قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فتحرير رقبة مؤمنة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " يجزي في
nindex.php?page=treesubj&link=7419_23891_23618كفارة القتل الصبي إذا كان أحد أبويه مسلما " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : " لا يجزي إلا من صام وصلى " . ولم يختلفوا في جوازه في
nindex.php?page=treesubj&link=23891رقبة [ ص: 198 ] الظهار . ويدل على صحة القول الأول قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فتحرير رقبة مؤمنة وهذه رقبة مؤمنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=676014كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه فأثبت له حكم الفطرة عند الولادة ، فوجب جوازه بإطلاق اللفظ .
ويدل عليه أن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ منتظم للصبي كما يتناول الكبير ، فوجب أن يتناوله عموم قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فتحرير رقبة مؤمنة ولم يشرط الله عليها الصيام والصلاة فلا تجوز الزيادة فيه ؛ لأن الزيادة في النص موجب النسخ ؛ ولو أن
nindex.php?page=treesubj&link=7419_12134_23891عبدا أسلم فأعتقه مولاه عن كفارته قبل حضور وقت الصلاة والصيام كان مجزيا عن الكفارة لحصول اسم الإيمان ، فكذلك الصبي إذا كان داخلا في إطلاق اسم الإيمان .
فإن قيل : العبد المعتق بعد إسلامه لا يجزي إلا أن يكون قد صام وصلى .
قيل له : لا يختلف المسلمون في إطلاق اسم الإيمان على العبد الذي أسلم قبل حضور وقت الصلاة أو الصوم ، فمن أين شرطت مع الإيمان فعل الصلاة والصوم والله سبحانه لم يشرطهما ؟ ولم زدت في الآية ما ليس فيها وحظرت ما أباحته من غير نص يوجب ذلك وفيه إيجاب نسخ القرآن ؟ وأيضا لما كان حكم الصبي حكم الرجل في باب التوارث والصلاة عليه ووجوب الدية على قاتله ، وجب أن يكون حكمه حكمه في جوازه عن الكفارة ، إذ كانت رقبة تامة لها حكم الإيمان .
فإن قيل : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فتحرير رقبة مؤمنة يقتضي حقيقة رقبة بالغة معتقدة للإيمان لا من لها حكم الإيمان من غير اعتقاد ، ولا خلاف مع ذلك أيضا أن الرقبة التي هذه صفتها مرادة بالآية ؛ فلا يدخل فيها من لا تلحقه هذه السمة إلا على وجه المجاز وهو الطفل الذي لا اعتقاد له . قيل له : لا خلاف بين
السلف أن غير البالغ جائز في كفارة الخطإ إذا كان قد صام وصلى ، ولم يشرط أحد وجود الإيمان منه حقيقة ألا ترى أن من له سبع سنين مأمور بالصلاة على وجه التعليم وليس له اعتقاد صحيح للإيمان ؟ فثبت بذلك سقوط اعتبار وجود حقيقة الإيمان للرقبة ؛ ولما ثبت ذلك باتفاق
السلف علمنا أن الاعتبار فيه بمن لحقته سمة الإيمان على أي وجه سمي ، والصبي بهذه الصفة إذا كان أحد أبويه مسلما ، فوجب جوازه عن الكفارة .
تصح البراءة ما لم يردها المبرأ .
قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92إلا أن يصدقوا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : يعني والله أعلم إلا أن يبرئ أولياء القتيل من الدية ؛ فسمي الإبراء منها صدقة . وفيه دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=25942_25940_25052من كان له على آخر دين فقال : " قد تصدقت به عليك " أن ذلك براءة صحيحة وأنه لا يحتاج في صحة هذه البراءة إلى
[ ص: 199 ] قبول المبرأ منه ؛ ولذلك قال أصحابنا : إن البراءة واقعة ما لم يردها المبرأ منه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : " لا يبرئ الغريم من الدين إلا أن يقبل البراءة وكذلك الصدقة " وجعله بمنزلة هبة الأعيان .
وظاهر الآية يدل على صحة قول أصحابنا لأنه لم يشرط القبول ولأن الدين حق فيصح إسقاطه كالعفو عن دم العمد والعتق ولا يحتاج إلى قبول وقال أصحابنا : "
nindex.php?page=treesubj&link=25057إذا رد المبرأ منه البراءة من الدين عاد الدين " وقال غيرهم : " لا يعود " وجعلوه كالعتق والعفو عن دم العمد . والدليل على صحة قولنا أن
nindex.php?page=treesubj&link=25111البراءة من الدين يلحقها الفسخ ألا ترى أنه لو صالحه على ثوب برئ فإن هلك الثوب قبل القبض بطلت البراءة وعاد الدين ؟ والعتق والعفو عن الدم لا ينفسخان بحال .
ويدل أيضا على وقوع البراءة من الدين بلفظ التمليك أن الصدقة من ألفاظ التمليك ، وقد حكم بصحة البراءة بها ، وأنه ليس بمنزلة الأعيان إذا ملكها غيره بلفظ الإبراء ، فلا يملك ، مثل أن يقول : " قد أبرأتك من هذا العبد " فلا يملكه وإن قبل البراءة ، وإذا قال : " قد تصدقت بما لي عليك من الدين ، أو قد وهبت لك ما لي عليك " صحت البراءة . ويدل على ذلك أن من له على غيره دين وهو غني فقال : " قد تصدقت به عليك " برئ منه ؛ لأن الله تعالى لم يفرق بين الغني والفقير في ذلك . ويدل على أن الأهل يعبر به عن الأولياء والورثة ؛ لأن قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فدية مسلمة إلى أهله معناه : إلى ورثته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن nindex.php?page=treesubj&link=24967_27135فيمن أوصى لأهل فلان : " إن القياس أن يكون ذلك لزوجاته ، إلا أني قد تركت القياس وجعلته لكل من كان في عياله " قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : الأهل اسم يقع على الزوجة وعلى جميع من يشتمل عليه منزله وعلى أتباع الرجل وأشياعه ، قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=33إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك فكان ذلك على جميع أهل منزله من أولاده وغيرهم ، وقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=170فنجيناه وأهله أجمعين ويقع على من اتبعه في دينه كقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=76ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم فسمى أتباعه في دينه أهله ؛ وقال في ابنه :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=46إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فاسم الأهل يقع على معاني مختلفة ، وقد يطلق اسم الأهل ويراد به الآل وهو قراباته من قبل الأب ، كما يقال آل النبي وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم " وهما سواء
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزَفَرُ nindex.php?page=showalam&ids=14111وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : " يُجْزِي فِي
nindex.php?page=treesubj&link=7419_23891_23618كَفَّارَةِ الْقَتْلِ الصَّبِيُّ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا " وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ .
وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشُّعَبِيِّ : " لَا يُجْزِي إِلَّا مَنْ صَامَ وَصَلَّى " . وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي جَوَازِهِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23891رَقَبَةِ [ ص: 198 ] الظِّهَارِ . وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَهَذِهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=676014كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ فَأَثْبَتَ لَهُ حُكْمَ الْفِطْرَةِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ ، فَوَجَبَ جَوَازُهُ بِإِطْلَاقِ اللَّفْظِ .
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً مُنْتَظِمٌ لِلصَّبِيِّ كَمَا يَتَنَاوَلُ الْكَبِيرَ ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَلَمْ يَشْرِطِ اللَّهُ عَلَيْهَا الصِّيَامَ وَالصَّلَاةَ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي النَّصِّ مُوجِبُ النَّسْخِ ؛ وَلَوْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=7419_12134_23891عَبْدًا أَسْلَمَ فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ قَبْلَ حُضُورِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ كَانَ مُجْزِيًا عَنِ الْكَفَّارَةِ لِحُصُولِ اسْمِ الْإِيمَانِ ، فَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ إِذَا كَانَ دَاخِلًا فِي إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ .
فَإِنْ قِيلَ : الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ لَا يُجْزِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَامَ وَصَلَّى .
قِيلَ لَهُ : لَا يَخْتَلِفُ الْمُسْلِمُونَ فِي إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَى الْعَبْدِ الَّذِي أَسْلَمَ قَبْلَ حُضُورِ وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوِ الصَّوْمِ ، فَمِنْ أَيْنَ شَرَطْتَ مَعَ الْإِيمَانِ فِعْلَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَشْرِطْهُمَا ؟ وَلِمَ زِدْتَ فِي الْآيَةِ مَا لَيْسَ فِيهَا وَحَظَرْتَ مَا أَبَاحَتْهُ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ يُوجِبُ ذَلِكَ وَفِيهِ إِيجَابُ نَسْخِ الْقُرْآنِ ؟ وَأَيْضًا لَمَّا كَانَ حُكْمُ الصَّبِيِّ حُكْمَ الرَّجُلِ فِي بَابِ التَّوَارُثِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ عَلَى قَاتِلِهِ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ فِي جَوَازِهِ عَنِ الْكَفَّارَةِ ، إِذْ كَانَتْ رَقَبَةً تَامَّةً لَهَا حُكْمُ الْإِيمَانِ .
فَإِنْ قِيلَ : قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يَقْتَضِي حَقِيقَةَ رَقَبَةٍ بَالِغَةٍ مُعْتَقِدَةٍ لِلْإِيمَانِ لَا مَنْ لَهَا حُكْمُ الْإِيمَانِ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادٍ ، وَلَا خِلَافَ مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الرَّقَبَةَ الَّتِي هَذِهِ صِفَتُهَا مُرَادَةً بِالْآيَةِ ؛ فَلَا يَدْخُلُ فِيهَا مَنْ لَا تَلْحَقُهُ هَذِهِ السِّمَةُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الْمَجَازِ وَهُوَ الطِّفْلُ الَّذِي لَا اعْتِقَادَ لَهُ . قِيلَ لَهُ : لَا خِلَافَ بَيْنَ
السَّلَفِ أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ جَائِزٌ فِي كَفَّارَةِ الْخَطَإِ إِذَا كَانَ قَدْ صَامَ وَصَلَّى ، وَلَمْ يَشْرِطْ أَحَدٌ وُجُودَ الْإِيمَانِ مِنْهُ حَقِيقَةً أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ مَأْمُورٌ بِالصَّلَاةِ عَلَى وَجْهِ التَّعْلِيمِ وَلَيْسَ لَهُ اعْتِقَادٌ صَحِيحٌ لِلْإِيمَانِ ؟ فَثَبَتَ بِذَلِكَ سُقُوطُ اعْتِبَارِ وُجُودِ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ لِلرَّقَبَةِ ؛ وَلَمَّا ثَبَتَ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ
السَّلَفِ عَلِمْنَا أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِيهِ بِمَنْ لَحِقَتْهُ سِمَةُ الْإِيمَانِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ سُمِّيَ ، وَالصَّبِيُّ بِهَذِهِ الصِّفَةِ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا ، فَوَجَبَ جَوَازُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ .
تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مَا لَمْ يَرُدَّهَا الْمُبَرَّأُ .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : يَعْنِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إِلَّا أَنْ يُبَرِّئَ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ مِنَ الدِّيَةِ ؛ فَسُمِّيَ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا صَدَقَةً . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25942_25940_25052مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَقَالَ : " قَدْ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَيْكَ " أَنَّ ذَلِكَ بَرَاءَةٌ صَحِيحَةٌ وَأَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ فِي صِحَّةِ هَذِهِ الْبَرَاءَةِ إِلَى
[ ص: 199 ] قَبُولِ الْمُبَرَّأِ مِنْهُ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا : إِنَّ الْبَرَاءَةَ وَاقِعَةٌ مَا لَمْ يَرُدَّهَا الْمُبَرَّأُ مِنْهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زَفَرُ : " لَا يُبْرِئُ الْغَرِيمُ مِنَ الدَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَقْبَلَ الْبَرَاءَةَ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ " وَجَعْلَهُ بِمَنْزِلَةِ هِبَةِ الْأَعْيَانِ .
وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا لِأَنَّهُ لَمْ يَشْرِطِ الْقَبُولَ وَلِأَنَّ الدَّيْنَ حَقٌّ فَيَصِحُّ إِسْقَاطُهُ كَالْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَالْعِتْقِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى قَبُولٍ وَقَالَ أَصْحَابُنَا : "
nindex.php?page=treesubj&link=25057إِذَا رَدَّ الْمُبَرَّأُ مِنْهُ الْبَرَاءَةَ مِنَ الدَّيْنِ عَادَ الدَّيْنُ " وَقَالَ غَيْرُهُمْ : " لَا يَعُودُ " وَجَعَلُوهُ كَالْعِتْقِ وَالْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ . وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِنَا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25111الْبَرَاءَةَ مِنَ الدَّيْنِ يَلْحَقُهَا الْفَسْخُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ صَالَحَهُ عَلَى ثَوْبٍ بَرِئَ فَإِنْ هَلَكَ الثَّوْبُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَتِ الْبَرَاءَةُ وَعَادَ الدَّيْنُ ؟ وَالْعِتْقُ وَالْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ لَا يَنْفَسِخَانِ بِحَالٍ .
وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى وُقُوعِ الْبَرَاءَةِ مِنَ الدَّيْنِ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ أَنَّ الصَّدَقَةَ مِنْ أَلْفَاظِ التَّمْلِيكِ ، وَقَدْ حُكِمَ بِصِحَّةِ الْبَرَاءَةِ بِهَا ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الْأَعْيَانِ إِذَا مَلَكَهَا غَيْرُهُ بِلَفْظِ الْإِبْرَاءِ ، فَلَا يَمْلِكُ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : " قَدْ أَبْرَأْتُكَ مِنْ هَذَا الْعَبْدِ " فَلَا يَمْلِكُهُ وَإِنْ قَبِلَ الْبَرَاءَةَ ، وَإِذَا قَالَ : " قَدْ تَصَدَّقْتُ بِمَا لِي عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ ، أَوْ قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مَا لِي عَلَيْكَ " صَحَّتِ الْبَرَاءَةُ . وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مَنْ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَيْنٌ وَهُوَ غَنِيٌّ فَقَالَ : " قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْكَ " بَرِئَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ فِي ذَلِكَ . وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَهْلَ يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ مَعْنَاهُ : إِلَى وَرَثَتِهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ nindex.php?page=treesubj&link=24967_27135فِيمَنْ أَوْصَى لِأَهْلِ فُلَانٍ : " إِنَّ الْقِيَاسَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِزَوْجَاتِهِ ، إِلَّا أَنِّي قَدْ تَرَكْتُ الْقِيَاسَ وَجَعَلْتُهُ لِكُلِّ مَنْ كَانَ فِي عِيَالِهِ " قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : الْأَهْلُ اسْمٌ يَقَعُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَعَلَى جَمِيعِ مَنْ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مَنْزِلُهُ وَعَلَى أَتْبَاعِ الرَّجُلِ وَأَشْيَاعِهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=33إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلا امْرَأَتَكَ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ مَنْزِلِهِ مِنْ أَوْلَادِهِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=170فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ وَيَقَعُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَهُ فِي دِينِهِ كَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=76وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ فَسَمَّى أَتْبَاعَهُ فِي دِينِهِ أَهْلَهُ ؛ وَقَالَ فِي ابْنِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=46إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَاسْمُ الْأَهْلِ يَقَعُ عَلَى مَعَانِيَ مُخْتَلِفَةٍ ، وَقَدْ يُطْلَقُ اسْمُ الْأَهْلِ وَيُرَادُ بِهِ الْآلُ وَهُوَ قَرَابَاتُهُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، كَمَا يُقَالُ آلُ النَّبِيِّ وَأَهْلُ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَهُمَا سَوَاءٌ