الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع ) أي في الصورتين والمراد بالمبيع الأرض والشجر وقيده في الخانية بأن ينقد الثمن إليه ; لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه تفريغه وتسليمه كما إذا كان فيها متاع قيد بالمبيع ; لأن المدة إذا انقضت في الإجارة وفي الأرض زرع ، فإن المستأجر لا يؤمر بقلع زرعه ، وإنما يبقى بأجر المثل إلى انتهائه ; لأنها للانتفاع وذلك بالترك دون القلع بخلاف الشراء ; لأنه ملك الرقبة فلا يراعى فيه إمكان الانتفاع ولأن التسليم ، وإن وجب عليه فارغة لكن تسليم العوض تسليم للمعوض فافترقا فلا يقاس البيع على الإجارة كما هو مذهب الثلاثة وفي الاختيار ، ولو باع قطنا في فراش فعلى البائع فتقه ; لأن عليه تسليمه إما جذاذ الثمرة وقطع الرطبة وقلع الجزر والبطل وأمثاله على المشتري لا البائع ; لأنه يعمل في ملكه وللعرف ا هـ .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية