الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 511 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=678وحكم طهارة المستحاضة حكم التيمم في أنها إذا توضأت في وقت الصلاة ، صلت بها الفريضة ، ثم قضت الفوائت ، وتطوعت حتى يخرج الوقت نص على هذا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وعلى قياس ذلك لها الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تجمع بين فرضين بطهارة واحدة . ولا تقضي به فوائت ، ولا تجمع بين صلاتين . كقوله في التيمم .
ويحتمله قول nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي لقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1972لكل صلاة } . وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=17249توضئي لكل صلاة . } ولنا أنه قد روي في بعض ألفاظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17249توضئي لوقت كل صلاة . } ولأنه وضوء يبيح النفل ، فيبيح الفرض ، كوضوء غير المستحاضة ، وحديثهم محمول على الوقت ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9091أينما أدركتك الصلاة فصل } أي وقتها ، وحديث حمنة ظاهر في الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ; لأنه لم يأمرها بالوضوء بينهما ، وهو مما يخفى ويحتاج إلى بيانه ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه .