الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4496 ( 29 ) الرجل nindex.php?page=treesubj&link=14250يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال .
( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا أوصى بهما فهما من الثلث يعني الحج والزكاة .
( 2 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن مغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا أوصى بحج ولم يكن حج فمن الثلث .
( 3 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : من الثلث .
( 4 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ومنصور عن الحسن قال : هو من جميع المال [ ص: 296 ] حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس في الرجل عليه حجة الإسلام وتكون عليه الزكاة في ماله ، قالا : يكونان هذين بمنزلة الدين .
( 6 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي في الرجل يموت ويوصي أن يحج عنه أو يتصدق عنه كفارة رمضان أو كفارة يمين ، قال : من الثلث .
( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال ؛ إذا كان على الرجل شيء واجب فهو من جميع المال .
( 8 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : هو من جميع المال .