الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
2379 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال كتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فكتب إلي nindex.php?page=hadith&LINKID=652331إن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=5680_26425قضى أن اليمين على المدعى عليه
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=16276_15356_5680إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه nindex.php?page=treesubj&link=16276_15356_5680فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) سيأتي [ ص: 173 ] ذكر تعريف المدعي والمدعى عليه في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى . وألخص ما قيل فيه أن المدعي من إذا ترك ترك والمدعى عليه بخلافه ، ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث : الأول حديث ابن عباس :
قوله : ( كتبت إلى ابن عباس ) حذف المفعول وقد ذكره في تفسير آل عمران .
قوله : ( فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم ) يجوز فتح همزة إن وكسرها ، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في كتاب الشهادات . وأراد المصنف منه الحمل على عمومه خلافا لمن قال إن القول في الرهن قول المرتهن ما لم يجاوز قدر الرهن ، لأن الرهن كالشاهد للمرتهن ، قال ابن التين : جنح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى أن الرهن لا يكون شاهدا .
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=16276_15356_5680إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه nindex.php?page=treesubj&link=16276_15356_5680فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) سيأتي [ ص: 173 ] ذكر تعريف المدعي والمدعى عليه في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى . وألخص ما قيل فيه أن المدعي من إذا ترك ترك والمدعى عليه بخلافه ، ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث : الأول حديث ابن عباس :
قوله : ( كتبت إلى ابن عباس ) حذف المفعول وقد ذكره في تفسير آل عمران .
قوله : ( فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم ) يجوز فتح همزة إن وكسرها ، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في كتاب الشهادات . وأراد المصنف منه الحمل على عمومه خلافا لمن قال إن القول في الرهن قول المرتهن ما لم يجاوز قدر الرهن ، لأن الرهن كالشاهد للمرتهن ، قال ابن التين : جنح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى أن الرهن لا يكون شاهدا .