[ ص: 406 ] باب العقيقة قال المصنف رحمه الله تعالى وهو ما يذبح عن المولود . لما روى العقيقة سنة بريدة { الحسن عليهما السلام والحسين } ولا يجب ذلك . لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم { } فعلق على المحبة ، فدل على أنها لا تجب . ولأنه إراقة دم من غير جناية ولا نذر . فلم يجب كالأضحية . والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين ، وعن الجارية شاة لما روت سئل عن العقيقة فقال : لا أحب العقوق ، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك له فليفعل أم كرز قالت : { } ولأنه إنما شرع للسرور بالمولود ، والسرور بالغلام أكثر ، فكان الذبح عنه أكثر . وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز ، لما روى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال : للغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة رضي الله عنه قال { ابن عباس الحسن عليهما السلام كبشا كبشا والحسين } ولا يجزئ فيه ما دون الجذعة من الضأن ودون الثنية من المعز ، ولا يجزئ فيه إلا السليم من العيوب ; لأنه إراقة دم بالشرع فاعتبر فيه ما ذكرناه كالأضحية . عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
والمستحب أن يسمي الله تعالى ويقول : اللهم لك وإليك عقيقة فلان ، لما روت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم { عائشة الحسن وقال : قولوا بسم الله اللهم لك وإليك عقيقة فلان والحسين } والمستحب أن يفصل أعضاءها ولا يكسر عظمها ، لما روي عن عق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت " السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولا ولا يكسر عظم " ويأكل ويطعم ويتصدق ، وذلك يوم السابع ، ولأنه أول ذبيحة فاستحب أن لا يكسر عظم ، تفاؤلا بسلامة أعضائه . ويستحب أن يطبخ من لحمها طبيخا حلوا تفاؤلا بحلاوة أخلاقه . ويستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق لحديث ، ولأنه إراقة دم مستحب فكان حكمها ما ذكرناه كالأضحية . والسنة أن يكون ذلك في اليوم السابع ، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت { عائشة الحسن عليهما السلام يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى والحسين } فإن قدمه على اليوم السابع أو [ ص: 407 ] أخره أجزأه ; لأنه فعل ذلك بعد وجود السبب . والمستحب أن يحلق شعره بعد الذبح لحديث عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ، ويكره أن يترك على بعض رأسه الشعر لما روى عائشة رضي الله عنهما قال { ابن عمر } ، والمستحب أن يلطخ رأسه بالزعفران ، ويكره أن يلطخ بدم العقيقة ، لما روت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع في الرأس رضي الله عنها قالت { عائشة } . . كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا
باب العقيقة
- المجزئ في العقيقة
- ما يستحب عند ذبح العقيقة
- يستحب أن تفصل أعضاء العقيقة ولا يكسر شيء من عظامها
- التصدق بلحم العقيقة قبل طبخه
- فرع إعطاء القابلة رجل العقيقة
- ذبح العقيقة يوم السابع من الولادة
- فرع مات المولود بعد اليوم السابع وبعد التمكن من ذبح العقيقة
- فرع ذبح العقيقة في صدر النهار
- من يعق عن المولود ومن مال من
- تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة
- حلق رأس المولود يوم سابعه
- فرع هل الأفضل فعل العقيقة أم التصدق بثمنها
التالي
السابق
( الشرح ) حديث رواه بريدة بإسناد صحيح . وأما حديث { النسائي } فرواه لا أحب العقوق أبو داود من طريقين عن والبيهقي عن أبيه ، قال الراوي : أراه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عمرو بن شعيب أيضا من رواية رجل من البيهقي بني ضمرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذان الإسنادان ضعيفان كما ترى ، وقال : إذا ضم هذا إلى الأول قويا . وأما حديث البيهقي أم كرز فصحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال وابن ماجه الترمذي : هو حديث صحيح . هكذا قاله . وفي إسناده عبيد الله بن يزيد وقد ضعفه الأكثرون ، فلعله اعتضد عنده فصححه ، وقد صح هذا المتن من رواية رواه عائشة الترمذي وغيره ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وأما حديث { ابن عباس الحسن كبشا كبشا والحسين } فرواه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن أبو داود بإسناد صحيح . وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم { عائشة الحسن وقال : قولوا باسم الله والله أكبر ، اللهم لك ، هذه عقيقة فلان والحسين } فرواه عق عن بإسناد حسن وأما حديثها الآخر في طبخها جدولا فغريب . ورواه البيهقي من كلام البيهقي عطاء بن رباح . وأما حديثها الآخر { الحسن يوم السابع ، وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى والحسين } فرواه عق عن بإسناد حسن وهو بعض من الحديث السابق قريبا [ ص: 408 ] عن رواية البيهقي بإسناد حسن ، وهو حديث { البيهقي باسم الله والله أكبر إلى آخره } وأما حديث في النهي عن القزع فرواه ابن عمر البخاري في صحيحيهما وأما حديث ومسلم قالت { عائشة } إلى آخره . فرواه كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة بإسناد صحيح ( وأما لغات الفصل وألفاظه ) فالعقيقة مشتقة من العق وهو القطع . البيهقي
قال الأزهري في التهذيب : قال أبو عبيد : قال وغيره : العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الولد حين يولد ، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في ذلك الوقت عقيقة ; لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح . ولهذا قال في الحديث { الأصمعي } ويعني بالأذى ذلك الشعر الذي يحلق عنه . قال : وهذا من تسمية الشيء باسم ما كان معه أو من سببه . قال أميطوا عنه الأذى أبو عبيدة : وكذلك كل مولود من البهائم فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد يسمى عقيقة وعقة وعقيقا . قال الأزهري : وأصل العق الشق وسمي الشعر المذكور عقيقة ; لأنه يحلق ويقطع . وقيل للذبيحة عقيقة ; لأنها تذبح أي يشق حلقومها ومريئها وودجاها كما قيل لها ذبيحة من الذبح وهو الشق . قال صاحب المحكم : يقال منه : عق عن ولده يعق - بكسر العين وضمها - إذا حلق عقيقته وهي شعره ، أو ذبح عنه شاة . وأما حديث : " لا أحب العقوق " فقال : إن معناه كراهة الاسم ، وسماها نسيكة وهو معنى قوله في تمام الحديث " فأحب أن ينسك " يقال ينسك - بضم السين وكسرها - ( قوله ) ولأنه إراقة دم من غير جناية : احتراز من جزاء الصيد وقتل الزاني والمحصن .
( قوله ) لما روت أم كرز هي - بكاف مضمومة ثم راء ساكنة ثم زاي - وهي صحابية كعبية خزاعية مكية ( قوله صلى الله عليه وسلم ) " شاتان مكافئتان " أي متساويتان وهو - بكسر الفاء وبهمزة بعدها - [ ص: 409 ] هكذا صوابه عند أهل اللغة وممن صرح به في صحاحه قال : ويقوله المحدثون مكافأتان يعني بفتح الفاء والصحيح كسرها . الجوهري
( وقوله ) ; لأنه إراقة دم بالشرع احتراز ممن نذر وذبح دون سن الأضحية أو معينة ، فإنه يصح ويلزمه ( وقوله ) تطبخ جدولا هو - بضم الجيم والدال المهملة - وهي الأعضاء واحدها جدل - بفتح الجيم وإسكان الدال ( قوله ) إراقة دم مستحب احتراز من دم جزاء الصيد وجبرانات الحج والأضحية الواجبة " وإماطة الأذى " إزالته ، والمراد بالأذى الشعر الذي عليه ذلك الوقت ، ; لأنه شعر ضعيف " والخلوق " - بفتح الخاء - وهو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيه مسائل ( إحداها ) العقيقة مستحبة وسنة متأكدة للأحاديث المذكورة ( الثانية ) ، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة ، لما ذكره السنة أن يعق عن الغلام شاتين ، وعن الجارية شاة المصنف ، ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة ، ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز ، سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق في الأضحية .
قال الأزهري في التهذيب : قال أبو عبيد : قال وغيره : العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الولد حين يولد ، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في ذلك الوقت عقيقة ; لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح . ولهذا قال في الحديث { الأصمعي } ويعني بالأذى ذلك الشعر الذي يحلق عنه . قال : وهذا من تسمية الشيء باسم ما كان معه أو من سببه . قال أميطوا عنه الأذى أبو عبيدة : وكذلك كل مولود من البهائم فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد يسمى عقيقة وعقة وعقيقا . قال الأزهري : وأصل العق الشق وسمي الشعر المذكور عقيقة ; لأنه يحلق ويقطع . وقيل للذبيحة عقيقة ; لأنها تذبح أي يشق حلقومها ومريئها وودجاها كما قيل لها ذبيحة من الذبح وهو الشق . قال صاحب المحكم : يقال منه : عق عن ولده يعق - بكسر العين وضمها - إذا حلق عقيقته وهي شعره ، أو ذبح عنه شاة . وأما حديث : " لا أحب العقوق " فقال : إن معناه كراهة الاسم ، وسماها نسيكة وهو معنى قوله في تمام الحديث " فأحب أن ينسك " يقال ينسك - بضم السين وكسرها - ( قوله ) ولأنه إراقة دم من غير جناية : احتراز من جزاء الصيد وقتل الزاني والمحصن .
( قوله ) لما روت أم كرز هي - بكاف مضمومة ثم راء ساكنة ثم زاي - وهي صحابية كعبية خزاعية مكية ( قوله صلى الله عليه وسلم ) " شاتان مكافئتان " أي متساويتان وهو - بكسر الفاء وبهمزة بعدها - [ ص: 409 ] هكذا صوابه عند أهل اللغة وممن صرح به في صحاحه قال : ويقوله المحدثون مكافأتان يعني بفتح الفاء والصحيح كسرها . الجوهري
( وقوله ) ; لأنه إراقة دم بالشرع احتراز ممن نذر وذبح دون سن الأضحية أو معينة ، فإنه يصح ويلزمه ( وقوله ) تطبخ جدولا هو - بضم الجيم والدال المهملة - وهي الأعضاء واحدها جدل - بفتح الجيم وإسكان الدال ( قوله ) إراقة دم مستحب احتراز من دم جزاء الصيد وجبرانات الحج والأضحية الواجبة " وإماطة الأذى " إزالته ، والمراد بالأذى الشعر الذي عليه ذلك الوقت ، ; لأنه شعر ضعيف " والخلوق " - بفتح الخاء - وهو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيه مسائل ( إحداها ) العقيقة مستحبة وسنة متأكدة للأحاديث المذكورة ( الثانية ) ، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة ، لما ذكره السنة أن يعق عن الغلام شاتين ، وعن الجارية شاة المصنف ، ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة ، ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز ، سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق في الأضحية .
( الثالثة ) هو المجزئ في الأضحية ، فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن ، أو الثنية من المعز والإبل والبقر ، هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور ، فيه وجه حكاه المجزئ في العقيقة الماوردي وغيره أنه يجزئ دون جذعة الضأن وثنية المعز ، والمذهب الأول . قال المصنف والأصحاب : ويشترط سلامتها من العيوب التي يشترط سلامة الأضحية منها اتفاقا واختلافا ، ولا اختلاف في اشتراط هذا ، إلا أن الرافعي قال : أشار صاحب العدة إلى وجه مسامح بالعيب هنا ، وأما الأفضل ففيه وجهان ( أصحهما ) البدنة ثم البقرة ثم جذعة الضأن ثم ثنية [ ص: 410 ] المعز كما سبق في الأضحية ( والثاني ) الغنم أفضل من الإبل والبقر ، للحديث السابق " عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة " ولم ينقل في الإبل والبقر شيء والمذهب الأول . .
( الرابعة ) يستحب أن ثم يقول " اللهم لك وإليك عقيقة فلان " ويشترط أن يسمي الله عند ذبح العقيقة كما قلنا في الأضحية ، فإن كان جعلها عقيقة قبل ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النية عند الذبح ؟ فيه الخلاف السابق في الأضحية والهدي " والأصح أنه يحتاج . . ينوي عند ذبحها أنها عقيقة
( الخامسة ) يستحب ، لما ذكره أن تفصل أعضاؤها ولا يكسر شيء من عظامها المصنف ، فإن كسر فهو خلاف الأولى ، وهل هو مكروه كراهة تنزية فيه وجهان ( أصحهما ) لا ، ; لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود . .
( السابعة ) قال جمهور أصحابنا : يستحب أن وذكر لا يتصدق بلحمها نيئا بل يطبخه الماوردي أنا إذا قلنا بالمذهب : إنه لا تجزئ دون الجذعة والثنية وجب التصدق بلحمها نيئا . وكذا قال إمام الحرمين إن أوجبنا التصدق بمقدار من الأضحية والعقيقة وجب تمليكه نيئا ، والمذهب الأول ، وهو أنه يستحب طبخه وفيما يطبخ به وجهان .
( أحدهما ) بحموضة ، ونقله البغوي عن نص لحديث الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { جابر } رواه نعم الإدام الخل ( وأصحهما ) وأشهرهما - وبه قطع مسلم المصنف والجمهور - يطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه . وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم { } وعلى هذا لو طبخ بحامض ففي كراهته وجهان حكاهما كان يحب الحلوى والعسل الرافعي والصحيح أنه لا يكره ; لأنه [ ص: 411 ] ليس فيه نهي ، قال أصحابنا : والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعاء إليها ، ولو دعا إليها قوما جاز ، ولو فرق بعضها ودعا ناسا إلى بعضها جاز ، قال المصنف والأصحاب : ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي كما قلنا في الأضحية ، والله أعلم . .
( أحدهما ) بحموضة ، ونقله البغوي عن نص لحديث الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { جابر } رواه نعم الإدام الخل ( وأصحهما ) وأشهرهما - وبه قطع مسلم المصنف والجمهور - يطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه . وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم { } وعلى هذا لو طبخ بحامض ففي كراهته وجهان حكاهما كان يحب الحلوى والعسل الرافعي والصحيح أنه لا يكره ; لأنه [ ص: 411 ] ليس فيه نهي ، قال أصحابنا : والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعاء إليها ، ولو دعا إليها قوما جاز ، ولو فرق بعضها ودعا ناسا إلى بعضها جاز ، قال المصنف والأصحاب : ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي كما قلنا في الأضحية ، والله أعلم . .
( فرع ) نقل الرافعي أنه ، وفي سنن يستحب أنه يعطي القابلة رجل العقيقة عن البيهقي رضي الله عنه { علي فقال : زني شعر فاطمة وتصدقي بوزنه فضة وأعطى القابلة رجل العقيقة الحسين } وروي موقوفا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رضي الله عنه . علي
( الثامنة ) السنة ، وهل يستحب يوم الولادة من السبعة ؟ فيه وجهان حكاهما ذبح العقيقة يوم السابع من الولادة الشاشي وآخرون ( أصحهما ) يحسب فيذبح في السادس مما بعده ( والثاني ) لا يحسب فيذبح في السابع مما بعده ، وهو المنصوص في ولكن المذهب الأول وهو ظاهر الأحاديث ، فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف . نص عليه في البويطي مع أنه نص فيه أن لا يحسب اليوم الذي ولد فيه . قال البويطي المصنف والأصحاب : فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف ، بل تكون شاة لحم . قال أصحابنا : ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة . لكن يستحب أن لا يؤخر عن سن البلوغ . قال أبو عبد الله البوشنجي من أئمة أصحابنا : إن لم تذبح في السابع ذبحت في الرابع عشر ، وإلا ففي الحادي والعشرين ، ثم هكذا في الأسابيع . وفيه وجه آخر أنه إذا تكررت السبعة ثلاث مرات فات وقت الاختيار . قال الرافعي : فإن أخر حتى بلغ سقط حكمها في حق غير المولود . وهو مخير في العقيقة عن نفسه قال : واستحسن القفال والشاشي أن يفعلها ، للحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم { } ونقلوا عن نصه في عق عن نفسه بعد النبوة أنه لا يفعله واستغربوه . هذا كلام [ ص: 412 ] البويطي الرافعي وقد رأيت أنا نصه في قال : ولا يعق عن كبير . هذا لفظه بحروفه نقله من نسخة معتمدة عن البويطي وليس هذا مخالفا لما سبق . ; لأن معناه " لا يعق عن البالغ غيره " وليس فيه نفي عقه عن نفسه . البويطي
( وأما ) الحديث الذي ذكره في عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فرواه بإسناده عن البيهقي عبد الله بن محرر بالحاء المهملة والراء المكررة عن عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم { أنس } وهذا حديث باطل قال عق عن نفسه بعد النبوة : هو حديث منكر ، وروى البيهقي بإسناده عن البيهقي قال : إنما تركوا عبد الرزاق عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث ، قال : وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن البيهقي ، ومن وجه آخر عن قتادة وليس بشيء ، فهو حديث باطل أنس وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه ، قال الحفاظ : هو متروك ، والله تعالى أعلم . .
( وأما ) الحديث الذي ذكره في عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فرواه بإسناده عن البيهقي عبد الله بن محرر بالحاء المهملة والراء المكررة عن عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم { أنس } وهذا حديث باطل قال عق عن نفسه بعد النبوة : هو حديث منكر ، وروى البيهقي بإسناده عن البيهقي قال : إنما تركوا عبد الرزاق عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث ، قال : وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن البيهقي ، ومن وجه آخر عن قتادة وليس بشيء ، فهو حديث باطل أنس وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه ، قال الحفاظ : هو متروك ، والله تعالى أعلم . .
( فرع ) لو فوجهان حكاهما مات المولود بعد اليوم السابع وبعد التمكن من الذبح الرافعي ( أصحهما ) يستحب أن يعق عنه ( والثاني ) يسقط بالموت . .
( فرع ) يستحب كون ، كذا نص عليه ذبح العقيقة في صدر النهار في الشافعي وتابعه الأصحاب . . البويطي
( التاسعة ) قال أصحابنا : إنما ، قال يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود الدارمي والأصحاب : فإن عق من مال المولود ضمن العاق قال أصحابنا : فإن كان المنفق عاجزا عن العقيقة فأيسر في الأيام السبعة استحب له العق وإن أيسر بعدها وبعد مدة النفاس سقط عنه ، وإن أيسر في عدة النفاس فوجهان حكاهما الرافعي لبقاء أثر الولادة قال أصحابنا : وأما الحديث الصحيح في عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن [ ص: 413 ] فقد يقال إنه مخالف لقول أصحابنا إن العقيقة في مال من عليه النفقة لا في مال المولود ، قال الأصحاب : وهو متأول على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أباهما بذلك أو أعطاه ما عق به ، أو أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم . والحسين
( العاشرة ) قال أصحابنا : وامتناع البيع وتعين الشاة إذا عينت للعقيقة كما ذكرنا في الأضحية سواء لا فرق بينهما . وحكى حكم العقيقة في التصدق منها والأكل والهدية والادخار وقدر المأكول الرافعي وجها أنه إذا جوزنا العقيقة بما دون الجذعة لم يجب التصدق ، وجاز تخصيص الأغنياء بها ، والله أعلم . .
( العاشرة ) قال أصحابنا : وامتناع البيع وتعين الشاة إذا عينت للعقيقة كما ذكرنا في الأضحية سواء لا فرق بينهما . وحكى حكم العقيقة في التصدق منها والأكل والهدية والادخار وقدر المأكول الرافعي وجها أنه إذا جوزنا العقيقة بما دون الجذعة لم يجب التصدق ، وجاز تخصيص الأغنياء بها ، والله أعلم . .
( الحادية عشرة ) قال أصحابنا : يكره أن ولا بأس بلطخه بخلوق أو زعفران ، وفي استحباب الخلوق أو الزعفران وجهان حكاهما يلطخ رأس المولود بدم العقيقة الرافعي ( أشهرهما ) وبه قطع المصنف وغيره : يستحب .
( الثانية عشرة ) يستحب ، قال أصحابنا : ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا ، فإن لم يفعل ففضة ، سواء فيه الذكر والأنثى ، هكذا قاله أصحابنا ، واستدلوا بحديث رواه حلق رأس المولود يوم سابعه مالك وغيرهما مرسلا عن والبيهقي محمد بن علي بن الحسين قال { بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر فاطمة حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة } ورواه وزنت مرفوعا من رواية البيهقي رضي الله عنه { علي أن تتصدق بزنة شعر فاطمة فضة الحسين } وفي إسناده ضعف ، وفي رواية أخرى ضعيفة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر } . واعلم أن هذا الحديث روي من طرق كثيرة ذكرها تصدقوا بزنته فضة فكان وزنه درهما أو بعض درهم كلها [ ص: 414 ] متفقة على التصدق بزنته فضة ليس في شيء منها ذكر الذهب بخلاف ما قاله أصحابنا والله أعلم وهل يقدم الحلق على الذبح ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) وبه قطع البيهقي المصنف والبغوي والجرجاني وغيرهم يستحب كون الحلق بعد الذبح ، وفي الحديث إشارة إليه ( والثاني ) يستحب كونه قبل الذبح وبهذا قطع المحاملي في المقنع ، ورجحه الروياني ونقله عن نص . والله أعلم . . الشافعي
( الثالثة عشرة ) قال المصنف والأصحاب يكره القزع وهو للحديث الصحيح الذي ذكره حلق بعض الرأس المصنف وقد سبقت المسألة مستقصاة في باب السواك ، وسبق هناك بيان حكم حلق كل الرأس وبيان ما يتعلق باللحية وخضاب الشعر وأشباه ذلك . .
( فرع ) عندنا . وبه قال فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها أحمد . . وابن المنذر