الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=24730دبغ جلد الميتة وعليه شعر ( فقد ) قال في الأم : لا يطهر لأن الدباغ لا يؤثر في تطهيره ، وروى الربيع بن سليمان الجيزي عنه أنه يطهر ; لأنه شعر نابت على جلد طاهر ، فكان كالجلد في الطهارة كشعر الحيوان في حال الحياة ) .
( الشرح ) هذان القولان مشهوران أصحهما عند الجمهور - نصه في الأم - أنه لا يطهر ، وقد تقدم عن صاحب الحاوي أنه قال : هو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والذي نقله عنه جمهور أصحابه ، وممن صححه من المصنفين nindex.php?page=showalam&ids=14669أبو القاسم الصيمري nindex.php?page=showalam&ids=14048والشيخ أبو محمد الجويني والبغوي والشاشي والرافعي وقطع به الجرجاني في التحرير ، وصحح الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والروياني طهارته ، قال الروياني : لأن الصحابة في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنهم قسموا الفرى المغنومة من الفرس ، وهي ذبائح مجوس . ومما يدل لعدم الطهارة حديث أبي المليح ( بفتح الميم ) عامر بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38647نهى عن جلود السباع } " رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بأسانيد صحيحة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك وقال : حديث صحيح ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معدي كرب أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=33لمعاوية رضي الله عنهما : { nindex.php?page=hadith&LINKID=7080أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها ؟ قال : نعم } " ، رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بإسناد حسن ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أنه قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38908 : هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود النمور ؟ قالوا : نعم } " ، رواه أبو داود . فهذه الأحاديث ونحوها احتج بها جماعة من أصحابنا على أن nindex.php?page=treesubj&link=24730الشعر لا يطهر بالدباغ ; لأن النهي متناول لما بعد الدباغ ، [ ص: 295 ] وحينئذ لا يجوز أن يكون النهي عائدا إلى نفس الجلد ، فإنه طاهر بالدباغ بالدلائل السابقة ، وإنما هو عائد إلى الشعر . وأما ما احتج به الروياني من الفرى المغنومة فليس فيه أنهم استعملوها فيما لا يجوز استعمال النجس فيه من صلاة وغيرها .
( فرع ) إذا قلنا بالأصح : إن الشعر لا يطهر بالدباغ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والجرجاني وغيرهما : يعفى عن القليل الذي يبقى على الجلد ، ويحكم بطهارته تبعا .
( فرع ) مما ينبغي أن يتفطن له وتدعو الحاجة إلى معرفته nindex.php?page=treesubj&link=569_24730_1336جلود الثعالب ونحوها إذا ماتت أو أفسدت ذكاتها بإدخال السكين في آذانها ونحو ذلك ، nindex.php?page=treesubj&link=567_1336وجلد ما لا يؤكل لحمه ، فهذه لا تصح الصلاة فيها على الأصح لعدم طهارة الشعر بالدباغ ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - : وأما القندس فبحثنا عنه فلم يثبت أنه مأكول فينبغي أن تجتنب الصلاة فيه ، ولأصحابنا وجهان في تحريم ما أشكل من الحيوان فلم يدر أنه مأكول أم لا ، وسنذكر في فرع قريب عن صاحب الحاوي نحو هذا في الشعر - إن شاء الله - .
( فرع ) قال صاحب الحاوي : لو nindex.php?page=treesubj&link=4456باع جلد الميتة بعد الدباغ قبل إماطة الشعر عنه وفرعنا على أن الجلد يصح بيعه ، وأن الشعر لا يطهر بالدباغ فله ثلاثة أحوال : ( إحداها ) : أن يقول : بعتك الجلد دون الشعر فالبيع صحيح .
( الثانية ) : أن يقول : بعتك الجلد مع شعره فبيع الشعر باطل ، وفي الجلد قولا تفريق الصفقة ، أصحهما الصحة .
( الثالثة ) : أن يبيعه مطلقا فهل هو كالحالة الثانية أم الأولى ؟ فيه وجهان .
( فرع ) ذكر المصنف " الربيع بن سليمان الجيزي " ولا ذكر له في المهذب إلا في هذا الموضع ، وله ذكر في غير المهذب في مسألة قراءة القرآن بالألحان فإنه نقلها عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد ذكرتها في الروضة وفي تهذيب الأسماء ، [ ص: 296 ] وأما الربيع المتكرر في المهذب وكتب الأصحاب فهو الربيع بن سليمان المرادي وهو راوي الأم وغيرها من كتب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه ، وقد أوضحت حال الربيعين في تهذيب الأسماء واللغات ، وهذا الجيزي بكسر الجيم وبالزاي منسوب إلي جيزة مصر ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=14357الربيع بن سليمان المصري الأزدي مولاهم توفي في ذي الحجة سنة ست وخمسين ومائتين ، روى عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في سننهما ، nindex.php?page=showalam&ids=14695وأبو جعفر الطحاوي وآخرون من الأئمة ، وكان عمدة عند المحدثين . والله أعلم .