الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال رحمه الله ( ولا يجوز على nindex.php?page=treesubj&link=6181الغناء والنوح والملاهي ) ; لأن المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد فلا يجب عليه الأجرة من غير أن يستحق عليه ; لأن المبادلة لا تكون إلا عند الاستحقاق وإن أعطاه الأجر وقبضه لا يحل له ويجب عليه رده على صاحبه وفي المحيط من كتاب الاستحسان إذا أخذ المال من غير شرط يباح له ، وفي المحيط nindex.php?page=treesubj&link=6181ذمي استأجر من مسلم أو ذمي بيعة يصلي فيها لم يجز ; لأن صلاة الذمي معصية وإن كانت طاعة في زعمه ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=6125استأجر المسلم من المسلم مسجدا ليصلي فيه لم يجز ; لأن المسجد لا يملك ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=6121استأجر ذمي دارا من مسلم فاتخذ فيها مصلى لنفسه لم يمنع فإن جمع الجماعة وضرب الناقوس فلصاحبها منعه ، ولو أراد بيع الخمر فيها فإن كان في السواد لا يمنع ، وأما في سواد خراسان فإنهم يمنعون من ذلك ; لأن الغالب فيها المسلمون ، مسلم يشرب الخمر في داره ويجمع القوم يمنع من ذلك ولا يخرج من داره ، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=6121الذمي لو استأجر مسلما ليرعى له الخنازير ويجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام خلافا لهما nindex.php?page=treesubj&link=6121استأجر ذمي مسلما ليحمل له ميتا أو دما يجوز ; لأن نقل الميت والدم لإماطة الأذى عن الناس مباح nindex.php?page=treesubj&link=6121مات ميت من المشركين فاستأجروا مسلما ليحمله إلى بلدة أخرى قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا أجر له ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إن علم الأجير أنها جيفة لا أجر له ; لأنه نقل ما لا يجوز له وإن لم يعلم فله الأجر وفي الخانية الفتوى على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ا هـ .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=6121استأجره لينقل الميت المشرك إلى المقبرة يجوز كذا في المحيط وفي المضمرات الغناء حرام في جميع الأديان ، وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=14302_24750أوصى بما هو معصية عندنا ، وعند أهل الكتاب لا يجوز وذكر منها nindex.php?page=treesubj&link=14302الوصية للمغنيين والمغنيات ، وقال ظهير الدين من قال لمقرئي زماننا أحسنت عند قراءته يكفر ، وفي الكبرى رجل جمع المال وهو كان مطربا مغنيا هل يباح له ذلك إن كان من غير شرط يباح له وإن كان بالشرط يرده على أصحابه وإن لم يعرف يتصدق به ، وفي العتابية ، وأما المعصية نحو أن nindex.php?page=treesubj&link=6121يستأجر نائحة أو مغنية أو لتعليم الغناء وفي فتاوى أهل سمرقند nindex.php?page=treesubj&link=6121استأجر رجلا لينحت له مزمارا أو طنبورا أو بربطا ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=6121استأجر المسلم ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=6118_6089استأجرته امرأة ليكتب لها قرآنا أو غيره جاز ويطيب له الأجر إذا بين الشرط وهو إعداد الخط وقدره ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=6181استأجر مسلما ليحمل له خمرا ولم يقل لأشربه جازت الإجارة على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام خلافا لهما وفي المحيط nindex.php?page=treesubj&link=6181السارق أو الغاصب لو استأجر رجلا يحمل المغصوب أو المسروق لم يجز ; لأن نقل مال الغير معصية ا هـ .
وفي شرح الكافي ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=6181الإجارة على شيء من الغناء واللهو والنوح والمزامير والطبل ولا على الحداء وقراءة الشعر ولا غيره ولا أجر في ذلك هذا في الطبل إذا كان للهو أما إذا كان لغيره فلا بأس به كطبل القراءة وطبل العرس وفي الأجناس ولا بأس أن يكون ليلة العرس دف يضرب به لشهرة العرس وفي الولوالجية nindex.php?page=treesubj&link=6181رجل استأجر رجلا ليضرب الطبل إن كان للهو لا يجوز وإن كان للغزو والقافلة يجوز .