعد القبض ، فإنه على خلاف القياس ؛ لأن المبيع يسلم للمشتري ، فلا يدعي شيئا فلا يكون البائع منكرا .

قال : ( وإن اختلفا في المهر فأيهما أقام البينة قبلت ، وإن أقاما فبينة المرأة ) لأنها أكثر إثباتا .

( فإن لم يكن لهما بينة تحالفا ، فأيهما نكل قضى عليه; وإذا تحالفا ) لا يفسخ النكاح ؛ لأن أثر التحالف في انعدام التسمية ، وذلك لا يمنع صحة النكاح بدليل صحته بدون التسمية ، بخلاف البيع على ما عرف . لكن

[ ص: 394 ] ( يحكم مهر المثل ، فإن كان مثل ما قالت أو أكثر قضى بقولها ) لأن الظاهر شاهد لها .

( وإن كان مثل ما قال أو أقل قضى بقوله ، وإن كان أقل مما قالت وأكثر مما قال قضى بمهر المثل ) ؛ لأنه لم تثبت الزيادة على مهر المثل نظرا إلى يمينه ، ولا الحطيطة منه نظرا إلى يمينها ، فإذا سقطت التسمية بالتحالف اعتبر مهر المثل كما إذا لم توجد التسمية حقيقة ، ويبدأ بيمين الزوج كما في المشتري ؛ لأنه منكر ، وإن طلقها قبل الدخول بها ثم اختلفا فالقول قوله في نصف المهر; وذكر في الجامع الكبير بحكم متعة مثلها وهو قياس قولهما . وقال أبو يوسف : القول قول الزوج قبل الطلاق وبعده ، إلا أن يأتي بشيء يسير يكذبه الظاهر ، وهو ما لا يصح مهرا لها ، وقيل ما دون العشرة ، والأول أحسن . ولهما أن الظاهر يشهد من يشهد له مهر المثل نظرا إلى المعتاد وإلى إنكار الأولياء وتعبيرهم بدون ذلك ، والقول في الدعوى قول من يشهد له الظاهر فيصار إليه .

قال : ( وإن اختلفا في متاع البيت فما يصلح للنساء ) كالمقنعة والدولاب وأشباهه . ( فللمرأة ) بشهادة الظاهر .

( وما يصلح للرجال ) كالعمامة والقلنسوة ونحوه . ( فللرجل ) وما يصلح لهما كالأواني والبسط ونحوها فللرجل أيضا ؛ لأن المرأة والبيت في يد الرجل ، فكانت اليد شاهدة بالملك ، لأن الملك باليد لا أنه عارضه ما هو أقوى منه وهو ما يختص بها .

( وإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر فما يصلح لهما فللباقي ) ؛ لأن اليد للحي لا للميت .

وقال محمد : ما يصلح لهما لورثة الزوج بعد موته لقيامهم مقامه ، وسواء اختلفا حالة قيام النكاح أو بعد الفرقة . وقال أبو يوسف : يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها والباقي للزوج مع يمينه ؛ لأن الظاهر أنها تأتي بالجهاز وهذا أقوى من ظاهر الزوج فيبطله ، وما وراءه لا يعارض يد [ ص: 539 ] الزوج فيكون له ، والطلاق والموت سواء ؛ لأن الورثة تقوم مقامه ، وإن كان أحد الزوجين مملوكا فالكل للحر حالة الحياة ؛ لأن يده أقوى ، وللحي بعد الموت ؛ لأنه لا معارض ليده . وقال أبو يوسف ومحمد : المأذون والمكاتب بمنزلة الحر ؛ لأن لهما يدا في الخصومات وغيرها .

قال : ( وإن اختلفا في قدر الكتابة لم يتحالفا ) وقالا : يتحالفان وتفسخ الكتابة لأنه عقد معاوضة ، والمولى يدعي بدلا زائدا والمكاتب ينكر ، والمكاتب يدعي استحقاق العبد عند أداء ما يدعيه من القدر والمولى ينكره فيتحالفان كالبيع .

ولأبي حنيفة أن البدل مقابل في الحال بفك الحجر وهو سالم للعبد ، وإنما يصير مقابلا للعتق عند الأداء ، فكان اختلافا في قدر البدل لا غير ، فلا يتحالفان ، ويكون القول للمكاتب لأنه منكر للزيادة .



فصل في دعوى النسب

اعلم أن الدعوى ثلاثة : دعوة استيلاد ، ودعوة تحرير وهي دعوة الملك ودعوة شبهة الملك .

فالأولى أن يدعي نسب ولد علق في ملكه يقينا كما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر ، ويصح في الملك وغير الملك كما إذا باعه ، ويستند إلى وقت العلوق احتيالا لثبوت النسب تصحيحا لدعواه ، ويوجب فسخ ما جرى من العقود كبيعه أم الولد إن كان الولد محلا للنسب ، ويجعل معترفا بالوطء من وقت العلوق ، وأمومية الولد لا تتبع النسب ؛ لأن المقصود ثبوت النسب لا أمومية الولد وهو تبع له ، ألا ترى أنها تضاف إليه فيقال أم ولده ، وتستفيد العتق من جهته ، قال - عليه الصلاة والسلام - : " أعتقها ولدها " ولهذا ثبتت له حقيقة الحرية ولها حق الحرية .

والثانية أن يدعي نسب ولد علق في غير ملكه فيصح في الملك خاصة ، ولا يجب فسخ العقد ويعتق إن أمكن وإلا فلا .

والثالثة أن يدعي ولد جارية ولده ، فيصح بناء على ولايته على ولده من وقت العلوق إلى وقت الدعوى ، شرط صحة هذه الدعوى قيام ولاية تملك الجارية من وقت العلوق إلى وقت الدعوة ؛ لأنه يملكها بالاستيلاد مقتضى للوطء السابق ، ثم الأولى أولى لأنها تستند إلى وقت [ ص: 396 ] العلوق ، والثانية تقتصر على الحال ، والثانية أولى من الثالثة ؛ لأن التحرير متى صح من الابن بطلت ولاية الأب للتمليك لفوات الشرط .

جئنا إلى مسائل الكتاب .




الخدمات العلمية