الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 442 ] ويعزل عن أمته بغير إذنها ، وعن زوجته بإذنها; ويكره استخدام الخصيان; ويكره اللعب بالنرد والشطرنج وكل لهو ، ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام; ويكره أن يدعو الله إلا به ، أو يقول في دعائه : أسألك بمعقد العز من عرشك ، ورد السلام فريضة على كل من سمع السلام إذا قام به بعض القوم سقط عن الباقين . والتسليم سنة وثواب المسلم أكثر; ويكره السلام على أهل الذمة ، ولا بأس برد السلام على أهل الذمة ومن دعاه السلطان أو الأمير ليسأله عن أشياء لا ينبغي أن يتكلم بغير الحق ; واستماع الملاهي حرام ; ويكره تعشير المصحف ونقطه ، ولا بأس بتحليته ، ولا بأس بنقش المسجد ، ولا بأس بدخول الذمي المسجد الحرام أو غيره من المساجد .
قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=23886_24738ويعزل عن أمته بغير إذنها ، وعن زوجته بإذنها ) لأن للزوجة حقا في الوطء لقضاء الشهوة وتحصيل الولد حتى يثبت لها الخيار في الجب والعنة ولا حق للأمة ، وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=10346961نهى عليه الصلاة والسلام عن العزل عن الحرة إلا بإذنها ، وقال لمولى الأمة : " اعزل عنها إن شئت " .
قال : ( ويكره استخدام الخصيان ) لأنه تحريض على الخصاء المنهي عنه لكونه مثلة .
قال : ( ويكره nindex.php?page=treesubj&link=27238_27239اللعب بالنرد والشطرنج وكل لهو ) قال عليه الصلاة والسلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346962كل لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثا : ملاعبة الرجل مع امرأته ، ورمي عن قوسه ، وتأديبه فرسه " ولأنه إن قامر عليه فهو ميسر وإلا فهو عبث والكل حرام ، وقال عليه الصلاة والسلام : " لست من دد ولا الدد مني " أي اللعب ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر " وهذا اللعب مما يلهي عن الجمع والجماعات فيكون حراما . وعن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فلم يسلم عليهم وقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 443 ] مثله . ولم ير أبو حنيفة بأسا بالسلام عليهم ليشغلهم عن اللعب ، وكرها ذلك استحقارا بهم وإهانة لهم .
والجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد يؤكل إن لم يكن على سبيل المقامرة ، لما روي nindex.php?page=treesubj&link=27232أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يشتري الجوز لصبيانه يوم الفطر يلعبون به وكان يأكل منه ، فإن قامروا به حرم . قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=17521ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام ) سواء كان شعرها أو شعر غيرها لقوله عليه الصلاة والسلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346965لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والموتشرة والنامصة والمتنمصة " فالواصلة : التي تصل الشعر بشعر الغير ، أو التي توصل شعرها بشعر آخر زورا ; والمستوصلة : التي توصل لها ذلك بطلبها; والواشمة : التي تشم في الوجه والذراع ، وهو أن تغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق ; والمستوشمة التي يفعل بها ذلك; والواشرة التي تفلج أسنانها : أي تحددها وترقق أطرافها تفعله العجوز تتشبه بالشواب; والموشرة : التي يفعل بها بأمرها; والنامصة : التي تنتف الشعر من الوجه; والمتنمصة : التي يفعل بها ذلك .
قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=28684ويكره أن يدعو الله إلا به ) فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو بأنبيائك ونحو ذلك لأنه لا حق للمخلوق على الخالق ( أو يقول في دعائه : أسألك بمعقد العز من عرشك ) وعن أبي يوسف أنه يجوز ، فقد جاء في الأثر : " اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم وكلماتك التامة " . ووجه الظاهر أنه يوهم تعلق عزه بالعرش ، وصفات الله تعالى جميعها قديمة بقدمه ، فكان الاحتياط في الإمساك عنه ، وما رواه خبر آحاد لا يترك به الاحتياط .
( nindex.php?page=treesubj&link=18130ورد السلام فريضة على كل من سمع السلام إذا قام به بعض القوم سقط عن الباقين ، والتسليم سنة ) والرد فريضة لأن الامتناع عن الرد إهانة بالمسلم واستخفاف به وإنه حرام [ ص: 444 ] ( وثواب المسلم أكثر ) قال عليه الصلاة والسلام : " للبادي من الثواب عشرة ، وللرد واحدة " ولا يصح الرد حتى يسمعه المسلم ، لأنه إنما يكون جوابا إذا سمعه المخاطب إلا أن يكون أصم فينبغي أن يرد عليه بتحريك شفته; وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=18219تشميت العاطس ; ولو nindex.php?page=treesubj&link=18147_18156سلم على جماعة فيهم صبي فرد الصبي إن كان لا يعقل لا يصح ، وإن كان يعقل هل يصح ؟ فيه اختلاف ، ويجب nindex.php?page=treesubj&link=32647على المرأة رد سلام الرجل ولا ترفع صوتها لأنه عورة ، وإن سلمت عليه; فإن كانت عجوزا رد عليها ، وإن كانت شابة رد في نفسه; وعلى هذا التفصيل nindex.php?page=treesubj&link=18221تشميت الرجل المرأة وبالعكس; ولا يجب رد سلام السائل لأنه ليس للتحية بل شعار السؤال; nindex.php?page=treesubj&link=32651ومن بلغ غيره سلام غائب ينبغي أن يرد عليهما . وروي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346968يا رسول الله إن أبي يسلم عليك . قال : عليك وعلى أبيك السلام ) ولا ينبغي أن nindex.php?page=treesubj&link=18171يسلم على من يقرأ القرآن لأنه يشغله عن قراءته ، فإن سلم عليه يجب عليه الرد لأنه فرض والقراءة لا .
وذكر الرازي في أدب القضاء أن من nindex.php?page=treesubj&link=18170دخل على القاضي في مجلس حكمه وسعه أن يترك السلام عليه هيبة له واحتشاما . وبهذا جرى الرسم أن nindex.php?page=treesubj&link=18170الولاة والأمراء إذا دخلوا عليهم لا يسلمون . وإليه مال الخصاف ، وعلى الأمير أن يسلم ولا يترك السنة لتقليد العمل .
وإن nindex.php?page=treesubj&link=18170جلس ناحية من المسجد للحكم لا يسلم على الخصوم ولا يسلمون عليه ، لأنه جلس للحكم والسلام تحية الزائرين . فينبغي أن يشتغل بما جلس لأجله كالذي يقرأ القرآن ، وإن سلموا لا يجب عليه الرد .
وعلى هذا من nindex.php?page=treesubj&link=18172جلس يفقه تلامذته ويقرئهم القرآن فدخل عليه داخل فسلم وسعه أن لا يرد ، لأنه إنما جلس للتعليم لا لرد السلام .
قال : ( ويكره nindex.php?page=treesubj&link=23415السلام على أهل الذمة ) لما فيه من تعظيمهم وهو مكروه ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=32644اجتمع المسلمون والكفار يسلم عليهم وينوي المسلمين ، ولو قال : السلام على من اتبع الهدى يجوز .
( ولا بأس nindex.php?page=treesubj&link=32654برد السلام على أهل الذمة ) لأن الامتناع عنه يؤذيهم والرد إحسان وإيذاؤهم مكروه والإحسان بهم مندوب ، ولا يزيد في الرد على قوله : وعليكم ، فقد قيل إنهم يقولون : nindex.php?page=hadith&LINKID=10346969السام عليكم ، فيجابون بقوله وعليكم ، وهكذا نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه رد عليهم ، [ ص: 445 ] ولا بأس بعيادتهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأن فيه برهم وما نهينا عنه; ولو nindex.php?page=treesubj&link=23408قال للذمي : أطال الله بقاءك ، إن نوى أنه يطيله ليسلم أو ليؤدي الجزية جاز لأنه دعاء بالإسلام ، وإلا لا يجوز .
( ومن دعاه السلطان أو الأمير ليسأله عن أشياء لا ينبغي أن يتكلم بغير الحق ) قال عليه الصلاة والسلام : " nindex.php?page=treesubj&link=19128_16066من تكلم عند ظالم بما يرضيه بغير حق يغير الله قلب الظالم عليه ويسلطه عليه " أما إذا خاف القتل أو تلف بعض جسده أو أن يأخذ ماله ، فحينئذ يسعه لأنه مكره .
قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=33363واستماع الملاهي حرام ) كالضرب بالقضيب والدف والمزمار وغير ذلك . قال عليه الصلاة والسلام : " استماع صوت الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها من الكفر " الحديث خرج مخرج التشديد وتغليظ الذنب ، فإن سمعه بغتة يكون معذورا ، ويجب أن يجتهد أن لا يسمعه لما روي : " أنه عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعيه في أذنيه لئلا يسمع صوت الشبابة " وعن nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد : لا بأس nindex.php?page=treesubj&link=11441بالدف في العرس ليشتهر ويعلن النكاح . وسئل أبو يوسف أيكره nindex.php?page=treesubj&link=28356الدف في غير العرس تضربه المرأة للصبي في غير فسق ; قال لا ، فأما الذي يجيء منه الفاحش للغناء فإني أكرهه . وقال أبو يوسف : في دار يسمع منها صوت المزامير والمعازف أدخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض ، ولو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة هذا الفرض .
nindex.php?page=treesubj&link=18255رجل أظهر الفسق في داره ينبغي للإمام أن يتقدم عليه ، فإن كف عنه وإلا إن شاء حبسه أو ضربه سياطا ، وإن شاء أزعجه عن داره . ومن nindex.php?page=treesubj&link=26527رأى منكرا وهو ممن يرتكبه يلزمه أن ينهى عنه ، لأنه يجب عليه ترك المنكر والنهي عنه ، فإذا ترك أحدهما لا يسقط عنه الآخر; nindex.php?page=treesubj&link=18971والمغني والقوال والنائحة إن أخذ المال بغير شرط يباح له ، وإن كان بشرط لا يباح لأنه أجر على معصية .
قال : ( ويكره nindex.php?page=treesubj&link=25206تعشير المصحف ونقطه ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله [ ص: 446 ] عنهم : جردوا المصاحف ، ويروى : جردوا القرآن ، والنقط والتعشير ليس من القرآن فيكون منهيا عنه . قال : ( ولا بأس بتحليته ) لأنه تعظيم له .
( ولا بأس nindex.php?page=treesubj&link=17498_1954بنقش المسجد ) وقيل هو قربة حسنة ، وقيل مكروه والأول أصح لأنه تعظيم له . وأما nindex.php?page=treesubj&link=17498التجصيص فحسن لأنه إحكام للبناء ، ويكره nindex.php?page=treesubj&link=1954للزينة على المحراب لما فيه من شغل قلب المصلي بالنظر إليه ، إذا جعل البياض فوق السواد أو بالعكس للنقش لا بأس به إذا فعله من مال نفسه ولا يستحسن من مال الوقف لأنه تضييع ، وتكره nindex.php?page=treesubj&link=26234الخياطة وكل عمل من أعمال الدنيا في المسجد لأنه ما بني لذلك ولا وقف له ، قال تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=36في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ) nindex.php?page=treesubj&link=2303والجلوس فيه ثلاثة أيام للتعزية مكروه ، وقد رخص ذلك في غير المسجد ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=27132جلس للعلم أو الناسخ يكتب في المسجد لا بأس به إن كان حسبة ، ويكره بالأجر إلا عند الضرورة بأن لا يجد مكانا آخر وكانوا يكرهون nindex.php?page=treesubj&link=27244غلق باب المسجد ولا بأس به في زماننا في غير أوقات الصلاة لفساد أهل الزمان فإنه لا يؤمن على متاع المسجد .
قال : ( ولا بأس nindex.php?page=treesubj&link=1955بدخول الذمي المسجد الحرام أو غيره من المساجد ) لما روي : " أنه صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد وكانوا كفارا وقال : ليس على الأرض من نجسهم شيء " وتأويل الآية أنهم لا يدخلون مستولين أو طائفين عراة كما كانت عادتهم .