الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2164 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار حدثنا معدي بن سليمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=664460عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=29676_32783من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته قال أبو عيسى وفي الباب عن جندب وابن عمر وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه
قوله : ( أخبرنا معدي بن سليمان ) صاحب الطعام ضعيف وكان عابدا من الثامنة .
قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=23459من صلى الصبح ) في جماعة ( فهو في ذمة الله ) بكسر المعجمة عهده أو أمانه أو ضمانه فلا تتعرضوا له بالأذى ، وهذا غير الأمان الذي ثبت بكلمة التوحيد ( فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته ) ظاهره النهي عن مطالبته إياهم بشيء من عهده ، لكن النهي إنما وقع على ما يوجب المطالبة في نقض العهد وإخفار الذمة ، لا على نفس المطالبة .
وفي حديث جندب القسري عند مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=800647فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء ، قال القاري أي لا يؤاخذكم من باب لا أرينك ، المراد نهيهم عن التعرض لما يوجب مطالبة إياهم ، ومن بمعنى لأجل ، والضمير في ذمته إما لله وإما لمن ، والمضاف محذوف أي لأجل ترك ذمته أو بيانية والجار والمجرور حال من شيء ، وفي المصابيح بشيء من ذمته قيل أي بنقض عهده وإخفار ذمته بالتعرض لمن له ذمة ، أو المراد بالذمة الصلاة الموجبة للأمان أي لا تتركوا صلاة الصبح فينتقض به العهد الذي بينكم وبين ربكم فيطلبكم به انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن جندب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ) أما حديث جندب فأخرجه مسلم وغيره ، وأما حديث ابن عمر فأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار قال المنذري : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ، وفي أوله قصة ثم ذكرها بطولها .
[ ص: 320 ] قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) في سنده معدي بن سليمان وهو ضعيف كما عرفت ، لكن قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمته صحح الترمذي حديثه .
قوله : ( أخبرنا معدي بن سليمان ) صاحب الطعام ضعيف وكان عابدا من الثامنة .
قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=23459من صلى الصبح ) في جماعة ( فهو في ذمة الله ) بكسر المعجمة عهده أو أمانه أو ضمانه فلا تتعرضوا له بالأذى ، وهذا غير الأمان الذي ثبت بكلمة التوحيد ( فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته ) ظاهره النهي عن مطالبته إياهم بشيء من عهده ، لكن النهي إنما وقع على ما يوجب المطالبة في نقض العهد وإخفار الذمة ، لا على نفس المطالبة .
وفي حديث جندب القسري عند مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=800647فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء ، قال القاري أي لا يؤاخذكم من باب لا أرينك ، المراد نهيهم عن التعرض لما يوجب مطالبة إياهم ، ومن بمعنى لأجل ، والضمير في ذمته إما لله وإما لمن ، والمضاف محذوف أي لأجل ترك ذمته أو بيانية والجار والمجرور حال من شيء ، وفي المصابيح بشيء من ذمته قيل أي بنقض عهده وإخفار ذمته بالتعرض لمن له ذمة ، أو المراد بالذمة الصلاة الموجبة للأمان أي لا تتركوا صلاة الصبح فينتقض به العهد الذي بينكم وبين ربكم فيطلبكم به انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن جندب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ) أما حديث جندب فأخرجه مسلم وغيره ، وأما حديث ابن عمر فأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار قال المنذري : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ، وفي أوله قصة ثم ذكرها بطولها .
[ ص: 320 ] قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) في سنده معدي بن سليمان وهو ضعيف كما عرفت ، لكن قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمته صحح الترمذي حديثه .