وسئل رحمه الله عن رجل دين رجلا شعيرا بستين درهم - الغرارة - إلى وقت معلوم فلما جاء وقت الأجل طالبه فقال المديون : ما أعطيك غير شعير وكان الشعير يساوي ثلاثين درهما - الغرارة - فهل له أن يأخذ شعيرا ؟ أم لا ؟ .
الفقه »
مسألة من باع مالا ربويا إلى أجل لم يجز أن يعتاض عن ثمنه مالا ربويا