[ المسألة السابعة ]
[ اشتراط الإيمان في الرقبة ]
وأما المسألة السابعة ( وهي
nindex.php?page=treesubj&link=16567اشتراط الإيمان في الرقبة أيضا ) : فإن
مالكا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي اشترطا ذلك ، وأجاز
أبو حنيفة أن تكون الرقبة غير مؤمنة .
وسبب اختلافهم هو : هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب ، كحكم حال هذه الكفارات مع كفارة الظهار ؟ فمن قال : يحمل المطلق على المقيد في ذلك قال باشتراط الإيمان في ذلك ، حملا على اشتراط ذلك في كفارة الظهار في قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فتحرير رقبة مؤمنة ) . ومن قال : لا يحمل وجب عنده أن يبقى موجب اللفظ على إطلاقه .
[ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ ]
[ اشْتِرَاطُ الْإِيمَانِ فِي الرَّقَبَةِ ]
وأَمَّا الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ ( وَهِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=16567اشْتِرَاطُ الْإِيمَانِ فِي الرَّقَبَةِ أَيْضًا ) : فَإِنَّ
مَالِكًا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيَّ اشْتَرَطَا ذَلِكَ ، وَأَجَازَ
أَبُو حَنِيفَةَ أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ غَيْرَ مُؤْمِنَةٍ .
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ : هَلْ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَتَّفِقُ فِي الْأَحْكَامِ وَتَخْتَلِفُ فِي الْأَسْبَابِ ، كَحُكْمِ حَالِ هَذِهِ الْكَفَّارَاتِ مَعَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ؟ فَمَنْ قَالَ : يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيِّدِ فِي ذَلِكَ قَالَ بِاشْتِرَاطِ الْإِيمَانِ فِي ذَلِكَ ، حَمْلًا عَلَى اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) . وَمَنْ قَالَ : لَا يُحْمَلُ وَجَبَ عِنْدَهُ أَنْ يَبْقَى مُوجَبُ اللَّفْظِ عَلَى إِطْلَاقِهِ .