الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( ، ومن أشهر على المسلمين سيفا وجب قتله ) ولا شيء بقتله لقوله عليه الصلاة والسلام { من شهر على المسلمين سيفا فقد أبطل دمه } ; ولأن دفع الضرر واجب فوجب عليهم قتله إذا لم يكن دفعه إلا به ولا يجب على القاتل شيء ; لأنه صار باغيا بذلك وكذا إذا أشهر على رجل سلاحا فقتله أو قتله غيره دفعا عنه فلا يجب بقتله شيء لما بينا ولا يختلف بين أن يكون بالليل أو بالنهار في المصر أو خارج المصر ; لأنه لا يلحقه الغوث بالليل ولا في خارج المصر ، فكان له دفعه بالقتل بخلاف ما إذا كان في المصر نهارا وفي النوادر يغسل ويصلى عليه وعن الثاني يغسل ولا يصلى عليه قال رحمه الله ( ، ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا في المصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه ) لما بينا من المنقول والمعقول قال رحمه الله ( ، ومن شهر عصا نهارا في مصر فقتله المشهور عليه قتل به ) ; لأن العصا خفيفة والغوث غير منقطع في المصر فكان بالقتل معتديا ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ظاهر ; لأنه ليس كالسلاح عنده وقيل عندهما يحتمل أن يكون على الخلاف المذكور في العمد ; لأنه كالسلاح عندهما حتى يجب القصاص بالقتل به ، وقد بيناه وقيل ، هذا في الزمان المتقدم أما اليوم إذا شهر عليه العصا في مصر وقتله لا شيء عليه ; لأن الناس تركوا الإغاثة والغوث .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية