الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه
2274 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652228أعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=14860_7517من يشتريه مني فاشتراه nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه
[ ص: 80 ]
[ ص: 80 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=26037_25796من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا ) ذكر فيه حديث جابر في قصة دين أبيه معلقا ، وقد تقدم موصولا قريبا من طريق ابن كعب بن مالك عن جابر ، لكنه ليس فيه قوله : ولم يكسره لهم وذكرها في حديثه في كتاب الهبة كما سيأتي واستنبط من قوله - صلى الله عليه وسلم - سأغدو عليكم جواز تأخير القسمة لانتظار ما فيه مصلحة لمن عليه الدين ولا يعد ذلك مطلا .
( تنبيه ) سقطت هذه الترجمة وحديثها من رواية النسفي ، ولم يذكرها ابن بطال ولا أكثر الشراح .
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=14857_14860_14865من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء ، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه ) ذكر فيه حديث المدبر مختصرا وسيأتي الكلام عليه في العتق . قال ابن بطال : لا يفهم من الحديث معنى قوله في الترجمة " فقسمه بين الغرماء " لأن الذي دبر لم يكن له مال غير الغلام كما سيأتي في الأحكام ، وليس فيه أنه كان عليه دين ، وإنما باعه لأن من سنته أن لا يتصدق المرء بماله كله ويبقى فقيرا . ولذلك قال : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى انتهى .
وأجاب ابن المنير بأنه لما احتمل أن يكون باعه عليه لما ذكر الشارح ، واحتمل أن يكون باعه عليه لكونه مديانا ومال المديان إما أن يقسمه الإمام بنفسه أو يسلمه إلى المديان ليقسمه ، فلهذا ترجم على التقديرين . مع أن أحد الأمرين يخرج من الآخر لأنه إذا باعه عليه لحق نفسه فلأن يبيعه عليه لحق الغرماء أولى انتهى . والذي يظهر لي أن في الترجمة لفا ونشرا ، والتقدير من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء ، ومن باع مال المعدم فأعطاه حتى ينفق على نفسه . و " أو " في الموضعين للتنويع ، ويخرج أحدهما من الآخر كما قال ابن المنير وقد ثبت في بعض طرق حديث جابر في قصة المدبر أنه كان عليه دين أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره .
وفي الباب حديث في ذلك أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وذهب الجمهور إلى أن من ظهر فلسه فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم ، وخالف الحنفية واحتجوا بقصة جابر حيث قال في دين أبيه " فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم " ولا حجة فيه لأنه أخر القسمة ليحضر فتحصل البركة في الثمر بحضوره فيحصل الخير للفريقين وكذلك كان .
حديث المدبر مختصرا وسيأتي الكلام عليه في العتق .
[ ص: 80 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=26037_25796من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا ) ذكر فيه حديث جابر في قصة دين أبيه معلقا ، وقد تقدم موصولا قريبا من طريق ابن كعب بن مالك عن جابر ، لكنه ليس فيه قوله : ولم يكسره لهم وذكرها في حديثه في كتاب الهبة كما سيأتي واستنبط من قوله - صلى الله عليه وسلم - سأغدو عليكم جواز تأخير القسمة لانتظار ما فيه مصلحة لمن عليه الدين ولا يعد ذلك مطلا .
( تنبيه ) سقطت هذه الترجمة وحديثها من رواية النسفي ، ولم يذكرها ابن بطال ولا أكثر الشراح .
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=14857_14860_14865من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء ، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه ) ذكر فيه حديث المدبر مختصرا وسيأتي الكلام عليه في العتق . قال ابن بطال : لا يفهم من الحديث معنى قوله في الترجمة " فقسمه بين الغرماء " لأن الذي دبر لم يكن له مال غير الغلام كما سيأتي في الأحكام ، وليس فيه أنه كان عليه دين ، وإنما باعه لأن من سنته أن لا يتصدق المرء بماله كله ويبقى فقيرا . ولذلك قال : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى انتهى .
وأجاب ابن المنير بأنه لما احتمل أن يكون باعه عليه لما ذكر الشارح ، واحتمل أن يكون باعه عليه لكونه مديانا ومال المديان إما أن يقسمه الإمام بنفسه أو يسلمه إلى المديان ليقسمه ، فلهذا ترجم على التقديرين . مع أن أحد الأمرين يخرج من الآخر لأنه إذا باعه عليه لحق نفسه فلأن يبيعه عليه لحق الغرماء أولى انتهى . والذي يظهر لي أن في الترجمة لفا ونشرا ، والتقدير من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء ، ومن باع مال المعدم فأعطاه حتى ينفق على نفسه . و " أو " في الموضعين للتنويع ، ويخرج أحدهما من الآخر كما قال ابن المنير وقد ثبت في بعض طرق حديث جابر في قصة المدبر أنه كان عليه دين أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره .
وفي الباب حديث في ذلك أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وذهب الجمهور إلى أن من ظهر فلسه فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم ، وخالف الحنفية واحتجوا بقصة جابر حيث قال في دين أبيه " فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم " ولا حجة فيه لأنه أخر القسمة ليحضر فتحصل البركة في الثمر بحضوره فيحصل الخير للفريقين وكذلك كان .