الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=594_546 ( وقيح وصديد ) هما كالدم من كل وجه ( و ) ك nindex.php?page=treesubj&link=594_1647_608_537_536_579_605_544 ( بول فرس لغاز ) أصاب ثوبه أو بدنه قل أو كثر ( بأرض حرب ) ولا مفهوم لهذه القيود بل الروث والبغل والحمار والمسافر والراعي وأرض المسلمين كذلك نعم حيث وجدت القيود الأربعة فلا يعتبر اجتهاد وإلا فلا بد من الاجتهاد كالمرضع كذا ينبغي ( وأثر ) فم ورجل ( ذباب من عذرة ) وأولى بول حل عليها ثم على الثوب أو الجسد ما لم ينغمس ثم ينتقل لما ذكر فلا يعفى عما أصاب منه حيث زاد على أثر رجله وفمه ( و ) ك ( موضع حجامة ) أي ما بين الشرطات معها ( مسح ) دمه حتى يبرأ ( فإذا برئ غسل ) الموضع وجوبا أو استنانا على ما مر ( و إلا ) يغسل وصلى ( أعاد في الوقت ) كذا في المدونة ( وأول بالنسيان ) فالعامد يعيد أبدا ( و ) أول ( بالإطلاق ) أي إطلاق الإعادة في الوقت فيعيد في الوقت من ترك الغسل عامدا أو ناسيا ليسارة الدم ومراعاة لمن لا يأمره بغسله [ ص: 74 ] ورجح
( وقوله : وقيح وصديد ) أي nindex.php?page=treesubj&link=537_536_558_557_597_546_595وعفي عن دون الدرهم من قيح وصديد ، وأما ما خرج من نفط الجسد من حر أو نار فلا شك في نجاسته لكنه كأثر الدمل يعفى عن كثيره وقليله إذا لم ينك ، فإن نكى كان الخارج حكمه حكم الدم فيعفى عن الدرهم فدون لا ما زاد على ذلك ، وتخصيص المصنف هذه الثلاثة بالذكر مشعر بعدم العفو عن قليل غيرها من بول أو غائط أو مني أو مذي وهو المشهور والمعروف لا ما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من اغتفار مثل رءوس الإبر من البول وإنما اختص العفو بالدم وما معه ; لأن الإنسان لا يخلو عنه ; لأن بدن الإنسان كالقربة المملوءة بالدم والقيح والصديد فالاحتراز عن يسيرها عسر دون غيرها من النجاسات ، نعم ألحق بعضهم بالمعفوات المذكورة ما يغلب على الظن من بول الطرقات إذا لم يتبين فلا يجب غسله من ثوب أو جسد أو خف مثل أن nindex.php?page=treesubj&link=606تزل الرجل من النعل وهي مبلولة فيصيبها من الغبار ما يغلب على الظن مخالطة البول له إذ لا يمكن التحرز منه ولأن غبار الطريق الأصل فيه الطهارة فيعفى عنه وإن كان الغالب النجاسة ( قوله : ولا مفهوم لهذه القيود ) أي الأربعة وهي بول وفرس وغاز وأرض حرب ; لأن المدار على مشقة الاحتراز وحاصل الفقه أن كل nindex.php?page=treesubj&link=606من له معاناة للدواب يعفى عما أصابه من بولها وأرواثها سواء كان في الحضر أو في السفر كان بأرض الحرب أو بأرض المسلمين هذا حاصله واعلم أن ما ذكره الشارح من أن الروث كالبول في كونه معفوا عنه هو ما في المنتقى ونقله أيضا عج عن بعضهم وإن كان الواقع في كلامهم التعبير بالبول كعبارة المصنف ( قوله : والراعي ) أي والحمار والخادم ( قوله : فلا يعتبر اجتهاد ) أي تحفظ بل العفو مطلقا تحفظ من ذلك أم لا لتحقق الضرورة حينئذ ( قوله : وأثر ذباب ) أي صغير ومثله ما لا يمكن الاحتراز منه كبعوض ونمل صغير .
وأما أثر فم ورجل الذباب والنمل الكبير فلا يعفى عنه ; لأن وقوع ذلك على الإنسان نادر ( قوله : حل عليها ) أي nindex.php?page=treesubj&link=594_605حل الذباب على العذرة ثم حل على الثوب أو الجسد ( قوله : حيث زاد إلخ ) أي المصيب أي حيث كان المصيب زائدا على أثر إلخ ( قوله : وموضع حجامة ) أي أنه nindex.php?page=treesubj&link=596_606يعفى عن أثر دم موضع الحجامة أو الفصادة إذا كان ذلك الموضع مسح عنه الدم لتضرره أي المحتجم من وصول الماء لذلك المحل ويستمر العفو إلى أن يبرأ ذلك الموضع ثم إن محل العفو إذا كان أثر الدم الخارج أكثر من درهم وإلا فلا يعتبر في العفو مسح ( قوله : مسح ) الجملة صفة لموضع ، ومثل موضع الحجامة موضع الفصادة أو قطع عرق ( قوله : أي ما بين الشرطات معها ) أي لا الشرطات فقط ( قوله : على ما مر ) أي من الخلاف في إزالة النجاسة ( قوله : وإلا يغسل وصلى ) أي وإلا بأن برئ ولم يغسل الموضع وصلى ( قوله : بالنسيان ) أي بما إذا صلى بعد البرء ناسيا للغسل ، وهذا التأويل لأبي محمد بن أبي زيد وابن يونس ( قوله : : فالعامد يعيد أبدا ) أي ; لأن محل العفو عن الأثر قبل البرء وقد ذهب عدم البرء بوجود البرء وحينئذ فلا وجه للعفو ( قوله : وبالإطلاق ) هذا تأويل nindex.php?page=showalam&ids=12108أبي عمران الفاسي ( قوله : ليسارة الدم ) أي ليسارة أثر الدم أي أن كونه أثرا لا عينا هو يسير في نفسه كذا يفهم من بن ونص عبارته قوله ليسارة الدم ليس المراد أنه دون درهم بل المراد أنه لكونه أثرا لا عينا هو يسير في نفسه وقوله ومراعاة لمن لا يأمره [ ص: 74 ] بغسله يعني ما مر عن الباجي من العفو عن الأثر ولو زاد على الدرهم وعلى هذا فقوله يغسله أي الأثر لا الدم ( قوله : ورجح ) أي التأويل بالإطلاق .