الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ويجوز أن يلبس دابته وأداته جلد ما سوى الكلب والخنزير ; لأنه إن كان مدبوغا فهو طاهر ، وإن كان غير مدبوغ فالمنع من استعماله للنجاسة ، nindex.php?page=treesubj&link=1247_25848_1346ولا تعبد على الدابة والأداة .
وأما جلد الكلب والخنزير فلا يجوز أن يستعمله في شيء من ذلك ; لأن الخنزير لا يحل الانتفاع به .
والكلب لا يحل إلا للحاجة ، وهي الصيد وحفظ الماشية .
والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : { من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان } ولا حاجة إلى الانتفاع بجلده بعد الدباغ فلم يحل )
( الشرح ) هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هكذا وفي بعض رواياتهما قيراط وفي أكثرها قيراطان وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الصحيح كلب صيد أو زرع أو ماشية وينكر على المصنف قوله : والكلب لا يحل إلا لحاجة وهي الصيد وحفظ الماشية ، مع أنه يحل للزرع بلا خلاف ، ويحل أيضا لحفظ الدروب والدور ونحوها على أصح الوجهين ، وقد ذكر المصنف كل هذا في أول باب ما يجوز بيعه ، ولعله أراد الصيد والماشية ونحوهما ، وأهمل استيفاء ذلك لكونه سيذكره في موضعه ( وقوله ) وأداته هو - بفتح الهمزة وبدال مهملة وهي الآلة ( وقوله ) لا تعبد على الدابة أي ليست مكلفة .
( أما حكم المسألة ) فقال المتولي والبغوي وآخرون : nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي نصوص مختلفة في جواز nindex.php?page=treesubj&link=24777استعمال الأعيان النجسة فقيل في جميع أنواع استعمالها كلها قولان والمذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون وأبو بكر الفارسي nindex.php?page=showalam&ids=15021والقفال وأصحابه التفصيل وهو أنه لا يجوز استعمال شيء منها في ثوب أو بدن إلا لضرورة ، ويجوز في غيرهما إن كانت نجاسة مخففة ، وهي غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما وإن كانت مغلظة وهي نجاسة الكلب [ ص: 334 ] والخنزير والفرع لم يجزه فعلى هذا لا يجوز لبس جلد الكلب ولا الخنزير ولا فرع أحدهما في حال الاختيار ; لأن الخنزير لا يجوز الانتفاع به في حياته بحال وكذا الكلب ، إلا لمقاصد مخصوصة فبعد موتهما أولى .
ويجوز طلي السفن بشحم الميتة وكذا دهن الدواب وغيرها ، ويجوز لبس الثياب المتنجسة في غير صلاة ونحوها ، وإن فاجأته حرب أو خاف على نفسه من حر أو برد ونحوهما ولم يجد غير جلد كلب أو خنزير جاز لبسه للضرورة ، وأما جلد الميتة من شاة وبقرة وسائر الحيوان غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما وغير الآدمي فلا يحل لبسه في حال الاختيار على المذهب الصحيح ، وبه قطع الأكثرون وحكى الخراسانيون وجها أنه يجوز ، وهو ضعيف .
وأما جلد الآدمي والثوب المتخذ من شعره فيحرم استعماله باللبس وبغيره بالاتفاق ، وقد بيناه في باب الآنية ، وأما الجلود الطاهرة فيجوز لبسها بالإجماع والنصوص ، لكن قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه وصاحب الحاوي : لبس غير الجلود أولى من لبسها قالا : { لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الخفاف والفراء عن شهداء أحد دون سائر ثيابهم } وهذا الذي قالاه فيه نظر ، هكذا حكم استعمال الثياب النجسة في البدن فأما إذا ألبس دابته وأداته ونحوهما جلدا نجسا فإن كان جلد كلب أو خنزير أو فرع أحدهما لم يجز بالاتفاق ، لما ذكرناه ، وإن كان جلد غيرهما وغير آدمي فالمذهب الصحيح : جوازه ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وحكى الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وغيره وجها أنه يحرم .
ولو جلل كلبا أو خنزيرا بجلد كلب أو خنزير فوجهان حكاهما جماعة من الخراسانيين ( أصحهما ) : يجوز لاستوائهما في غلظ النجاسة هكذا أطلقوهما ولعل مرادهم تجليل كلب يجوز اقتناؤه وخنزير لا يؤمر بقتله .
فإن في قتله خلافا وتفصيلا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمصنف والأصحاب في كتاب السير
( فرع ) يجوز nindex.php?page=treesubj&link=587_24777تسميد الأرض بالزبل النجس ، قال المصنف في باب ما يجوز بيعه وغيره من أصحابنا : يجوز مع الكراهة ، قال إمام الحرمين : ولم يمنع منه أحد ، وفي كلام الصيدلاني ما يقتضي خلافا فيه ، والصواب القطع بجوازه مع الكراهة
[ ص: 335 ] فرع ) يجوز nindex.php?page=treesubj&link=593_24777الاستصباح بالدهن النجس سواء كان نجس العين كودك الميتة أو كان متنجسا بعارض كزيت وشيرج وسمن أصابته نجاسة ، هذا هو الصحيح المشهور ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقطع به العراقيون وجماعة من الخراسانيين .
وحكى جماعة من الخراسانيين فيه قولا وبعضهم يحكيه وجها : أنه يحرم ، والمذهب : الجواز لكن يكره ، وقد ذكره المصنف في باب ما يجوز بيعه ، وذكر هناك اقتناء الكلب وسنوضحه هناك إن شاء الله تعالى - في أواخر باب الأطعمة في مسألة تحريم أكل النجس
( فرع ) في مذاهب العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=593_24777استعمال الأدهان النجسة وغيرها في غير الأكل وفي غير البدن قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح جواز الانتفاع بالدهن المتنجس وشحم الميتة في الاستصباح ودهن السفن ، ويجوز أن يتخذ من هذا الدهن الصابون فيستعمله ولا يبيعه ، وله إطعام العسل المتنجس للنحل والميتة للكلاب والطيور الصائدة وغيرها ، وإطعام الطعام المتنجس للدواب هذا مذهبنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير ، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وجمهور العلماء في غير شحم الميتة ، ومنعوا شحم الميتة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12265وأحمد بن صالح وابن الماجشون المالكي : لا يجوز شيء من جميع ذلك ، وقد أوضحت الجميع بدلائله في شرح صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في باب تحريم بيع الميتة
فصل في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17640لبس ثياب الكتان والقطن والصوف والشعر والوبر ، وإن كانت نفيسة الأثمان ; لأن نفاستها بالصنعة لا في جنسها بخلاف الحرير ، وهذا مجمع عليه ، ويجوز لبس الخز بالاتفاق ; وهو حرير وصوف لكن حريره مستتر وأقل وزنا
( الثانية ) nindex.php?page=treesubj&link=17605القز كالحرير فيحرم على الرجل استعماله ، هذا هو الصحيح [ ص: 336 ] وبه قطع الجمهور ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، ونقل إمام الحرمين الاتفاق عليه ، وحكى المتولي فيه وجهين وهو شاذ
( الثالثة ) : قال أصحابنا nindex.php?page=treesubj&link=17655 : يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر .
وممن صرح به صاحب البيان ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - نهى الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار في فصل النهي عن القراءة في الركوع : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنما أرخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه إلا ما قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : " نهاني ولا أقول نهاكم " يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38005نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب ولباس المعصفر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وثبت ما دل على النهي على العموم عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38864رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبان معصفران فقال : هذه ثياب الكفار فلا تلبسها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه .
ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي روايات تدل على أن النهي على العموم عن المعصفر ، ثم قال : وفي كل هذا دلالة على أن نهي الرجال عن لبسه على العموم قال : ولو بلغ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لقال به إن شاء الله تعالى - .
ثم ذكر بإسناده ما هو مشهور صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : " كل ما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه مما يصح ، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وينهى الرجل حلالا بكل حال أن يزعفر ويأمره إذا تزعفر بغسله عنه ، قال : فيتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى به وقد كره المعصفر .
يعني بعض السلف ، وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا قال : ورخص فيه جماعة ، والسنة ألزم
( الرابعة ) : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17645_17649_17653_17652_17644لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب ، ولا خلاف في هذا ولا كراهة في شيء منه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : وأفضلها البيض لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13900البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم } رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث صحيح .
وعن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ ص: 337 ] صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=13897البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك ، وقال : حديث صحيح ، ودليل جواز الأحمر وغيره مع الإجماع حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء { nindex.php?page=hadith&LINKID=19145رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وروى أيضا مثله من رواية أبي جحيفة .
وعن أبي رمثة { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أصفران } رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=18780رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27133كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة له سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي رواية له { nindex.php?page=hadith&LINKID=18497خطب الناس وعليه عمامة سواء } وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18315خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
المرط بكسر الميم كساء ، المرحل بالحاء المهملة الذي فيه صورة رحال الإبل وهي الأكوار .
وفي الصحيحين عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=32127لبس جبة شامية من صوف ضيقة الكمين } وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=27160كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص } رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27160كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الحبرة برد مخطط من قطن أو كتان ويكون أحمر غالبا
( الخامسة ) : يستحب nindex.php?page=treesubj&link=17738ترك الترفع في اللباس تواضعا ، ويستحب أن يتوسط فيه ولا يقتصر على ما يزدرى به لغير حاجة ولا مقصود شرعي .
قال المتولي والروياني : يكره لبس الثياب الخشنة إلا لغرض مع الاستثناء ، والمختار ما قدمناه وما يدل للطرفين حديث معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=36017من ترك اللباس تواضعا لله تعالى - : وهو يقدر عليه دعاه الله تعالى - : يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها } رواه الترمذي وقال : حديث حسن .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11456قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده } رواه الترمذي وقال : حديث حسن
( السادسة ) : لو nindex.php?page=treesubj&link=17619بسط فوق ثوب الحرير ثوب قطن وجلس عليه جاز ، [ ص: 338 ] صرح به البغوي وغيره ، كما لو حشا الجبة والمخدة به ، وكما لو بسط على النجاسة ثوبا ، وكذا لو جلس على جبة محشوة به
( السابعة ) : يحرم nindex.php?page=treesubj&link=17738إطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء ، ويكره لغير الخيلاء ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البويطي وصرح به الأصحاب ، وقد بيناه في باب ستر العورة ، ويستدل له بالأحاديث الصحيحة المشهورة ، منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=36159من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة } .
وقال أبو بكر رضي الله عنه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43442يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك لست ممن يفعله خيلاء } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعضه ، وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32080لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا } وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34111ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار } وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10694إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار } وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=5682أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي مسبلا إزاره فأمره أن ينصرف ويتوضأ ، وقال : إنه كان يصلي مسبلا إزاره ، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل } والأحاديث في الباب كثيرة وجمعت منها جملة صحيحة
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=17714الإسبال في العمامة هو إرسال طرفها إرسالا فاحشا كإسبال الثوب ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=13835الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بإسناد صحيح
( فرع ) يستحب nindex.php?page=treesubj&link=17738تقصير الكم لحديث nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد الصحابية رضي الله عنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=28039كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ } رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن
[ ص: 339 ] فرع ) يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17714لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء ، وصح في الإرخاء الحديث السابق في المسألة الرابعة
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=17738_17733للمرأة إرسال الثوب على الأرض لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36159قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال ترخين شبرا ، قالت : إذن تنكشف أقدامهن ؟ قال فترخينه ذراعا لا تزدن عليه } رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن
( فرع ) يستحب لمن nindex.php?page=treesubj&link=24438_26232لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه أن يقول ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27608كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول : اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له } رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن
( الثامنة ) : يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=19376_26232يبدأ في لبس الثوب والسراويل والنعل والخف وغيرها باليمين ويخلع باليسار ، وقد سبقت المسألة بدلائلها في باب صفة الوضوء في غسل اليدين
( التاسعة ) قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14922نصر المقدسي في تهذيبه : يحرم nindex.php?page=treesubj&link=17496تنجيد البيوت بالثياب المصورة وغيرها سواء الحرير وغيره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تستير الجلد ، وإطلاقه التحريم في غير المصورة من غير الحرير ضعيف ، والمختار أو الصواب أنه مكروه ، وليس بحرام ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=678أخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين } فجوابه من وجهين ( أحدهما ) : أن هذا النمط كان فيه صورة الخيل وغيرها ، وقد صرح بذلك في باقي روايات الحديث في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( والثاني ) : أنه ليس في حقيقة اللفظ تصريح بتحريمه ، بل فيه أن الله - تعالى - : لم يأمر به ، وهذا إنما يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب
[ ص: 340 ] العاشرة ) : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17545_27727للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه وإن شاء في خنصر يساره كلاهما صح فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح المشهور أنه في اليمين أفضل ; لأنه زينة ، واليمين أشرف .
وقال صاحب الإبانة : في اليسار أفضل ; لأن اليمين صار شعار الروافض فربما نسب إليهم ، هذا كلامه ، وتابعه عليه صاحبا التتمة والبيان ، والصحيح الأول ، وليس هو في معظم البلدان شعارا لهم ، ولو كان شعارا لما تركت اليمين ، وكيف تترك السنن لكون طائفة مبتدعة تفعلها ، وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يتختم في يساره ، وبإسناد حسن أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تختم في يمينه ، ويجوز الخاتم بفص وبلا فص ، ويجعل الفص من باطن كفه أو ظاهرها ، وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه ، ويجوز نقشه ، وإن كان فيه ذكر الله - تعالى - : ففي الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=28129كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم : محمد رسول الله } ولا كراهة فيه عندنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والجمهور وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وبعضهم لخوف امتهانه وهذا باطل منابذ للحديث .
ولفعل السلف والخلف ، قال العلماء من إصحابنا وغيرهم : وله أن ينقش فيه اسم نفسه أو كلمة حكمة .
وأجمع المسلمون على أن السنة للرجل جعل خاتمه في خنصره .
وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=38007نهاني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها } وفي رواية أخرى " في هذه أو هذه " وأشار الراوي إلى الوسطى والتي تليها ، وفي رواية أبي داود بإسناد صحيح : " في هذه أو هذه " السبابة والوسطى ، قال : " شك فيه الراوي ( فرع ) يباح nindex.php?page=treesubj&link=17544_27727للمرأة المزوجة وغيرها لبس خاتم الفضة .
كما يجوز لها خاتم الذهب ، وهذا مجمع عليه ، ولا كراهة بلا خلاف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يكره لها خاتم الفضة ; لأنه من شعار الرجال .
قال : فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه ، وهذا الذي قاله باطل لا أصل له ، والصواب أن لا كراهة عليها ( فرع ) ذكرنا أنه يجوز للرجل لبس خاتم الفضة سواء من له ولاية وغيرها وهذا مجمع عليه ، وأما ما نقل عن بعض علماء الشام المتقدمين من [ ص: 341 ] كراهة لبسه لغير ذي سلطان فشاذ مردود بالنصوص وإجماع السلف وقد نقل العبدري وغيره الإجماع فيه
( الحادية عشرة ) : قال صاحب الإبانة : nindex.php?page=treesubj&link=17548يكره الخاتم من حديد أو شبه ، بفتح الشين والباء ، وهو نوع من النحاس ، وتابعه صاحب البيان فقال : يكره الخاتم من حديد أو رصاص أو نحاس لحديث بريدة رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=5069أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه قال : مالي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء ، وعليه خاتم من حديد فقال : مالي أرى عليك حلة أهل النار فطرحه فقال : يا رسول الله من أي شيء أتخذه ؟ فقال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا } رواه أبو داود والترمذي وفي إسناده رجل ضعيف وقال صاحب التتمة : لا يكره الخاتم من حديد أو رصاص للحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي خطب الواهبة نفسها { nindex.php?page=hadith&LINKID=13285اطلب ولو خاتما من حديد } قال : ولو كان فيه كراهة لم يأذن فيه به .
وفي سنن أبي داود بإسناد جيد عن nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب الصحابي رضي الله عنه وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=27562قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة } فالمختار أنه لا يكره لهذين الحديثين وضعف الأول .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في معالم السنن : إنما قال : " أجد ريح الأصنام ; لأنها كانت تتخذ من الشبه ، قال .
وأما الحديد فقيل كرهه لسهوكة ريحه ، قال : وقيل ; لأنه زي بعض الكفار ، وهم أهل النار
( الثانية عشرة ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : ( لا أكره للرجل nindex.php?page=treesubj&link=17549لبس اللؤلؤ [ ص: 342 ] إلا للأدب وأنه من زي النساء لا للتحريم ، ولا أكره nindex.php?page=treesubj&link=17549لبس ياقوت أو زبرجد إلا من جهة السرف والخيلاء ) هذا نصه ، وكذا نقله الأصحاب واتفقوا على أنه لا يحرم
( الثالثة عشرة ) : يكره nindex.php?page=treesubj&link=18463المشي في نعل واحدة أو خف واحد ونحوه لغير عذر .
صرح به صاحب الإبانة وآخرون ، ولا خلاف فيه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=31987لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا } وفي رواية " ليحفهما جميعا " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=9688إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها }
( الرابعة عشرة ) nindex.php?page=treesubj&link=26232 : يكره أن يلبس النعل والخف ونحوهما قائما لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38272نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما } رواه أبو داود بإسناد حسن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : سبب النهي خوف انقلابه إذا انتعل قائما ، فأمر بالقعود ; لأنه أسهل وأعون وأسلم من المفسدة .
قال : ويدخل في النهي عن المشي في نعل واحدة كل لباس شفع كالخفين ، وإدخال اليدين في الكمين ، قال : فيكره أن يدخل يدا في كمه ويخرج أخرى لاشتراك الجميع في أنه قد يشق عليه ، وهذا الذي قاله في الأم لا يوافق عليه
( الخامسة عشرة ) : يكره nindex.php?page=treesubj&link=17789تعليق الجرس في البعير والنعل وغيرهما لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30335لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=14015الجرس مزمار الشيطان } رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وعن بنانة - بضم الموحدة - أنها كانت عند عائشة فدخل عليها بجارية عليها جلاجل تصوت فقالت : لا تدخلها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30134لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس } رواه أبو داود بإسناد جيد
[ ص: 343 ] السادسة عشرة ) : يستحب nindex.php?page=treesubj&link=18426غسل الثوب إذا توسخ وإصلاح الشعر إذا شعث لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=191أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال : أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره ؟ ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال : أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه } ؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم
( السابعة عشرة ) : يكره nindex.php?page=treesubj&link=1372اشتمال الصماء واشتمال اليهود وسبق تفسيرهما في باب ستر العورة
( الثامنة عشرة ) : يحرم nindex.php?page=treesubj&link=17517_17516وصل الشعر والوسم والوشر وسبق بيانه وتفصيله وتعريفه في باب طهارة البدن ، ويحرم التصوير بصور ذوات الأرواح ، واتخاذ الصور ، وسيأتي إيضاحه وتفريعه حيث ذكره المصنف في باب الوليمة إن شاء الله - تعالى ، ويكره القزع وسبق في باب السواك
( التاسعة عشرة ) : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17734لبس القميص والقباء والفرجية ونحوها مزررا ومحلول الأزرار إذا لم تبد عورته ، ولا كراهة في واحد منهما لحديث عروة بن عبد الله بن معاوية بن قرة عن أبيه قرة الصحابي رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=474أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فبايعناه وإن قميصه لمطلق ، ثم أدخلت يدي في جيب القميص فنسيت الخاتم ، فقال عروة : فما رأيت nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في سننهما والترمذي في الشمائل بأسانيد صحيحة
( العشرون ) : المشهور في المذهب أنه nindex.php?page=treesubj&link=17727_17728يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس وغيره .
ويحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل في ذلك ، وقد سبقت هذه المسألة في هذا الباب وذكرنا كلام صاحب المعتمد فيها ودعواه أنه مكروه وليس بحرام ورددناه عليه ، ومما استدلوا به للتحريم حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32468لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32465لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل } رواه أبو داود بإسناد [ ص: 344 ] صحيح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32466قيل nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : إن المرأة تلبس النعل فقالت : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء } رواه أبو داود بإسناد حسن ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21223 : صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
قيل : معنى كاسيات أي من نعمة الله عاريات من شكرها ، وقيل : معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه ، وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها ، وهو المختار ، ومعنى مائلات عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه ، مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم ، وقيل يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن ، وقيل مائلات يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا ، ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة ، ومعنى ( رءوسهن كأسنمة البخت ) أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو نحوها ، والله أعلم
( الحادية والعشرون ) nindex.php?page=treesubj&link=18403يستحب إذا جلس أن يخلع نعليه ونحوهما ، وأن يجعلهما وراءه أو بجنبه إلا لعذر كخوف عليهما أو غيره ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35892من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيجعلهما بجنبه } رواه أبو داود بإسناد حسن
( الثانية والعشرون ) : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17583اتخاذ الستور على الأبواب ونحوها إذا لم تكن حريرا ولا فيها صور محرمة للأحاديث الصحيحة المشهورة فيها
( الثالثة والعشرون ) : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=18403القعود متربعا ومفترشا ومتوركا ومحتبيا والقرفصاء والاستلقاء على القفا ، ومد الرجل ، وغير ذلك من هيئات القعود [ ص: 345 ] ونحوها ، ولا كراهة في شيء من ذلك إذا لم يكشف عورته ، ولم يمد رجله بحضرة الناس ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك ( منها ) : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=19132رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه ، ووصف بيديه الاحتباء ، وهو القرفصاء } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=19061أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=10226كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء } رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة ، وعن الشريد بن سويد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35022مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا ، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري ، واتكأت على ألية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم ؟ } رواه أبو داود بإسناد صحيح
( الرابعة والعشرون ) nindex.php?page=treesubj&link=24389 : إذا أراد النوم استحب أن يضطجع على شقه الأيمن ، وكذا يستحب في كل اضطجاع أن يكون على شقه الأيمن ، ويكره الاضطجاع على بطنه ، ويستحب أن يكون على وضوء ، وأن يذكر الله تعالى - : وأفضل أذكار هذا الموضع ما ثبت في الأحاديث ( منها ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27604كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال : اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، وبنبيك الذي أرسلت } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا اللفظ .
وفي رواية له في كتاب الأدب من صحيحه ، ورواه هو nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء { nindex.php?page=hadith&LINKID=9306إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل - وذكر نحوه - وفيه واجعلهن آخر ما تقول } وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة { nindex.php?page=hadith&LINKID=27315كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول : اللهم باسمك أموت وأحيا ، وإذا استيقظ قال : الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=27354كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع [ ص: 346 ] على شقه الأيمن } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن طخفة الغفاري - بطاء مهملة مكسورة ثم خاء معجمة ساكنة ثم فاء - قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=25538بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله ، فقال : إن هذه ضجعة يبغضها الله فنظرت ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه أبو داود بإسناد صحيح
( الخامسة والعشرون ) : يكره لمن قعد في مكان أن يفارقه قبل أن يذكر الله - تعالى - فيه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=37106من nindex.php?page=treesubj&link=18419قعد مقعدا لم يذكر الله - تعالى - فيه كانت عليه من الله ترة ، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله - تعالى - فيه كانت عليه من الله ترة } رواه أبو داود بإسناد حسن ، الترة - بكسر المثناة من فوق - النقص ، وقيل التبعة ، وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34316ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله - تعالى - فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة ، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم } رواه الترمذي وقال حديث حسن
( السادسة والعشرون ) : في nindex.php?page=treesubj&link=18406_18403آداب المجلس والجليس .
عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31944لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكن تفسحوا وتوسعوا وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=31438لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما } رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن .
وفي رواية لأبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=31320ولا يجلس بين رجلين إلا [ ص: 347 ] بإذنهما } وعن سمرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28936كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي } رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=32490لعن من جلس وسط الحلقة } رواه أبو داود بإسناد حسن ، وفي رواية الترمذي بمعناه ، وقال حديث حسن صحيح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=18631خير المجالس أوسعها } رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36165من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر ما كان في مجلسه ذاك } رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وفي هذا الفصل أحاديث كثيرة صحيحة ، وقد ذكرت منها جملة في كتاب الأذكار والرياض
( السابعة والعشرون ) : روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه في باب ما ذكر في بني إسرائيل وكان من كتاب الأنبياء عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله