الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2257 [ ص: 403 ] 2 - باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها

                                                                                                                                                                                                                              2387 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله". [فتح: 5 \ 53]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث أبي الغيث - واسمه سالم - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله".

                                                                                                                                                                                                                              هذا الحديث شريف. ومعناه: الحض على ترك استئكال أموال الناس، والتنزه عنها، وحسن التأدية إليهم عند المداينة، وقد حرم الله تعالى في كتابه أكل أموال الناس بالباطل وخطب به - عليه السلام - في حجة الوداع، فقال: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام"، يعني: من بعضكم على بعض.

                                                                                                                                                                                                                              وفيه: أن الثواب قد يكون من جنس الحسنة، وأن العقوبة قد تكون من جنس الذنوب؛ لأنه جعل مكان أداء الإنسان أداء الله عنه، ومكان إتلافه إتلاف الله له. [ ص: 404 ]

                                                                                                                                                                                                                              قال الداودي : وفيه: أن من عليه دين لا يعتق ولا يتصدق، وإن فعل رد .

                                                                                                                                                                                                                              قلت: هو مذهب مالك .

                                                                                                                                                                                                                              وفيه: أن من كان عليه دين يريد قضاءه، فإن الله معه حتى يقضيه .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية