الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ثم يروح إلى عرفة ويقف ، nindex.php?page=treesubj&link=3497_3505_3506_3503_3507والوقوف ركن من أركان الحج ، لما روى عبد الرحمن الديلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفات ، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج } والمستحب أن يغتسل ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما " كان يغتسل إذا راح إلى عرفة " ولأنه قربة يجتمع لها الخلق في موضع واحد فشرع لها الغسل كصلاة الجمعة والعيد ، ويصح الوقوف في جميع عرفة ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=21585عرفة كلها موقف } والأفضل أن يقف عند الصخرات لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=41853وقف عند الصخرات وجعل بطن ناقته إلى الصخرات } ويستحب [ ص: 123 ] أن يستقبل القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ، ولأنه إذا لم يكن بد من جهة فجهة القبلة أولى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=18632خير المجالس ما استقبل به القبلة } ويستحب الإكثار من الدعاء ، وأفضله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=1346أفضل الدعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له } . ويستحب أن يرفع يديه ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=16704ترفع الأيدي عند الموقفين ، يعني عرفة والمشعر الحرام } وهل الأفضل أن يكون راكبا أم لا ؟ فيه قولان ، قال في الأم : النازل والراكب سواء . وقال في القديم والإملاء : الوقوف راكبا أفضل ، وهو الصحيح ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم " وقف راكبا " ولأن الراكب أقوى على الدعاء ، فكان الركوب أولى ، ولهذا كان الإفطار بعرفة أفضل ; لأن المفطر أقوى على الوقوف والدعاء .
وأول وقته إذا زالت الشمس ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم " وقف بعد الزوال " وقد قال صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } وأخر وقته إلى أن يطلع الفجر الثاني لحديث عبد الرحمن الديلي ، فإن حصل بعرفة في وقت الوقوف قائما أو قاعدا أو مجتازا فقد أدرك الحج ، لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36635من صلى هذه الصلاة معنا وقد قام قبل ذلك ليلا أو نهارا ، فقد تم حجه وقضى تفثه } وإن وقف وهو مغمى عليه لم يدرك الحج ، وإن وقف وهو نائم فقد أدرك الحج لأن المغمى عليه ليس من أهل العبادات ، والنائم من أهل العبادات ، ولهذا لو أغمي عليه في جميع نهار الصوم لم يصح صومه ، وإن نام في جميع النهار صح صومه ، وإن وقف وهو لا يعلم أنه عرفة فقد أدرك لأنه وقف بها وهو مكلف ، فأشبه إذا علم أنها عرفة . والسنة أن يقف بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس لما روى nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله وجهه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=41851وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ثم أفاض حين غابت الشمس } فإن دفع منها قبل الغروب ; نظرت فإن رجع إليها قبل طلوع الفجر : لم يلزمه شيء لأنه جمع في الوقوف بين الليل والنهار ، فأشبه إذا قام بها إلى أن غربت الشمس ، وإن لم يرجع قبل طلوع الفجر أراق دما . وهل يجب ذلك أو يستحب ؟ فيه قولان ( أحدهما ) يجب ، لما روى [ ص: 124 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=36039من ترك نسكا فعليه دم ، } ولأنه نسك يختص بمكان فجاز أن يجب بتركه الدم كالإحرام من الميقات ( والثاني ) أنه يستحب لأنه وقف في أحد زماني الوقوف فلا يلزمه دم للزمان الآخر ، كما لو وقف في الليل دون النهار ) .
( الشرح ) حديث عبد الرحمن الديلي صحيح رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وآخرون بأسانيد صحيحة ، وهذا لفظ الترمذي " عن عبد الرحمن بن يعمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=6837أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه ، فأمر مناديا ينادي : الحج عرفة ، من جاء ليلة حج قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج } " وفي رواية أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=23403فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى : الحج الحج يوم عرفة . من جاء ليلة حج فيتم حجه } . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي " عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفات ، الحج عرفات ، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك } وإسناد هذه الرواية صحيح وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، قلت عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بغير هذا اللفظ مرفوعا وموقوفا عليه ، لكن يغني عنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=21585وقفت ههنا وعرفة كلها موقف } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وأما قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته إلى الصخرات ، فرواه بهذا اللفظ من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . أما قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أيضا . وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=18632خير المجالس ما استقبل به القبلة } . . . وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=1344أفضل الدعاء يوم عرفة } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ بإسناده [ ص: 125 ] عن طلحة بن عبيد الله بن كريز - بفتح الكاف وآخره زاي - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=1344أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له } هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ وهو آخر حديث في كتاب الحج من الموطأ وهو مرسل ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة هذا تابعي خزاعي كوفي ، وكان ينبغي للمصنف أن يقول : لما روى طلحة بن عبيد الله بن كريز ، لئلا يتوهم أنه nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك بإسناد آخر موصولا قال : ووصله ضعيف ورواه الترمذي أطول من هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18620خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير } فضعفه الترمذي في إسناده ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=1546أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم اجعل في قلبي نورا } إلى آخر الحديث ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من وجهين - لأنه من رواية موسى بن عبيدة الربذي عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : تفرد به موسى وهو ضعيف ، وأخوه لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=8عليا . وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم " وقف راكبا " فصحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل بنت الحارث امرأة nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أيضا : وأما حديث وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=32156لتأخذوا عني مناسككم } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية [ ص: 126 ] nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وسبق بيانه مرات في هذا الباب ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رواه بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ولفظه " خذوا عني مناسككم " كرواية المصنف . وأما الحديث الآخر ( من صلى هذه الصلاة معنا ) فصحيح ، وهو من رواية عروة بن مضرس بن أوس الطائي الصحابي قال ( { nindex.php?page=hadith&LINKID=428أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج للصلاة فقلت : يا رسول الله إني جئت من جبل طيئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع . وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه } رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة . قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فصحيح رواه الترمذي بلفظه هنا ، وهو بعض حديث طويل . قال : وهو حديث حسن صحيح سنذكره بطوله إن شاء الله تعالى في فصل الدفع من عرفات إلى المزدلفة . وفي معناه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=4490أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي ، فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ، ثم ركب حتى أتى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس ، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=36039من ترك نسكا فعليه دم } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا عليه لا مرفوعا ، ولفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=37505من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما } قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا أدري قال ترك أم نسي ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أيوب { nindex.php?page=hadith&LINKID=36025من ترك شيئا فليهرق له دما } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : [ ص: 127 ] فكأنه قالهما ، يعني nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن ( أو ) ليست للشك كما أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، بل للتقسيم ، والمراد به يريق دما سواء ترك عمدا أو سهوا ، والله أعلم . ( أما ألفاظ الفصل ) ففيه عبد الرحمن الديلي الصحابي - بكسر الدال وإسكان الياء المثناة تحت - وهو من ساكني الكوفة وأبو يعمر - بفتح الميم وضمها - وقوله ولأنه قربة يجتمع لها الخلق في موضع واحد احتراز من التلبية والأذكار ولكنه ينتقض بالمبيت بمنى ليلة التاسع . وقوله لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36635من صلى هذه الصلاة معنا ، وقد قام قبل ذلك } ) هكذا هو في نسخ المهذب ، وقد قام ، وقد وقف ، كما سبق في الحديث . قوله ( قضى تفثه ) هو ما يفعله المحرم عند تحلله من إزالة الشعث والوسخ والحلق وقلم الأظفار ونحوها . قوله ( ولهذا لو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه ، ولو نام جميعه صح ) هذا هو المذهب فيهما ، وفيهما ما سبق قوله ولأنه نسك يختص بمكان احتراز من التلبية والأذكار ونحوها والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيها مسائل ( إحداها ) nindex.php?page=treesubj&link=3498إذا فرغوا من صلاتي الظهر والعصر ، فالسنة أن يسيروا في الحال إلى الموقف ويعجلوا المسير وهذا التعجيل مستحب بالإجماع ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر قال كتب nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان إلى nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج أن يأتم nindex.php?page=showalam&ids=12بعبد الله بن عمر في الحج ، فلما كان يوم عرفة جاء nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأنا معه حين زاغت الشمس فصاح عند فسطاطه : أين هذا ؟ فخرج إليه فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : الرواح ، فقال الآن ؟ قال : نعم . فسار بيني وبين أبي ، فقلت له : إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة وعجل الوقوف ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صدق " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=20892صلى الظهر والعصر ثم أتى الموقف }
( الثانية ) nindex.php?page=treesubj&link=3499_3500_3516وقت الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع [ ص: 128 ] الفجر الثاني يوم النحر ، هذا هو المذهب ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقطع به جمهور الأصحاب وحكى جماعة من الخراسانيين وجها أنه لا يصح الوقوف في ليلة النحر ، وحكى الفوراني قولا مثل هذا ، وفيه ما بين زوال الشمس وغروبها .
وحكى الدارمي والرافعي وجها آخر أنه يشترط كون الوقوف بعد الزوال وبعد مضي إمكان صلاة الظهر ، وهذان الوجهان شاذان ضعيفان والصواب ما سبق عن الجمهور ، ودليله الأحاديث الصحيحة السابقة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : فمن حصل بعرفات في لحظة لطيفة من هذا الوقت وهو من أهل الوقوف صح وقوفه ، وأدرك بذلك الحج ، ومن فاته هذا الزمان فقد فاته الحج ، والأفضل أن يقف من حين يفرغ من صلاتي الظهر والعصر المجموعتين إلى أن تغرب الشمس ، ثم يدفع عقب الغروب إلى مزدلفة فلو وقف بعد الزوال ثم أفاض قبل الغروب فحجه صحيح بلا خلاف كما ذكرنا . ثم إن عاد إلى عرفات وبقي بها حتى غربت الشمس فلا دم ، وإن لم يعد حتى طلع الفجر أراق دما ، وهل هذا الدم واجب ؟ أم مستحب ؟ فيه ثلاثة طرق ( أصحها ) وبه قطع المصنف والجمهور فيه قولان ذكر المصنف دليلهما ( أصحهما ) باتفاقهم سنة وهو نصه في الإملاء ( والثاني ) واجب وهو نصه في الأم والقديم ( والطريق الثاني ) القطع بأنه مستحب ( والثالث ) إن أفاض مع الإمام فمعذور فيكون الدم مستحبا قطعا ، وإلا فعلى القولين ( فإن قلنا ) يجب فعاد في الليل إلى عرفات ففي سقوط الدم عنه طريقان ( أصحهما ) وبه قطع المصنف والعراقيون وطائفة من غيرهم يسقط لما ذكره المصنف .
( والثاني ) حكاه الخراسانيون فيه وجهان ( أصحهما ) هذا ( والثاني ) لا يسقط أما من لم يحضر عرفات إلا في ليلة النحر فحصل فيها قبل الفجر ، [ ص: 129 ] وقيل بالمذهب إنه يصح وقوفه فلا دم عليه بلا خلاف ، وإنما الخلاف فيمن nindex.php?page=treesubj&link=3512_3516_3790وقف نهارا ثم انصرف قبل الغروب ، لأنه مقصر بالإعراض ، وقطع الوقوف والله أعلم
( الثالثة ) الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج وهو أشهر أركان الحج للأحاديث الصحيحة السابقة { nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } وأجمع المسلمون على كونه ركنا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : والمعتبر فيه الحضور في جزء من عرفات ، ولو في لحظة لطيفة ، بشرط كونه أهلا للعبادة ، سواء حضرها عمدا أو وقف مع الغفلة والبيع والشراء والتحدث واللهو ، أو في حالة النوم ، أو nindex.php?page=treesubj&link=3502_3520_3516اجتاز فيها في وقت الوقوف وهو لا يعلم أنها عرفات ، ولم يمكث أصلا بل مر مسرعا في طرق من أطرافها أو nindex.php?page=treesubj&link=3502_3520كان نائما على بعير فانتهى البعير إلى عرفات ، فمر بها البعير ولم يستيقظ راكبه حتى فارقها أو اجتازها في طلب غريم هارب بين يديه ، أو بهيمة شاردة أو غير ذلك مما هو في معناه فيصح وقوفه في جميع هذه الصور ونحوها ، هذا هو المذهب ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقطع به الجمهور . وفي بعض هذه الصور وجه شاذ ضعيف سنذكره إن شاء الله تعالى ( فمنها ) وجه أنه لا يكفي nindex.php?page=treesubj&link=3516_3520المرور المجرد بل يشترط لبث يسير حكاه ابن القطان والدارمي والرافعي ، قال الدارمي : والمنصوص أنه يصح ولا يشترط اللبث .
( ومنها ) وجه أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=3520مر بها ولا يعلم أنها عرفات لا يجزئه ، حكاه ابن القطان nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب والدارمي والمتولي وصاحب البيان وغيرهم عن أبي حفص بن الوكيل من أصحابنا ، وهذا شاذ ضعيف .
( ومنها ) وجه أنه لا يصح nindex.php?page=treesubj&link=3502_3520وقوف النائم حكاه ابن القطان والدارمي والرافعي وهو شاذ ضعيف والمشهور الصحة ، قال المتولي : هذا الخلاف [ ص: 130 ] في مسألة النائم ومسألة الجاهل بكونها عرفات مبني على أنه يشترط في كل ركن من أركان الحج النية أم لا ؟ وفيه وجهان أصحهما لا يشترط كأركان الصلاة والطهارة ( والثاني ) يشترط nindex.php?page=treesubj&link=3398_3535_3589_3520لكل ركن نية لأن أركانه ينفصل بعضها عن بعض ، فيكون كل ركن كعبادة منفردة فإن شرطناها لم يصح مع النوم ولا مع الجهل بالمكان وإلا فيصح والمذهب ما سبق .
( أما ) إذا حضر في طلب غريم أو دابة بين يديه فقد ذكرنا أنه يجزئه . هكذا قطع الأصحاب ، قال إمام الحرمين : قال الأصحاب : يجزئه قال : وظاهر النص يشير إليه قال : ولم يذكروا فيه الخلاف السابق فيمن صرف الطواف إلى طلب غريم ونحوه ، قال ولعل الفرق أن الطواف قد يقع قربة مستقلة بخلاف الوقوف قال : ولا يمتنع طرد الخلاف .
( أما ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=3502_3520وقف وهو مغمى عليه ففي صحة وقوفه وجهان ، حكاهما ابن المرزبان والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه والدارمي والبغوي والمتولي وصاحب البيان وآخرون ( أصحهما ) - وبه قطع المصنف والأكثرون - لا يصح ، ممن قطع به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والمصنف هنا وفي التنبيه والرافعي في المجرد وآخرون وصححه ابن الصباغ والمتولي . قال صاحب البيان : هو المشهور ( والثاني ) يصح ورجحه البغوي والرافعي في الشرح ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=3502_3520وقف وهو مجنون فطريقان ( المذهب ) القطع بأنه لا يصح ( والثاني ) فيه الوجهان كالمغمى عليه ، وممن ذكر الخلاف فيه ابن القطان وصاحب الشامل وصاحب البيان والرافعي .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=3502_3520وقف وهو سكران ، قال ابن المرزبان والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والدارمي : فيه الوجهان كالمغمى عليه ، وقال صاحب البيان إن كان سكره بغير معصية ففيه الوجهان كالمغمى عليه ، وإن كان بمعصية فوجهان حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري ( أصحهما ) لا يجزئه تغليظا عليه ( والثاني ) يجزئه لأنه كالصاحي في الأحكام والله أعلم .
[ ص: 131 ] وإذا قلنا في المغمى عليه لا يصح وقوفه ، قال المتولي لا يجزئه عن حج الفرض لكن يقع نفلا كحج الصبي الذي لا يميز ، وحكاه أيضا الرافعي عنه وسكت عليه فكأنه ارتضاه والله أعلم . واتفق أصحابنا على أن nindex.php?page=treesubj&link=3305_3502الجنون لو تخلل بين الإحرام والوقوف أو بينه وبين الطواف أو بين الطواف والوقوف ، وكان عاقلا في حال فعل الأركان لا يضر . بل يصح حجه ويقع عن حجة الإسلام . وممن صرح بالمسألة المتولي والله أعلم
( الرابعة ) يصح nindex.php?page=treesubj&link=3503_3506الوقوف في أي جزء كان من أرض عرفات بإجماع العلماء لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=21585عرفة كلها موقف } قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب وغيرهم من العلماء : وأفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة . وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات ويقال له إلال بكسر الهمزة على وزن هلال . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري في صحاحه أنه بفتح الهمزة والمشهور كسرها . وأما nindex.php?page=treesubj&link=3503حد عرفات فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : هي ما جاوز وادي عرنة . بعين مضمومة ثم راء مفتوحة ثم نون . إلى الجبال القابلة مما يلي بساتين ابن عامر . هذا نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وتابعه عليه الأصحاب . ونقل الأزرقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفات إلى وصيق . بفتح الواو وكسر الصاد المهملة وآخره قاف إلى ملتقى وصيق ووادي عرنة .
قال بعض أصحابنا : لعرفات أربعة حدود ( أحدها ) ينتهي إلى جادة طريق المشرق ( والثاني ) إلى حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات ( والثالث ) إلى البساتين التي تلي قرية عرفات . وهذه القرية على يسار [ ص: 132 ] مستقبل الكعبة . إذا وقف بأرض عرفات ( والرابع ) ينتهي إلى وادي عرنة قال إمام الحرمين ويطيف بمنعرجات عرفات جبال وجوهها المقبلة من عرفات . واعلم أنه ليس من عرفات وادي عرنة ولا نمرة ولا المسجد المسمى مسجد إبراهيم ، ويقال له أيضا مسجد عرنة ، بل هذه المواضع خارجة عن عرفات على طرفها الغربي مما يلي مزدلفة ومنى ومكة . هذا الذي ذكرته من كون وادي عرنة ليس من عرفات لا خلاف فيه ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب . وأما نمرة فليست أيضا من عرفات بل بقربها ، هذا هو الصواب الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مختصر الحج الأوسط وفي غيره ، وصرح به أبو علي البندنيجي والأصحاب ونقله الرافعي عن الأكثرين . قال وقال صاحب الشامل وطائفة هي من عرفات . وهذا الذي نقله غريب ليس بمعروف ولا هو في الشامل ولا هو صحيح ، بل إنكار للحس ، ولما تطابقت عليه كتب العلماء . وأما مسجد إبراهيم فقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنه ليس من عرفات ، وأن من وقف به لم يصح وقوفه . هذا نصه ، وبه قطع الماوردي والمتولي وصاحب البيان وجمهور العراقيين . وقال جماعة من الخراسانيين منهم الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين في تعليقه ، وإمام الحرمين والرافعي : مقدم هذا المسجد من طرف وادي عرنة لا في عرفات وآخره في عرفات ، قالوا : فمن وقف في مقدمه لم يصح وقوفه ، ومن وقف في آخره صح وقوفه ، قالوا : ويتميز ذلك بصخرات كبار فرشت هناك . قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح وجه الجمع بين كلامهم ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يكون زيد في المسجد بعد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا القدر الذي ذكره والله أعلم .
( قلت ) قال الأزرقي في هذا المسجد ذرع سعته من مقدمه إلى مؤخره مائة ذراع وثلاث وستون ذراعا ، قال ومن جانبه الأيمن إلى جانبه الأيسر [ ص: 133 ] من عرفة والطريق مائتا ذراع وثلاث عشرة ذراعا ، قال : وله مائة شرفة ، وثلاث شرفات ، وله عشرة أبواب ، قال : ومن حد الحرم إلى مسجد عرنة ألف ذراع وستمائة وخمس أذرع . قال : ومن مسجد عرفات هذا إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم ميل والله تعالى أعلم .
واعلم أن عرنة ونمرة بين عرفات والحرم ليستا من واحد منهما ( وأما ) جبل الرحمة ففي وسط عرفات . فإذا علمت عرفات بحدودها فقال الماوردي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حيث وقف الناس من عرفات في جوانبها ونواحيها وجبالها وسهلها وبطاحها وأوديتها وسوقها المعروفة بذي المجاز أجزأه ، قال : فأما إن وقف بغير عرفات من ورائها أو دونها عامدا أو ناسيا أو جاهلا بها فلا يجزئه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يجزئه وعليه دم ، والله أعلم
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=3520_3498_3502واجب الوقوف وشرطه شيئان ( أحدهما ) كونه في أرض عرفات وفي وقت الوقوف الذي سبق بيانه ( والثاني ) كون الواقف أهلا للعبادة .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=3504سننه وآدابه فكثيرة ( أحدها ) nindex.php?page=treesubj&link=3505_3512_3714_3511_3513_3502أن يغتسل بنمرة بنية الغسل للوقوف ، فإن عجز عن الغسل تيمم ( الثاني ) أن لا يدخل أرض عرفات إلا بعد صلاتي الظهر والعصر ( الثالث ) الخطبتان ، والجمع بين الصلاتين ( الرابع ) تعجيل الوقوف عقب الصلاتين وقد سبق هذا كله مبسوطا بأدلته ( الخامس ) أن يكون مفطرا سواء أطاق الصوم أم لا ؟ ، وسواء ضعف به أم لا ؟ لأن الفطر أعون له على الدعاء ، وقد سبقت المسألة مبسوطة في باب صوم التطوع . وثبت في الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=4652أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا } ( السادس ) أن يكون متطهرا لأنه أكمل فلو وقف وهو محدث أو جنب أو حائض أو نفساء أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة صح وقوفه لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها حين حاضت { nindex.php?page=hadith&LINKID=13545اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت } .
[ ص: 134 ] قال أصحابنا : ولا تشترط الطهارة في شيء من أعمال الحج والعمرة إلا الطواف وركعتيه ( السابع ) nindex.php?page=treesubj&link=3507_3504_3509_3510السنة أن يقف مستقبل الكعبة ( الثامن ) أن يطوف حاضر القلب فارغا من الأمور الشاغلة عن الدعاء ، وينبغي أن يقدم قضاء أشغاله قبل الزوال ويتفرغ بظاهره وباطنه عن جميع العلائق وينبغي أن يتجنب في موقفه طرق القوافل وغيرهم ، لئلا ينزعج بهم ويتهوش عليه حاله ويذهب خشوعه .
( التاسع ) قال أصحابنا : إن كان يشق عليه الوقوف ماشيا أو كان يضعف به عن الدعاء أو كان ممن يقتدى به ويحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى به ، فالأفضل له وقوفه راكبا ، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=41849وقف راكبا } كما سبق بيانه والركوب أفضل من تركه والحالة هذه . وأما إذا كان لا يضعف بالوقوف ماشيا ولا يشق عليه ولا هو ممن يحتاج إلى ظهوره ، ففي الأفضل في حقه أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ( أصحها ) عند الأصحاب : راكبا أفضل للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أعون له على الدعاء ، وهو المهم في هذا الموضع . وهذا القول هو المنصوص في القديم والإملاء كما ذكره المصنف والأصحاب ، وبه قطع المحاملي والماوردي وآخرون وصححه الباقون ( والثاني ) ترك الركوب أفضل لأنه أشبه بالتواضع والخضوع ( والثالث ) هما سواء ، وهو نصه في الأم لتعادل الفضيلتين فيها . والله أعلم .
( العاشر ) أن يحرص على الوقوف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات كما سبق بيانه .
قال أصحابنا : وإن كان راكبا جعل نظر راحلته إلى الصخرات لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر السابق في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وإن كان راجلا وقف على الصخرات أو عندها بحسب الإمكان بحيث لا يؤذي ولا يتأذى ، قال أصحابنا : فإن [ ص: 135 ] تعذر عليه الوصول إليه للزحمة تقرب منه بحسب الإمكان فهذا هو الصواب . وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي هو بوسط عرفات كما سبق بيانه ، وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات حتى ربما توهم من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه ، فخطأ ظاهر ومخالف للسنة ، ولم يذكر أحد ممن يعتمد في صعود هذا الجبل فضيلة يختص بها ، بل له حكم سائر أرض عرفات غير موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر محمد بن جرير الطبري فإنه قال : يستحب الوقوف عليه ، وكذا قال الماوردي في الحاوي يستحب قصد هذا الجبل الذي يقال له جبل الدعاء ، قال : وهو موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، وذكر البندنيجي نحوه .
وهذا الذي قالوه لا أصل له ولم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف فالصواب الاعتناء بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي خصه العلماء بالذكر وحثوا عليه وفضلوه وحديثه في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره كما سبق . هكذا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء . وقد قال إمام الحرمين في وسط عرفات جبل يسمى جبل الرحمة لا نسك في صعوده وإن كان يعتاده الناس ، والله أعلم .
( الحادي عشر ) السنة أن يكثر من الدعاء والتهليل والتلبية والاستغفار والتضرع وقراءة القرآن ، فهذه وظيفة هذا اليوم ولا يقصر في ذلك ، وهو معظم الحج ومطلوبه ، وقد سبق في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( { nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } ) فينبغي أن لا يقصر في الاهتمام بذلك واستفراغ الوسع فيه . ويكثر من هذا الذكر والدعاء قائما وقاعدا ويرفع يديه في الدعاء ولا يجاوز بهما رأسه . ولا يتكلف السجع في الدعاء ، ولا بأس بالدعاء المسجوع إذا كان محفوظا أو قاله بلا تكلف ولا [ ص: 136 ] فكر فيه ، بل جرى على لسانه ولم يقصد تكلف ترتيبه وإعرابه وغير ذلك مما يشغل قلبه .
ويستحب أن يخفض صوته بالدعاء ويكره الإفراط في رفع الصوت لحديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=29000كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ، رفعت أصواتنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم ، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، إنه معكم إنه سميع قريب } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . اربعوا - بفتح الباء الموحدة - أي ارفقوا بأنفسكم ويستحب أن يكثر التضرع والخشوع ، والتذلل والخضوع وإظهار الضعف والافتقار ، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة ، بل يكون قوي الرجاء للإجابة . لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=43841يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت ولم يستجب لي } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34511ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم . فقال رجل من القوم : إذن نكثر . قال : الله أكثر } رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من رواية nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وزاد فيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=8738أو يدخر له من الأجر مثلها } ويستحب أن يكرر كل دعاء ثلاثا . ويفتتح دعاءه بالتحميد والتمجيد لله تعالى والتسبيح . والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختمه بمثل ذلك . وليكن متطهرا متباعدا عن الحرام والشبهة في طعامه وشرابه ولباسه ومركوبه وغير ذلك مما معه ، فإن هذه آداب لجميع الدعوات . وليختم دعاءه بآمين . وليكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ونحوها من الأذكار . وأفضله ما قدمناه من رواية الترمذي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ ص: 137 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=1346أفضل الدعاء يوم عرفة . وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد . وهو على كل شيء قدير } . وفي كتاب الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1549أكثر ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول . اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي . وإليك مآبي ، لك رب قرآني . اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر . اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح } وإسناد هذين الحديثين ضعيف . لكن معناهما صحيح ، وأحاديث الفضائل يعمل فيها بالأضعف كما سبق مرات . ويكثر من التلبية رافعا بها صوته ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وينبغي أن يأتي بهذه الأذكار كلها . فتارة يهلل وتارة يكبر وتارة يسبح وتارة يقرأ القرآن . وتارة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يدعو وتارة يستغفر ويدعو مفردا ، وفي جماعة وليدع لنفسه ولوالديه ومشايخه وأقاربه وأصحابه وأصدقائه وأحبائه وسائر من أحسن إليه وسائر المسلمين ، وليحذر كل الحذر من التقصير في شيء من هذا . فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره . وينبغي أن يكرر الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات . مع الندم بالقلب . وأن يكثر البكاء مع الذكر والدعاء . فهناك تسكب العبرات . وتستقال العثرات وترتجى الطلبات . وإنه لمجمع عظيم وموقف جسيم يجتمع فيه خيار عباد الله الصالحين وأوليائه المخلصين والخواص من المقربين . وهو أعظم مجامع الدنيا . وقد قيل إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل الموقف .
وثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 138 ] قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34781ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة . وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة . فيقول ما أراد هؤلاء ؟ } وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله أحد العشرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=34407ما رئي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدبر ولا أغيظ منه في يوم عرفة . وما ذاك إلا أن الرحمة تنزل فيه فيتجاوز عن الذنوب العظام } وعن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم " أنه رأى سائلا يسأل الناس يوم عرفة . فقال : يا عاجز . في هذا اليوم يسأل غير الله تعالى ؟ " . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل بن عياض رحمه الله أنه نظر إلى بكاء الناس بعرفة فقال " أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا ؟ أكان يردهم ؟ قيل : لا . قال : والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق " وبالله التوفيق .
( فرع ) ومن الأدعية المختارة : اللهم آتنا في الدنيا حسنة . وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا . وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . فاغفر لي مغفرة من عندك . وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب علي توبة نصوحا لا أنكثها أبدا وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا . اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة . واكفني بحلالك عن حرامك . وأغنني بفضلك عمن سواك . ونور قلبي وقبري . واغفر لي من الشر كله . واجمع لي الخير . اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى . اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى ، وارزقني طاعتك ما أبقيتني ، أستودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا ، وأقوالنا وأبداننا ، وجميع ما أنعمت به علينا ، وبالله التوفيق
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=3504_3501ليحذر كل الحذر من المخاصمة والمشاتمة والمنافرة والكلام [ ص: 139 ] القبيح ، بل ينبغي أن يحترز من الكلام المباح ما أمكنه ، فإنه تضييع للوقت المهم فيما لا يعني مع أنه يخاف انجراره إلى حرام من غيبة ونحوها ، وينبغي أن يحترز غاية الاحتراز عن احتقار من يراه رث الهيئة أو مقصرا في شيء ، ويحترز من انتهار السائل ونحوه ، فإن خاطب ضعيفا تلطف في مخاطبته ، فإن رأى منكرا محققا لزمه إنكاره ، ويتلطف في ذلك .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=3504_3710ليستكثر من أعمال الخير في يوم عرفة وسائر أيام عشر ذي الحجة وقد ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34204ما العمل في أيام أفضل منه في هذه ، يعني أيام العشر ، قالوا : ولا الجهاد ؟ قال ولا الجهاد ، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء } والله تعالى أعلم .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=3504الأفضل للواقف أن لا يستظل ، بل يبرز للشمس إلا للعذر بأن يتضرر أو ينقص دعاؤه أو اجتهاده في الأذكار . ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم استظل بعرفات مع ثبوت الحديث في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن أم الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21362ظلل عليه بثوب وهو يرمي الجمرة } وقد قدمنا بيان مذهبنا غير ما في استظلال المحرم بغير عرفات في باب الإحرام . والله أعلم .
( فرع ) في التعريف بغير عرفات ، وهو الاجتماع المعروف في البلدان بعد العصر يوم عرفة ، وفيه خلاف للسلف رويناه في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن أبي عوانة قال : " رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا وذكر الله عز وجل فاجتمع الناس " وفي رواية " رأيت الحسن خرج يوم عرفة من المقصورة بعد العصر فعرف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال " سألت الحكم وحمادا عن nindex.php?page=treesubj&link=3504_20385اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد فقالا : هو محدث " وعن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي هو محدث وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن قال : قال : أول من صنع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، هذا ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سألت [ ص: 140 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عنه فقال : أرجو أنه لا بأس به ، قد فعله غير واحد ، الحسن وبكر nindex.php?page=showalam&ids=215وثابت nindex.php?page=showalam&ids=17036ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة ، وكرهه جماعات منهم nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس وغيرهم ، وصنف الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14703أبو بكر الطرطوشي المالكي الزاهد كتابا في البدع المنكرة ، جعل منها هذا التعريف ، وبالغ في إنكاره ، ونقل أقوال العلماء فيه ، ولا شك أن من جعله بدعة لا يلحقه بفاحشات البدع ، بل يخفف أمرها والله أعلم
( فرع ) من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من nindex.php?page=treesubj&link=3710_20385إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها ، ويستصحبون الشمع من بلدانهم لذلك ويعتنون به ، وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعا من القبائح ( منها ) إضاعة المال في غير وجهه ( ومنها ) إظهار شعار المجوس في الاعتناء بالنار ( ومنها ) اختلاط النساء بالرجال ، والشموع بينهم ، ووجوههم بارزة ( ومنها ) تقديم دخول عرفات على وقتها المشروع ، ويجب على ولي الأمر - وفقه الله - وكل مكلف تمكن من إزالة هذه البدع إنكارها ، والله المستعان .
( فرع ) في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالوقوف ( إحداها ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه يصح nindex.php?page=treesubj&link=3513وقوف غير الطاهر من الرجال والنساء كالجنب والحائض وغيرهما ، واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=3511صوم يوم عرفة بعرفة وقد ذكرنا المذاهب فيه في باب صوم التطوع . ( الثانية ) ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا يصح nindex.php?page=treesubj&link=3502_3520وقوف المغمى عليه ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور قال : وبه أقول ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يصح .
( الثالثة ) لو وقف بعرفات ، وهو لا يعلم أنها عرفات فقد ذكرنا أن [ ص: 141 ] مذهبنا صحة وقوفه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن بعض العلماء أنه لا يجزئه
( الرابعة ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=3512_3790_3516وقف في النهار ودفع قبل غروب الشمس ولم يعد في نهاره إلى عرفات ، هل يلزمه الدم ؟ فيه قولان سبقا ( الأصح ) أنه لا يلزمه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يلزمه ، فإن قلنا يلزمه فعاد في الليل سقط عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا يسقط ، وإذا دفع بالنهار ولم يعد ، أجزأه وقوفه وحجه صحيح ، سواء أوجبنا الدم أم لا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وهو الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه قال جميع العلماء إلا nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالكا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : المعتمد في الوقوف بعرفة هو الليل ، فإن لم يدرك شيئا من الليل فقد فاته الحج ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك بأن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=41848وقف حتى غربت الشمس ، وقال : لتأخذوا عني مناسككم } . واحتج أصحابنا بحديث عروة بن مضرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=36635من شهد صلاتنا هذه - يعني الصبح - وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه } وهو حديث صحيح ( والجواب ) عن حديثهم أنه محمول على الاستحباب أو أن الجمع بين الليل والنهار يجب لكن يجبر بدم ، ولا بد من الجمع بين الحديثين ، وهذا الذي ذكرناه طريق الجمع والله أعلم .