قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإذا منى بدأ برمي جمرة العقبة ، وهو من واجبات الحج ، لما روي { أتى } " والمستحب أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وقال خذوا عني مناسككم رضي الله عنهما { ابن عباس } وإن رمى بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر أجزأه ، لما روت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بضعفة أهله فأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس رضي الله عنها { عائشة رضي الله عنها يوم النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت ، [ ص: 165 ] وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها أم سلمة } والمستحب أن يرمي من أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بطن الوادي ، وأن يكون راكبا وأن يكبر مع كل حصاة لما روت رضي الله عنها قالت : { أم سلمة بطن الوادي وهو راكب وهو يكبر مع كل حصاة } والمستحب أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ، لأن ذلك أعون على الرمي ويقطع التلبية مع أول حصاة لما روى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من { الفضل بن العباس العقبة } ولأن التلبية للإحرام ، فإذا رمى فقد شرع في التحلل فلا معنى للتلبية ولا يجوز الرمي إلا بالحجر ، فإن رمى بغيره من مدر أو خزف لم يجزه لأنه لا يقع عليه اسم الحجر . أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلبي حتى رمى جمرة
والمستحب أن يرمي بمثل حصى الخذف ، وهو بقدر الباقلا ، لما روى { الفضل بن العباس عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا : عليكم بمثل حصى الخذف } فإن رمى بحجر كبير أجزأه لأنه يقع عليه اسم الحجر ولا يرمي بحجر قد رمي به ، لأن ما قبل منها يرفع وما لا يقبل منها يترك ، والدليل عليه ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشية قال { أبو سعيد } فإن رمى بما رمى به أجزأه لأنه يقع عليه الاسم ، ويجب أن يرمي فإن أخذ الحصاة وتركها في المرمى لم يجزه لأنه لم يرم ويجب أن يرميها واحدة واحدة ، { قلنا يا رسول الله إن هذه الجمار ترمى كل عام فنحسب أنها تنقص . قال : أما إنه ما يقبل منها يرفع ، ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال } ويجب أن يقصد بالرمي إلى المرمى فإن رمى حصاة في الهواء فوقعت في المرمى لم يجزه لأنه لم يقصد الرمي إلى المرمى ، وإن رمى حصاة فوقعت على أخرى ووقعت الثانية في المرمى لم يجزه لأنه لم يقصد رمي الثانية . وإن رمى حصاة فوقعت على محمل أو أرض فازدلفت ووقعت على المرمى أجزأه ، لأنه حصل في المرمى بفعله ، وإن رمى فوق المرمى فتدحرج لتصويب المكان الذي أصابه فوقع في المرمى ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يجزئه ، لأنه لم يوجد في حصوله في المرمى فعل غيره ( والثاني ) لا يجزئه ، لأنه لم يقع في المرمى بفعله ، وإنما أعان عليه تصويب المكان ، فصار كما لو وقع في ثوب رجل فنفضه حتى وقع في المرمى ) . لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى واحدة واحدة وقال : خذوا عني مناسككم
- فرع كيفية رمي الجمار في الحج
- فرع الموالاة بين الحصيات والموالاة بين جمرات أيام التشريق
- فرع مذاهب العلماء في رمي جمرة العقبة
- فرع جواز رمي جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر
- فرع وقت قطع التلبية يوم النحر
- فرع أخذ حصاة الجمار من مزدلفة
- فرع رمي جمرة العقبة يوم النحر
- فرع رمى الجمار بما رمى به هو أو غيره
- فرع رمى المحرم سبع حصيات رمية واحدة
- فرع يجوز الرمي بكل ما يسمى حجرا
التالي
السابق
[ ص: 166 ] الشرح ) أما حديث فصحيح ، رواه بلفظه ابن عباس أبو داود والترمذي وغيرهم بأسانيد صحيحة ، قال والنسائي الترمذي : حديث حسن صحيح . ( وأما ) حديث في إرسال عائشة فصحيح ، رواه أم سلمة أبو داود بلفظه بإسناد صحيح على شرط ( وأما ) قوله : لما روت مسلم ، قالت { أم سلمة العقبة من بطن الوادي } إلى آخره ، فرواه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة أبو داود وابن ماجه وغيرهم بأسانيدهم عن والبيهقي سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت { بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة } هكذا رواه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من أبو داود وابن ماجه وجميع أصحاب كتب الحديث عن والبيهقي سليمان بن عمرو عن أمه ، ويقال لها أم جندب الأزدية ، ووقع في نسخ المهذب ، وفي بعضها أم سلمة أم سليم وكلاهما غير صحيح وتصحيف ظاهر .
( والصواب ) أم سليمان - بالنون - أو أم جندب ، وهذا لا خلاف فيه ، وقد أوضحته بأكثر من هذا في تهذيب الأسماء واللغات وإسناد حديثها هذا ضعيف ، لأن مداره على وهو ضعيف ، لكن يغني عنه حديث يزيد بن أبي زياد { جابر بطن الوادي ثم انصرف } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة يعني يوم النحر ، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ، وهي من بهذا اللفظ ، والله أعلم . مسلم
[ ص: 167 ] وأما ) الحديث الأول عن فرواه الفضل بن العباس البخاري ( وأما ) الحديث الثاني عن ومسلم الفضل { عرفة وغداة جمع حين دفعوا عليكم بمثل حصى الخذف } فرواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس عشية ، وفي رواية مسلم { مسلم } وفي المهذب : " بمثل حصى الخذف " . عليكم بحصى الخذف
( وأما ) حديث في رفع الجمار . فرواه أبي سعيد الدارقطني بإسناد ضعيف من رواية والبيهقي يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف عند أهل الحديث ظاهر الضعف ، قال : وروي من وجه آخر ضعيف أيضا عن البيهقي موقوفا وإنما هو مشهور عن ابن عمر موقوفا عليه . ابن عباس
( وأما ) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم { رمى واحدة واحدة } فصحيح ثبت في صحيح في حديث مسلم الذي ذكرته قبل حديث جابر الفضل ، وقوله فيه { } صريح بأنه رمى واحدة واحدة . ( وأما ) حديث { يكبر مع كل حصاة } فصحيح رواه خذوا عني مناسككم مسلم وأبو داود وغيرهم من رواية والبيهقي ، وقد سبق إيضاحه في مواضع كثيرة من هذا الباب أولها فضل الطواف ، والله أعلم . جابر
( وأما لغات الفصل وألفاظه ) فمنها منى ، وسبق بيان ضبطها واشتقاقها في فصل المزدلفة ، وسبق هناك ذكر حدها ( قوله ) بضعفة أهله هو - بفتح الضاد والعين - جمع ضعيف ، والمراد النساء والصبيان ونحوه ( قوله ) يرى بياض إبطه هو - بضم أول يرى والإبط - ساكنة الباء ويؤنث ويذكر لغتان والتذكير أفصح - وفي الباقلا لغتان سبقتا المد والقصر ، والمحمل - بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ( وقوله ) التصويت المكان أي لكونه في حدور ونزول .
( أما الأحكام ) ففي الفصل مسائل : [ ص: 168 ] إحداها ) قد ذكرنا أنه إذا خرج من وادي محسر يسلك إلى منى الطريق الوسطى وشعاره الذكر والتلبية وعليه السكينة والوقار ، فإذا وجد فرجة أسرع فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة ، وتسمى الجمرة الكبرى ، ولا يعرج على شيء قبلها ، وهي تحية منى ، فلا يبدأ قبلها بشيء ، بل يرميها قبل نزوله وحط رحله وهي على يمين مستقبل الكعبة إذا وقف في الجادة ، والمرمى مرتفع قليل في سفح الجبل . واعلم أن منى أربعة ، وهي رمي جمرة الأعمال المشروعة للحاج يوم النحر بعد وصوله العقبة ، ثم ذبح الهدي ، ثم الحلق ، ثم طواف الإفاضة ، وترتيب هذه الأربعة هكذا سنة ، وليس بواجب ، فلو طاف قبل أن يرمي أو ذبح في وقت الذبح قبل أن يرمي جاز ، ولا فدية عليه ، لكن فاته الأفضل ، ولو حلق قبل الرمي والطواف ، فإن قلنا : الرمي استباحة محظور لزمه الفدية على المذهب ، وإن قلنا : إنه نسك لم يلزمه الدم على الصحيح ، وفيه وجه شاذ أنه يلزمه ، حكاه الدارمي والرافعي ، وسأعيد المسألة واضحة إن شاء الله تعالى في فصل الحلق ، والله أعلم .
والسنة أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح كما سنذكره ، ثم يذبح ثم يحلق ثم يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة ، فيقع الطواف ضحوة ، ويدخل وقت الرمي والطواف بنصف ليلة النحر ، بشرط تقدم الوقوف بعرفات ، وقال : لا يجزئ ابن المنذر بحال ، والمذهب الأول . الرمي قبل طلوع الفجر
قال أصحابنا : ويدخل أيضا وقت الحلق بنصف الليلة ، إن قلنا : نسك ولا آخر لوقت الطواف والحلق بل يمتد وقتهما ما دام حيا ، وإن مضى سنون متطاولة . وكذلك السعي ، ففي آخر وقته وجهان سنذكرهما قريبا إن شاء الله تعالى .
( المسألة الثانية ) العقبة واجب بلا خلاف ، لما ذكره [ ص: 169 ] رمي جمرة المصنف ، وليس هو بركن . فلو تركه حتى فات وقته صح حجه ولزمه الدم
( والصواب ) أم سليمان - بالنون - أو أم جندب ، وهذا لا خلاف فيه ، وقد أوضحته بأكثر من هذا في تهذيب الأسماء واللغات وإسناد حديثها هذا ضعيف ، لأن مداره على وهو ضعيف ، لكن يغني عنه حديث يزيد بن أبي زياد { جابر بطن الوادي ثم انصرف } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة يعني يوم النحر ، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ، وهي من بهذا اللفظ ، والله أعلم . مسلم
[ ص: 167 ] وأما ) الحديث الأول عن فرواه الفضل بن العباس البخاري ( وأما ) الحديث الثاني عن ومسلم الفضل { عرفة وغداة جمع حين دفعوا عليكم بمثل حصى الخذف } فرواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس عشية ، وفي رواية مسلم { مسلم } وفي المهذب : " بمثل حصى الخذف " . عليكم بحصى الخذف
( وأما ) حديث في رفع الجمار . فرواه أبي سعيد الدارقطني بإسناد ضعيف من رواية والبيهقي يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف عند أهل الحديث ظاهر الضعف ، قال : وروي من وجه آخر ضعيف أيضا عن البيهقي موقوفا وإنما هو مشهور عن ابن عمر موقوفا عليه . ابن عباس
( وأما ) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم { رمى واحدة واحدة } فصحيح ثبت في صحيح في حديث مسلم الذي ذكرته قبل حديث جابر الفضل ، وقوله فيه { } صريح بأنه رمى واحدة واحدة . ( وأما ) حديث { يكبر مع كل حصاة } فصحيح رواه خذوا عني مناسككم مسلم وأبو داود وغيرهم من رواية والبيهقي ، وقد سبق إيضاحه في مواضع كثيرة من هذا الباب أولها فضل الطواف ، والله أعلم . جابر
( وأما لغات الفصل وألفاظه ) فمنها منى ، وسبق بيان ضبطها واشتقاقها في فصل المزدلفة ، وسبق هناك ذكر حدها ( قوله ) بضعفة أهله هو - بفتح الضاد والعين - جمع ضعيف ، والمراد النساء والصبيان ونحوه ( قوله ) يرى بياض إبطه هو - بضم أول يرى والإبط - ساكنة الباء ويؤنث ويذكر لغتان والتذكير أفصح - وفي الباقلا لغتان سبقتا المد والقصر ، والمحمل - بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ( وقوله ) التصويت المكان أي لكونه في حدور ونزول .
( أما الأحكام ) ففي الفصل مسائل : [ ص: 168 ] إحداها ) قد ذكرنا أنه إذا خرج من وادي محسر يسلك إلى منى الطريق الوسطى وشعاره الذكر والتلبية وعليه السكينة والوقار ، فإذا وجد فرجة أسرع فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة ، وتسمى الجمرة الكبرى ، ولا يعرج على شيء قبلها ، وهي تحية منى ، فلا يبدأ قبلها بشيء ، بل يرميها قبل نزوله وحط رحله وهي على يمين مستقبل الكعبة إذا وقف في الجادة ، والمرمى مرتفع قليل في سفح الجبل . واعلم أن منى أربعة ، وهي رمي جمرة الأعمال المشروعة للحاج يوم النحر بعد وصوله العقبة ، ثم ذبح الهدي ، ثم الحلق ، ثم طواف الإفاضة ، وترتيب هذه الأربعة هكذا سنة ، وليس بواجب ، فلو طاف قبل أن يرمي أو ذبح في وقت الذبح قبل أن يرمي جاز ، ولا فدية عليه ، لكن فاته الأفضل ، ولو حلق قبل الرمي والطواف ، فإن قلنا : الرمي استباحة محظور لزمه الفدية على المذهب ، وإن قلنا : إنه نسك لم يلزمه الدم على الصحيح ، وفيه وجه شاذ أنه يلزمه ، حكاه الدارمي والرافعي ، وسأعيد المسألة واضحة إن شاء الله تعالى في فصل الحلق ، والله أعلم .
والسنة أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح كما سنذكره ، ثم يذبح ثم يحلق ثم يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة ، فيقع الطواف ضحوة ، ويدخل وقت الرمي والطواف بنصف ليلة النحر ، بشرط تقدم الوقوف بعرفات ، وقال : لا يجزئ ابن المنذر بحال ، والمذهب الأول . الرمي قبل طلوع الفجر
قال أصحابنا : ويدخل أيضا وقت الحلق بنصف الليلة ، إن قلنا : نسك ولا آخر لوقت الطواف والحلق بل يمتد وقتهما ما دام حيا ، وإن مضى سنون متطاولة . وكذلك السعي ، ففي آخر وقته وجهان سنذكرهما قريبا إن شاء الله تعالى .
( المسألة الثانية ) العقبة واجب بلا خلاف ، لما ذكره [ ص: 169 ] رمي جمرة المصنف ، وليس هو بركن . فلو تركه حتى فات وقته صح حجه ولزمه الدم
وأما فقال وقت الرمي والأصحاب : السنة أن يصلوا الشافعي منى بعد طلوع الشمس ويرموا بعد ارتفاعها قدر رمح . فإن قدموا الرمي على هذا جاز بشرط أن يكون بعد نصف ليلة النحر وبعد الوقوف . ولو أخروه عنه جاز . ويكون أداء إلى آخر نهار يوم النحر بلا خلاف . وهل يمتد إلى طلوع فجر تلك الليلة ؟ فيه وجهان مشهوران ، وممن حكاهما صاحب التقريب والشيخ وولده أبو محمد الجويني إمام الحرمين وآخرون ( أصحهما ) لا يمتد ( والثاني ) يمتد .
( الثالثة ) الصحيح المختار في العقبة أن يقف تحتها في كيفية وقوفه لرمي جمرة بطن الوادي ، فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل العقبة ثم يرمي وبهذا جزم الدارمي ، وفيه وجه آخر أنه يقف مستقبل الجمرة مستدبر الكعبة ومكة ، وبهذا جزم الشيخ في تعليقه ، أبو حامد والبندنيجي وصاحب البيان والرافعي وآخرون . وفيه وجه ثالث أنه يقف مستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن يمينه ، والمذهب الأول ، لحديث عبد الرحمن بن يزيد { انتهى إلى عبد الله بن مسعود الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع حصيات ثم قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة } رواه أن البخاري ، وفي رواية ومسلم قال البخاري عبد الرحمن بن يزيد " { عبد الله في بطن الوادي فقلت يا إن ناسا يرمونها من فوقها فقال : والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أبا عبد الرحمن } وفي رواية رمى { للبخاري عبد الرحمن أنه كان مع حين رمى جمرة ابن مسعود العقبة ، فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى الشجرة اعترضها فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال : من ههنا - والذي لا إله غيره - قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة } " قلت إنما خص سورة البقرة بالذكر لأن معظم المناسك فيها . والله تعالى أعلم . عن
[ ص: 170 ] الرابعة ) السنة أن العقبة يوم النحر راكبا ، إن كان قدم يرمي جمرة منى راكبا ، للحديث الصحيح السابق .
( الخامسة ) السنة للحديث السابق ويقطع التلبية عند أول حصاة ، لما ذكره أن يكبر مع كل حصاة المصنف وقال : إذا رحلوا من القفال مزدلفة خلطوا التلبية بالتكبير في مسيرهم ، فإذا افتتحوا الرمي محضوا التكبير قال إمام الحرمين : ولم أر هذا لغير . قال بعض أصحابنا : يستحب في هذا التكبير مع الرمي أن يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر . وهذا الذي ذكره هذا القائل غريب في كتب الحديث والفقه ، وإنما في الأحاديث الصحيحة وكتب الفقه ، يكبر مع كل حصاة ، وهذا مقتضاه مطلق التكبير . والذي ذكره هذا القائل طويل لا يحسن التفريق بين الحصيات به . القفال
وقال الماوردي : قال : يكبر مع كل حصاة فيقول : الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، والله أعلم . قال أصحابنا الشافعي
( الثالثة ) الصحيح المختار في العقبة أن يقف تحتها في كيفية وقوفه لرمي جمرة بطن الوادي ، فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل العقبة ثم يرمي وبهذا جزم الدارمي ، وفيه وجه آخر أنه يقف مستقبل الجمرة مستدبر الكعبة ومكة ، وبهذا جزم الشيخ في تعليقه ، أبو حامد والبندنيجي وصاحب البيان والرافعي وآخرون . وفيه وجه ثالث أنه يقف مستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن يمينه ، والمذهب الأول ، لحديث عبد الرحمن بن يزيد { انتهى إلى عبد الله بن مسعود الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع حصيات ثم قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة } رواه أن البخاري ، وفي رواية ومسلم قال البخاري عبد الرحمن بن يزيد " { عبد الله في بطن الوادي فقلت يا إن ناسا يرمونها من فوقها فقال : والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أبا عبد الرحمن } وفي رواية رمى { للبخاري عبد الرحمن أنه كان مع حين رمى جمرة ابن مسعود العقبة ، فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى الشجرة اعترضها فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال : من ههنا - والذي لا إله غيره - قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة } " قلت إنما خص سورة البقرة بالذكر لأن معظم المناسك فيها . والله تعالى أعلم . عن
[ ص: 170 ] الرابعة ) السنة أن العقبة يوم النحر راكبا ، إن كان قدم يرمي جمرة منى راكبا ، للحديث الصحيح السابق .
( الخامسة ) السنة للحديث السابق ويقطع التلبية عند أول حصاة ، لما ذكره أن يكبر مع كل حصاة المصنف وقال : إذا رحلوا من القفال مزدلفة خلطوا التلبية بالتكبير في مسيرهم ، فإذا افتتحوا الرمي محضوا التكبير قال إمام الحرمين : ولم أر هذا لغير . قال بعض أصحابنا : يستحب في هذا التكبير مع الرمي أن يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر . وهذا الذي ذكره هذا القائل غريب في كتب الحديث والفقه ، وإنما في الأحاديث الصحيحة وكتب الفقه ، يكبر مع كل حصاة ، وهذا مقتضاه مطلق التكبير . والذي ذكره هذا القائل طويل لا يحسن التفريق بين الحصيات به . القفال
وقال الماوردي : قال : يكبر مع كل حصاة فيقول : الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، والله أعلم . قال أصحابنا الشافعي
ولو قطع التلبية بشروعه في أول الطواف ، وكذا في أول الحلق إذا بدأ به ، وقلنا : هو نسك ، لأنهما من أسباب التحلل . قال أصحابنا : وكذا المعتمر يقطع التلبية بشروعه في الطواف ، لأنه من أسباب تحللها ، والله أعلم قدم الحلق والطواف على الرمي
( السادسة ) يستحب ، ويسن أن يكون الرمي بيده اليمنى ، فلو رمى باليسرى أجزأه لحصول [ ص: 171 ] الرمي ، ودليل استحباب اليمنى ما قدمناه من الأحاديث وغيرها في باب صفة الوضوء في استحباب التيمن في الطهور والتنعل واللباس ونحوها . والله أعلم . أن يرفع يده في الرمي حتى يرى بياض إبطه
( السابعة ) أن يكون حجرا . قال شرط المرمي به والأصحاب : فيجوز الرمي بالمرمر والبرام والكذان والرخام والصوان . نص عليه في الأم وسائر أنواع الحجر . ويجزئ حجر النورة قبل أن يطبخ ويصير نورة . وأما حجر الحديد فالمذهب القطع بإجزائه لأنه حجر في الحال إلا أن فيه حديدا كامنا يستخرج بالعلاج . وتردد فيه الشيخ الشافعي . أبو محمد الجويني
وفيما يتخذ منه الفصوص كالفيروزج والياقوت والعقيق والزمرد والزبرجد والبلور ونحوها وجهان ( أصحهما ) الإجزاء لأنها أحجار . وبهذا قطع البندنيجي والقاضي حسين والمتولي والبغوي .
وأما ما ليس بحجر كالماء والنورة والزرنيخ والإثمد والمدر والجص والآجر والخزف والجواهر المنطبعة كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد ونحوها ، فلا يجزئ الرمي بشيء من هذا بلا خلاف ، والله أعلم .
( الثامنة ) السنة . وهذا لا خلاف فيه . ودليله ما ذكره أن يرمي بحصى مثل حصى الخذف المصنف مع أحاديث كثيرة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم { } قال أصحابنا : وحصاة الخذف دون الأصبع طولا وعرضا ، وفي قدر حبة الباقلا . وقيل كقدر النواة . قال صاحب الشامل : قال رمى بمثل حصى الخذف ، وأمر أن يرمى بمثل حصى الخذف : حصاة الخذف أصغر من الأنملة طولا وعرضا . قال : منهم من قال كقدر النواة . ومنهم من قال كالباقلا ، قال صاحب الشامل : وهذه المقادير متقاربة . [ ص: 172 ] قال أصحابنا : فإن رمى بأصغر من ذلك أو أكبر كره كراهة تنزيه وأجزأه باتفاق الأصحاب ، لوجود الرمي بحجر . واستدل الأصحاب لكراهة أكبر من حصى الخذف بحديث الشافعي قال { ابن عباس العقبة وهو على راحلته هات القط لي فلقطت له حصيات من حصى الخذف ، فلما وضعتهن في يده قال : بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين } رواه : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بإسناد صحيح على شرط النسائي مسلم
وفيما يتخذ منه الفصوص كالفيروزج والياقوت والعقيق والزمرد والزبرجد والبلور ونحوها وجهان ( أصحهما ) الإجزاء لأنها أحجار . وبهذا قطع البندنيجي والقاضي حسين والمتولي والبغوي .
وأما ما ليس بحجر كالماء والنورة والزرنيخ والإثمد والمدر والجص والآجر والخزف والجواهر المنطبعة كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد ونحوها ، فلا يجزئ الرمي بشيء من هذا بلا خلاف ، والله أعلم .
( الثامنة ) السنة . وهذا لا خلاف فيه . ودليله ما ذكره أن يرمي بحصى مثل حصى الخذف المصنف مع أحاديث كثيرة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم { } قال أصحابنا : وحصاة الخذف دون الأصبع طولا وعرضا ، وفي قدر حبة الباقلا . وقيل كقدر النواة . قال صاحب الشامل : قال رمى بمثل حصى الخذف ، وأمر أن يرمى بمثل حصى الخذف : حصاة الخذف أصغر من الأنملة طولا وعرضا . قال : منهم من قال كقدر النواة . ومنهم من قال كالباقلا ، قال صاحب الشامل : وهذه المقادير متقاربة . [ ص: 172 ] قال أصحابنا : فإن رمى بأصغر من ذلك أو أكبر كره كراهة تنزيه وأجزأه باتفاق الأصحاب ، لوجود الرمي بحجر . واستدل الأصحاب لكراهة أكبر من حصى الخذف بحديث الشافعي قال { ابن عباس العقبة وهو على راحلته هات القط لي فلقطت له حصيات من حصى الخذف ، فلما وضعتهن في يده قال : بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين } رواه : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بإسناد صحيح على شرط النسائي مسلم
( فرع ) في وجهان ( أحدهما ) يستحب أن يكون كصفة رمي الخاذف فيضع الحصاة على بطن إبهامه ويرميها برأس السبابة ، وبهذا الوجه قطع كيفية الرمي البغوي والمتولي والرافعي ( والثاني ) وهو الصحيح وبه قطع الجمهور أنه يرميه على غير صفة الخذف .
وقد ثبت في الصحيح عن { عبد الله بن معقل } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال : إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو ، وإنه يفقأ العين ويكسر السن البخاري . ومسلم
وهذا الحديث عام يتناول الخذف في رمي الجمار وغيره . فلا يجوز تخصيصه إلا بدليل ولم يصح فيما قاله صاحب الوجه الأول شيء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة في كراهة الخذف وهو أنه لا يأمن أن يفقأ العين أو يكسر السن . وهذه العلة موجودة في رمي الجمار والله أعلم .
( التاسعة ) يجوز الرمي بكل أنواع الحجر ، لكن ( أحدها ) الحجر المأخوذ من الحلي ( والثاني ) المأخوذ من مسجد في الحرم ( والثالث ) الحجر النجس ( الرابع ) الحجر الذي رمى به هو أو غيره مرة أخرى فهذه الأنواع الأربعة مكروهة كراهة تنزيه ، فإن رمى بها أجزأه ، نص عليه يكره بأربعة أنواع واتفق عليه الأصحاب إلا وجها شاذا ضعيفا حكاه الشافعي الخراسانيين فيما إذا اتحد الزمان والمكان والشخص ، فإذا [ ص: 173 ] رمى بحصاة في جمرة ثم أخذها في الحال ، ورمى بها في تلك الجمرة لا يجزئه .
ووافق صاحب هذا الوجه على أنه لو اختلف الزمان بأن رمى بالحصاة الواحدة في جمرة واحدة لكن في يومين ، أو اختلف المكان بأن رمى الشخص الواحد في يوم واحد بالحصاة الواحدة لكن في جمرتين ، أو اختلف الشخص بأن رمى بالحصاة فأخذها آخر فرماها في الحال في تلك الجمرة أجزأه ، والمذهب الإجزاء مطلقا .
وعلى أنه يتصور أن يرمي جميع الحجاج بحصاة واحدة جميع الرمي المشروع لهم إن اتسع لهم الوقت ، وقاسه أصحابنا على ما لو دفع مد طعام في كفارة إلى فقير ثم اشتراه ثم دفعه إلى آخر ، ثم فعل ذلك ثالثا ورابعا وأكثر حتى بلغ قدر الكفارة فإنه يجزئه بلا خلاف ، لكن يكره له شراء ما أخرجه في كفارة أو زكاة أو صدقة ، كما يكره الرمي بما رمى به .
وحكى القاضي وصاحب الشامل وغيرهما عن أبو الطيب أنه قال : لا يجوز أن يرمي ما رمى به هو ، ويجوز بما رمى به غيره وغلطوه فيه ، والله أعلم . المزني
( فإن قيل ) لم جوزتم الرمي بحجر قد رمي به ؟ ولم تجوزوا الوضوء بما توضئ به ( قلنا ) قال القاضي وغيره : الفرق أن الوضوء بالماء إتلاف له فأشبه العتق فلا يعتق العبد عن الكفارة بخلاف الرمي ، ونظير الحصاة الثوب في ستر العورة ، فإنه يجوز أن يصلي في الثوب الواحد صلوات والله أعلم . أبو الطيب
وقد ثبت في الصحيح عن { عبد الله بن معقل } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال : إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو ، وإنه يفقأ العين ويكسر السن البخاري . ومسلم
وهذا الحديث عام يتناول الخذف في رمي الجمار وغيره . فلا يجوز تخصيصه إلا بدليل ولم يصح فيما قاله صاحب الوجه الأول شيء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة في كراهة الخذف وهو أنه لا يأمن أن يفقأ العين أو يكسر السن . وهذه العلة موجودة في رمي الجمار والله أعلم .
( التاسعة ) يجوز الرمي بكل أنواع الحجر ، لكن ( أحدها ) الحجر المأخوذ من الحلي ( والثاني ) المأخوذ من مسجد في الحرم ( والثالث ) الحجر النجس ( الرابع ) الحجر الذي رمى به هو أو غيره مرة أخرى فهذه الأنواع الأربعة مكروهة كراهة تنزيه ، فإن رمى بها أجزأه ، نص عليه يكره بأربعة أنواع واتفق عليه الأصحاب إلا وجها شاذا ضعيفا حكاه الشافعي الخراسانيين فيما إذا اتحد الزمان والمكان والشخص ، فإذا [ ص: 173 ] رمى بحصاة في جمرة ثم أخذها في الحال ، ورمى بها في تلك الجمرة لا يجزئه .
ووافق صاحب هذا الوجه على أنه لو اختلف الزمان بأن رمى بالحصاة الواحدة في جمرة واحدة لكن في يومين ، أو اختلف المكان بأن رمى الشخص الواحد في يوم واحد بالحصاة الواحدة لكن في جمرتين ، أو اختلف الشخص بأن رمى بالحصاة فأخذها آخر فرماها في الحال في تلك الجمرة أجزأه ، والمذهب الإجزاء مطلقا .
وعلى أنه يتصور أن يرمي جميع الحجاج بحصاة واحدة جميع الرمي المشروع لهم إن اتسع لهم الوقت ، وقاسه أصحابنا على ما لو دفع مد طعام في كفارة إلى فقير ثم اشتراه ثم دفعه إلى آخر ، ثم فعل ذلك ثالثا ورابعا وأكثر حتى بلغ قدر الكفارة فإنه يجزئه بلا خلاف ، لكن يكره له شراء ما أخرجه في كفارة أو زكاة أو صدقة ، كما يكره الرمي بما رمى به .
وحكى القاضي وصاحب الشامل وغيرهما عن أبو الطيب أنه قال : لا يجوز أن يرمي ما رمى به هو ، ويجوز بما رمى به غيره وغلطوه فيه ، والله أعلم . المزني
( فإن قيل ) لم جوزتم الرمي بحجر قد رمي به ؟ ولم تجوزوا الوضوء بما توضئ به ( قلنا ) قال القاضي وغيره : الفرق أن الوضوء بالماء إتلاف له فأشبه العتق فلا يعتق العبد عن الكفارة بخلاف الرمي ، ونظير الحصاة الثوب في ستر العورة ، فإنه يجوز أن يصلي في الثوب الواحد صلوات والله أعلم . أبو الطيب
( العاشرة ) لأنه مأمور بالرمي ، فاشترط فيه ما يقع عليه اسم الرمي ، فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به ، هذا هو المذهب ، وبه قطع يشترط في الرمي أن يفعله على وجه يسمى رميا المصنف والجمهور ، وفيه [ ص: 174 ] وجه شاذ ضعيف أنه يعتد به ، حكاه الدارمي وصاحب التقريب وإمام الحرمين والرافعي وغيرهم ، وهو قريب الشبه من الخلاف السابق في مسح الرأس ، هل يكفي فيه وضع اليد عليه بلا مر ؟ وكذا في المضمضة لو وضع الماء في فيه ولم يدره ؟ والأصح الإجزاء في الرأس والمضمضة ، والصحيح هنا عدم الإجزاء ، والفرق من وجهين ( أحدهما ) أن مبنى الحج على التعبد بخلافهما ( والثاني ) أن في مسألة وضع الحجر لم يأت بشيء من أجزاء الرمي بخلاف مسألة الوضوء .
قال أصحابنا : ويشترط قصد المرمى ، فلو رمى في الهواء فوقع الحجر في المرمى لم يجزه بلا خلاف لما ذكره المصنف ، قال أصحابنا : ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى ، فلو رماه فوقع في المرمى ثم تدحرج منه وخرج عنه أجزأه لأنه وجد الرمي إلى المرمى وحصوله فيه ولو أو عنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت فوقعت في المرمى أجزأته بلا خلاف لما ذكره انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة أو بمحمل في الطريق المصنف من حصولها في المرمى بفعله من غير معاونة ، فلو حرك صاحب المحمل محمله أو صاحب الثوب ثوبه فنفضها ، أو تحرك البعير فدفعها فوقعت في المرمى لم يعتد بها بلا خلاف لأنها لم تحصل في المرمى بمجرد فعله . ولو تحرك البعير فوقعت في المرمى ولم يدفعها فوجهان حكاهما البندنيجي ( أصحهما ) لا يجزئه ، وهو مقتضى كلام الأصحاب .
ولو وقعت على المحمل أو على عنق البعير ثم تدحرجت إلى المرمى فوجهان ( أصحهما ) لا يجزئه لاحتمال تأثرها به ، ولو وقعت في غير المرمى من الأرض المرتفعة ثم تدحرجت إلى المرمى أو ردتها الريح فوجهان ( أصحهما ) يجزئه لحصوله في المرمى لا بفعل غيره ، وممن صححه المحاملي في المجموع والبغوي والرافعي وغيرهم . قال أصحابنا : ولا يشترط وقوف الرامي خارج المرمى بل لو وقف في طرفه ورمى إلى طرفه الآخر أو وسطه أجزأه لوجود [ ص: 175 ] الرمي في المرمى والله أعلم .
ولو لم تجزه بلا خلاف ، لما ذكره رمى حصاة فوقعت على حصاة خارج المرمى فوقعت هذه الحصاة في المرمى ولم تقع المرمى بها المصنف ، والله أعلم .
( فرع ) لو ؟ فقولان مشهوران في الطريقتين ، حكاهما الشيخ رمى حصاة إلى المرمى وشك هل وقعت فيه أم لا أبو حامد والدارمي وأبو علي البندنيجي والقاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين ، والقاضي حسين والمتولي وآخرون من الخراسانيين ، قالوا كلهم : هما جديد وقديم ( الجديد ) الصحيح لا يجزئه ، لأن الأصل عدم الوقوع فيه ، والأصل أيضا بقاء الرمي عليه ( والقديم ) يجزئه لأن الظاهر وقوعه في المرمى قاله القاضي في تعليقه أبو الطيب والمحاملي في المجموع والقاضي في تعليقه . قال أصحابنا : هذا القول المنقول عن القديم ليس مذهبا حسين ، بل حكاه عن غيره . والله أعلم . للشافعي
( فرع ) قال أصحابنا : لا يجزئه ولا الدفع بالرجل ، لأنه لا ينطلق عليه اسم الرمي . قال الرمي عن القوس البندنيجي : ولو لم يجزه ، والله أعلم . رمى حصاة إلى فوق فوقعت في المرمى
( فرع ) قال رحمه الله : الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى ، فمن الشافعي أجزأه ، ومن أصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزه ، والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف ، وهو الذي كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو حول والعياذ بالله ورمى الناس في غيره واجتمع الحصى فيه لم يجزه ، ولو نحي الحصى من موضعه الشرعي ورمى إلى نفس الأرض أجزأه لأنه رمى في موضع الرمي ، هذا الذي ذكرته هو المشهور ، وهو الصواب . أصاب مجتمع الحصى بالرمي
وقال القاضي في تعليقه إذا أبو الطيب فيه [ ص: 176 ] قولان . قال في الأم : لا يجزئه ، { رمى حصاة فوقعت في مسيل الماء } ( والقول الثاني ) يجزئه لأن مسيل الماء متصل بالمرمى ليس بينهما حائل فهو كجزء منه ، هذا نقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى إلى المرمى مع قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وهو غريب ضعيف . والله أعلم . القاضي
قال أصحابنا : ويشترط قصد المرمى ، فلو رمى في الهواء فوقع الحجر في المرمى لم يجزه بلا خلاف لما ذكره المصنف ، قال أصحابنا : ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى ، فلو رماه فوقع في المرمى ثم تدحرج منه وخرج عنه أجزأه لأنه وجد الرمي إلى المرمى وحصوله فيه ولو أو عنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت فوقعت في المرمى أجزأته بلا خلاف لما ذكره انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة أو بمحمل في الطريق المصنف من حصولها في المرمى بفعله من غير معاونة ، فلو حرك صاحب المحمل محمله أو صاحب الثوب ثوبه فنفضها ، أو تحرك البعير فدفعها فوقعت في المرمى لم يعتد بها بلا خلاف لأنها لم تحصل في المرمى بمجرد فعله . ولو تحرك البعير فوقعت في المرمى ولم يدفعها فوجهان حكاهما البندنيجي ( أصحهما ) لا يجزئه ، وهو مقتضى كلام الأصحاب .
ولو وقعت على المحمل أو على عنق البعير ثم تدحرجت إلى المرمى فوجهان ( أصحهما ) لا يجزئه لاحتمال تأثرها به ، ولو وقعت في غير المرمى من الأرض المرتفعة ثم تدحرجت إلى المرمى أو ردتها الريح فوجهان ( أصحهما ) يجزئه لحصوله في المرمى لا بفعل غيره ، وممن صححه المحاملي في المجموع والبغوي والرافعي وغيرهم . قال أصحابنا : ولا يشترط وقوف الرامي خارج المرمى بل لو وقف في طرفه ورمى إلى طرفه الآخر أو وسطه أجزأه لوجود [ ص: 175 ] الرمي في المرمى والله أعلم .
ولو لم تجزه بلا خلاف ، لما ذكره رمى حصاة فوقعت على حصاة خارج المرمى فوقعت هذه الحصاة في المرمى ولم تقع المرمى بها المصنف ، والله أعلم .
( فرع ) لو ؟ فقولان مشهوران في الطريقتين ، حكاهما الشيخ رمى حصاة إلى المرمى وشك هل وقعت فيه أم لا أبو حامد والدارمي وأبو علي البندنيجي والقاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين ، والقاضي حسين والمتولي وآخرون من الخراسانيين ، قالوا كلهم : هما جديد وقديم ( الجديد ) الصحيح لا يجزئه ، لأن الأصل عدم الوقوع فيه ، والأصل أيضا بقاء الرمي عليه ( والقديم ) يجزئه لأن الظاهر وقوعه في المرمى قاله القاضي في تعليقه أبو الطيب والمحاملي في المجموع والقاضي في تعليقه . قال أصحابنا : هذا القول المنقول عن القديم ليس مذهبا حسين ، بل حكاه عن غيره . والله أعلم . للشافعي
( فرع ) قال أصحابنا : لا يجزئه ولا الدفع بالرجل ، لأنه لا ينطلق عليه اسم الرمي . قال الرمي عن القوس البندنيجي : ولو لم يجزه ، والله أعلم . رمى حصاة إلى فوق فوقعت في المرمى
( فرع ) قال رحمه الله : الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى ، فمن الشافعي أجزأه ، ومن أصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزه ، والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف ، وهو الذي كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو حول والعياذ بالله ورمى الناس في غيره واجتمع الحصى فيه لم يجزه ، ولو نحي الحصى من موضعه الشرعي ورمى إلى نفس الأرض أجزأه لأنه رمى في موضع الرمي ، هذا الذي ذكرته هو المشهور ، وهو الصواب . أصاب مجتمع الحصى بالرمي
وقال القاضي في تعليقه إذا أبو الطيب فيه [ ص: 176 ] قولان . قال في الأم : لا يجزئه ، { رمى حصاة فوقعت في مسيل الماء } ( والقول الثاني ) يجزئه لأن مسيل الماء متصل بالمرمى ليس بينهما حائل فهو كجزء منه ، هذا نقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى إلى المرمى مع قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وهو غريب ضعيف . والله أعلم . القاضي
( الحادية عشرة ) قال والأصحاب يشترط الشافعي لما ذكره أن يرمي الحصيات في دفعات المصنف ، فلو رمى حصاتين أو سبعا دفعة فإن وقعن في المرمى في حالة واحدة حسبت حصاة واحدة بلا خلاف ، وإن ترتبن في الوقوع فالمذهب أن المحسوب حصاة واحدة أيضا . وهذا نص وبه قطع الشافعي العراقيون وجماهير الخراسانيين ، لأنها رمية واحدة .
وحكى إمام الحرمين ومن تابعه وجها شاذا ضعيفا أنه يحسب بعدد الحصيات المترتبات في الوقوع . قال الإمام : هذا ليس بشيء . ولو لم يحسب إلا واحدة بالاتفاق ، ذكره رمى حصاتين أحدهما بيده اليمنى والأخرى باليسرى دفعة واحدة الدارمي . ولو فإن وقعت الأولى في المرمى قبل الثانية فهما حصاتان بلا خلاف ، وإن وقعتا معا أو الثانية قبل الأولى فوجهان مشهوران حكاهما رمى حصاة ثم أتبعها أخرى الدارمي والقاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وغيرهم ، واتفقوا على أن أصحهما أنه يحسب حصاتان اعتبارا بالرمي ( والثاني ) حصاة اعتبارا بالوقوع . قالإمام الحرمين : الصواب أنهما حصاتان وما سواه خبط . قال الدارمي : القائل حصاتان ، والقائل حصاة ، والله أعلم أبو حامد يعني المروزي
وحكى إمام الحرمين ومن تابعه وجها شاذا ضعيفا أنه يحسب بعدد الحصيات المترتبات في الوقوع . قال الإمام : هذا ليس بشيء . ولو لم يحسب إلا واحدة بالاتفاق ، ذكره رمى حصاتين أحدهما بيده اليمنى والأخرى باليسرى دفعة واحدة الدارمي . ولو فإن وقعت الأولى في المرمى قبل الثانية فهما حصاتان بلا خلاف ، وإن وقعتا معا أو الثانية قبل الأولى فوجهان مشهوران حكاهما رمى حصاة ثم أتبعها أخرى الدارمي والقاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وغيرهم ، واتفقوا على أن أصحهما أنه يحسب حصاتان اعتبارا بالرمي ( والثاني ) حصاة اعتبارا بالوقوع . قالإمام الحرمين : الصواب أنهما حصاتان وما سواه خبط . قال الدارمي : القائل حصاتان ، والقائل حصاة ، والله أعلم أبو حامد يعني المروزي
( فرع ) هل يشترط فيها الخلاف السابق في الطواف ؟ الصحيح لا يشترط لكن يستحب ( والثاني ) يشترط ، هذا إذا فرق طويلا . فأما التفريق اليسير فلا يضر بلا خلاف ، وممن ذكر المسألة الموالاة بين الحصيات والموالاة بين جمرات أيام التشريق المتولي والرافعي [ ص: 177 ] فرع ) قد ذكرنا أنه إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة حسبت حصاة واحدة ولو وجب الحد على إنسان فجلد بمائة مشدودة دفعة واحدة حسبت مائة قال أصحابنا : الفرق من وجهين ( أحدهما ) أن الحدود مبنية على التخفيف ( والثاني ) أن المقصود منها الإيقاع وقد حصل . وأما الرمي فتعبد فاتبع فيه التوقيف والله أعلم
( فرع ) في العقبة قد ذكرنا أنه واجب ليس بركن ، وبه قال مذاهب العلماء في رمي جمرة مالك وأبو حنيفة وأحمد قال وداود العبدري : وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب " هو ركن " دليلنا القياس على رمي أيام التشريق مالك
( فرع ) مذهبنا جواز العقبة بعد نصف ليلة النحر ، والأفضل فعله بعد ارتفاع الشمس ، وبه قال رمي جمرة عطاء وهو مذهب وأحمد أسماء بنت أبي بكر وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وقال مالك وأبو حنيفة وإسحاق : لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس واحتج لهم بحديث السابق { ابن عباس } وهو حديث صحيح كما سبق واحتج أصحابنا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس وغيره من الأحاديث الصحيحة السابقة في مسألة تعجيل دفع الضعفة من أم سلمة مزدلفة إلى منى ( وأما ) حديث فمحمول على الأفضل جمعا بين الأحاديث . قال ابن عباس : أجمعوا على أن من ابن المنذر العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس أجزأه رمى جمرة
( فرع ) في مذاهبهم في . قد ذكرنا أنه يقطعها عند أول شروعه في رمي جمرة وقت قطع التلبية يوم النحر العقبة ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن [ ص: 178 ] بعدهم ، وقال وأبو ثور أحمد وإسحاق وطائفة : يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة ، وأشار إلى اختياره ، وقال ابن المنذر : يقطعها قبل الوقوف مالك بعرفات ، وحكاه عن علي وابن عمر وعائشة ، وقال : يقطعها عقب صلاة الصبح يوم الحسن البصري عرفة ، دليلنا ما ذكره المصنف
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب مزدلفة ، وحكاه أخذ حصاة الجمار من عن ابن المنذر ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وإسحاق قال : قال عطاء ومالك : يأخذ من حيث شاء ، قال وأحمد : ولا أعلم خلافا بينهم أنه من حيث أخذ أجزأه ، لكن أحب لقطه وأكره كسره . لأنه قد يؤدي إلى احتسابها واحدة . ابن المنذر
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب ، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف ، منهم كون الحصى قدر حصى الخذف ابن عمر وجابر وابن عباس وابن الزبير وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأبو حنيفة ، قال وأبو ثور ولا معنى لقول ابن المنذر ( أعجب من ذلك أكبر إلي ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن الرمي بمثل حصى الخذف فاتباع السنة أولى مالك
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب ، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف ، منهم كون الحصى قدر حصى الخذف ابن عمر وجابر وابن عباس وابن الزبير وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأبو حنيفة ، قال وأبو ثور ولا معنى لقول ابن المنذر ( أعجب من ذلك أكبر إلي ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن الرمي بمثل حصى الخذف فاتباع السنة أولى مالك
( فرع ) قال : أجمعوا على أنه ابن المنذر العقبة . لا يرمي يوم النحر إلا جمرة
( فرع ) مذهبنا أنه يستحب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ، إن كان دخل منى راكبا ، ويرمي في أيام التشريق ماشيا إلا يوم النفر فراكبا ، وبه قال ، قال مالك : وكان ابن المنذر ابن عمر وابن الزبير يرمون [ ص: 179 ] مشاة ، واستحبه وسالم أحمد وإسحاق ، وكره الركوب إلى شيء من الجمار إلا لضرورة ، قال : وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال رماه إذا وقع في المرمى ، دليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة { جابر العقبة يوم النحر راكبا } والله أعلم . أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أن العقبة أن يقف في الأفضل في موقف الرامي جمرة بطن الوادي ، وتكون منى عن يمينه ، ومكة عن يساره ، وبهذا قال جمهور العلماء منهم ابن مسعود وجابر والقاسم بن محمد وسالم وعطاء ونافع والثوري ومالك ، قال وأحمد : وروينا أن ابن المنذر رضي الله عنه خاف الزحام فرماها من فوقها . عمر
( فرع ) مذهبنا أنه يستحب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ، إن كان دخل منى راكبا ، ويرمي في أيام التشريق ماشيا إلا يوم النفر فراكبا ، وبه قال ، قال مالك : وكان ابن المنذر ابن عمر وابن الزبير يرمون [ ص: 179 ] مشاة ، واستحبه وسالم أحمد وإسحاق ، وكره الركوب إلى شيء من الجمار إلا لضرورة ، قال : وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال رماه إذا وقع في المرمى ، دليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة { جابر العقبة يوم النحر راكبا } والله أعلم . أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أن العقبة أن يقف في الأفضل في موقف الرامي جمرة بطن الوادي ، وتكون منى عن يمينه ، ومكة عن يساره ، وبهذا قال جمهور العلماء منهم ابن مسعود وجابر والقاسم بن محمد وسالم وعطاء ونافع والثوري ومالك ، قال وأحمد : وروينا أن ابن المنذر رضي الله عنه خاف الزحام فرماها من فوقها . عمر
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لو جاز مع الكراهة ، وبه قال رمى بما رمى به هو أو غيره مالك وأبو حنيفة ، قال وداود : يجوز بما رمى به غيره ولا يجوز بما رمى هو به ، قال المزني : وكره ذلك ابن المنذر عطاء والأسود بن يزيد وسعيد بن أبي عروبة ، والشافعي ، قال : ورخص فيه وأحمد الشعبي ، وقال إسحاق يجزئه ، قال : يكره ويجزئه ، قال : إذ لا أعلم أحدا أوجب على من فعل ذلك إعادة . ابن المنذر
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه لو حسب له حصاة واحدة فقط ، وبه قال رمى سبع حصيات رمية واحدة مالك ، وقال وأحمد : إن وقعن في المرمى متعاقبات أجزأه وإلا فلا ، وحكى أبو حنيفة عن ابن المنذر أنه يجزئه ويكبر لكل حصاة تكبيرة ، قال عطاء الحسن : إن كان جاهلا أجزأه
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز ، ولا يجوز بما لا يسمى حجرا ، كالرصاص والحديد والذهب والفضة والزرنيخ والكحل ونحوها ، وبه قال الرمي بكل ما يسمى حجرا مالك وأحمد ، وقال وداود يجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ والمدر ولا يجوز [ ص: 180 ] بما ليس من جنسها ، واحتج بالأحاديث المطلقة في الرمي ، دليلنا حديث أبو حنيفة { الفضل بن عباس } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في غداة جمع يعني يوم النحر عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة فأمر صلى الله عليه وسلم بالحصى ، فلا يجوز العدول عنه ، والأحاديث المطلقة محمولة على هذا المعنى . مسلم