الباب الثاني في الذكاة .
- وفي قواعد هذا الباب مسألتان :
المسألة الأولى : في أنواع الذكاة المختصة بصنف صنف من بهيمة الأنعام .
الثانية : في صفة الذكاة .
المسألة الأولى : [
nindex.php?page=treesubj&link=16950_16917أنواع الذكاة المختصة بكل صنف من بهيمة الأنعام ]
واتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح ، وأن من سنة الغنم والطير الذبح ، وأن من سنة الإبل النحر ، وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر .
واختلفوا هل يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=16950_16918_16919النحر في الغنم والطير ، والذبح في الإبل ؟ فذهب
مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطير ، ولا الذبح في الإبل ، وذلك في غير موضع الضرورة . وقال قوم : يجوز جميع ذلك من غير كراهة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وجماعة من العلماء . وقال
أشهب : إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل ولكنه يكره . وفرق
ابن بكير بين الغنم والإبل ، فقال : يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر ، ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة .
وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم :
فأما العموم : فقوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006392ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا " .
وأما الفعل : فإنه ثبت
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر الإبل والبقر وذبح الغنم .
وإنما اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=67إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) . وعلى ذبح الغنم لقوله تعالى في الكبش : (
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=107وفديناه بذبح عظيم ) .
الْبَابُ الثَّانِي فِي الذَّكَاةِ .
- وَفِي قَوَاعِدِ هَذَا الْبَابِ مَسْأَلَتَانِ :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : فِي أَنْوَاعِ الذَّكَاةِ الْمُخْتَصَّةِ بِصِنْفٍ صِنْفٍ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ .
الثَّانِيَةُ : فِي صِفَةِ الذَّكَاةِ .
الْمَسْأَلَةُ الأَوْلَى : [
nindex.php?page=treesubj&link=16950_16917أَنْوَاعُ الذَّكَاةِ الْمُخْتَصَّةِ بِكُلِّ صِنْفٍ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ]
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الذَّكَاةَ فِي بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ نَحْرٌ وَذَبْحٌ ، وَأَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْغَنَمِ وَالطَّيْرِ الذَّبْحَ ، وَأَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْإِبِلِ النَّحْرَ ، وَأَنَّ الْبَقَرَ يَجُوزُ فِيهَا الذَّبْحُ وَالنَّحْرُ .
وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=16950_16918_16919النَّحْرُ فِي الْغَنَمِ وَالطَّيْرِ ، وَالذَّبْحُ فِي الْإِبِلِ ؟ فَذَهَبَ
مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّحْرُ فِي الْغَنَمِ وَالطَّيْرِ ، وَلَا الذَّبْحُ فِي الْإِبِلِ ، وَذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ . وَقَالَ قَوْمٌ : يَجُوزُ جَمِيعُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ،
وَأَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ . وَقَالَ
أَشْهَبُ : إِنْ نُحِرَ مَا يُذْبَحُ أَوْ ذُبِحَ مَا يُنْحَرُ أُكِلَ وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ . وَفَرَّقَ
ابْنُ بُكَيْرٍ بَيْنَ الْغَنَمِ وَالْإِبِلِ ، فَقَالَ : يُؤْكَلُ الْبَعِيرُ بِالذَّبْحِ وَلَا تُؤْكَلُ الشَّاةُ بِالنَّحْرِ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي جَوَازِ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ .
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ الْفِعْلِ لِلْعُمُومِ :
فَأَمَّا الْعُمُومُ : فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006392مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا " .
وَأَمَّا الْفِعْلُ : فَإِنَّهُ ثَبَتَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَذَبَحَ الْغَنَمَ .
وَإِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ ذَبْحِ الْبَقَرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=67إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ) . وَعَلَى ذَبْحِ الْغَنَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْكَبْشِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=107وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ) .