الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال : وسألت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن nindex.php?page=treesubj&link=3056_2686_25498الذهب يكون للرجل عشرة دنانير فيبيعها بعدما حال عليها الحول بمائتي درهم هل ترى فيها زكاة ؟ فقال : نعم ساعة إذ ولا يؤخر ذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : وإنما ذلك بمنزلة رجل كانت عنده ثلاثون ضائنة حلوبا ، أو عشرون من الجواميس أو أربعة من البخت ، فباع الضأن بعد الحول وقبل أن يأتيه المصدق بأربعين من المعز وهي من غير ذوات الدر ، أو باع الجواميس بثلاثين من البقر أو باع البخت بخمسة من العراب ، فإن الساعي يأخذ الزكاة منها ; لأنها إبل كلها وبقر كلها وغنم كلها ، وسنتها في الزكاة أن لا يفرق بينها وإن كانت في البيوع مختلفة .
قال أشهب عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30822لا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم حتى يكون بخمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم } .
قال أشهب عن [ ص: 304 ] nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عمن أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال } .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم الأزدي والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة ، nindex.php?page=showalam&ids=14057والحارث الأعور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38803هاتوا إلي ربع العشر من كل أربعين درهما درهما وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم ، فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك } .
قال : فلا أدري nindex.php?page=showalam&ids=8أعلي يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، إلا أن جريرا قال : في الحديث عن النبي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33917وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول } قال nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي وذكر سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة عن المغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم بمثل قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي فيما زاد .