الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2390 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة ببيتنا يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه، nindex.php?page=hadith&LINKID=652215أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - -، فأغلظ له، فهم أصحابه، فقال: "دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا، فأعطوه إياه". وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه. قال: "اشتروه فأعطوه إياه، فإن nindex.php?page=treesubj&link=18513_18514_24491_5535_33621_19018خيركم أحسنكم قضاء". [انظر: 2305 - مسلم: 1601 - فتح: 5 \ 56]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة السالف في الوكالة. ثم ترجم عليه باب هل يعطى أكبر من سنه، وباب حسن القضاء، وذكرنا هناك اختلاف العلماء في استقراض الحيوان ولا بأس بإعادته، أجازه الأئمة: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، واحتجوا بهذا الحديث،
ولا يحل عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل المدينة استقراض الإماء؛ لأن ذلك ذريعة إلى استحلال الفروج.
ومنع ذلك الكوفيون - أعني: nindex.php?page=treesubj&link=5548_5546استقراض الحيوان - وقالوا: لا يجوز استقراضه؛ لأن وجود مثله متعذر غير موقوف عليه. وقالوا: يحتمل أن يكون حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قبل تحريم الربا ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر منفعة، وردت الأشياء المستقرضة إلى مثالها فلم يجز القرض إلا فيما له مثل. [ ص: 411 ]
وحجة المجيز: محال أن يستقرض الشارع شيئا لا يقدر على أداء مثله، ولا يوصف ذلك بصفة، ولو لم يكن إلى رد مثله سبيل لم يقترضه إذ كان أبعد الخلق من الظلم.
واحتج من فرق بينه وبين الإماء بأنه يتخذ ذريعة إلى استباحة الأبضاع بذلك، والشرع قد احتاط فيه.
وقال الأولون: رد الزيادة من غير شرط من باب المعروف، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وجماعة.
وقد اختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا بأس أن يرد أفضل مما استقرض في العدد والجودة؛ لأن الآثار جاءت بأنه - صلى الله عليه وسلم - رد أكثر عددا في طعام وإبل، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن يزيده في العدد إذا طابت نفسه.
وقال ابن نافع : لا بأس أن يعطي أكثر عددا إذا لم يكن له عادة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز أن يكون زيادة في العدد، وإنما يصلح أن يكون في الجودة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا يعجبني أن يعطيه أكثر في العدد ولا في الذهب والورق إلا اليسير مثل: الرجحان في الوزن والكيل، ولو زاده بعد ذلك لم يكن به بأس، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإنما لم يجز أن يشترط أن يأخذ أفضل؛ لأنه يخرج من باب المعروف ويصير ربا، ولا خلاف بين العلماء أن اشتراط الزيادة في ذلك ربا لا يحل. [ ص: 412 ]
والحاصل من الخلاف السالف عند المالكية ثلاثة أقوال في زيادة العدد، المشهور: منعه.
ثالثها: يغتفر القليل، والقليل إردبان في مائة.
وفيه: nindex.php?page=treesubj&link=18514للغريم التجاوز عن إغلاظ الطالب .
وقوله: (أوفيتني أوفاك الله). يقال: أوفى ووفى.
وذكر في آخر باب حسن القضاء حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650424أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد، قال مسعر: أراه ضحى، فقال: صلى ركعتين وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني . وهو واف بما ترجم له.