الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=4230_26616_4192نذر المشي فركب وهو قادر على المشي ، لزمه دم ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر { nindex.php?page=hadith&LINKID=2368أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : إن الله تعالى لغني عن نذر أختك ، لتركب ولتهد بدنة } ولأنه صار بالنذر نسكا واجبا ، فوجب بتركه الدم كالإحرام من الميقات ، فإن لم يقدر على المشي فله أن يركب ، لأنه إذا جاز أن يترك القيام الواجب في الصلاة للعجز جاز أن يترك المشي ، فإن ركب فهل يلزمه دم ؟ فيه قولان ( أحدهما ) لا يلزمه لأن حال العجز لم يدخل في النذر ( والثاني ) يلزمه لأن ما وجب به الدم لم يسقط الدم فيه بالمرض كالتطيب واللباس ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن عقبة رواه أبو داود بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=23421أن أخت nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا } هذا لفظ أبي داود ، وفي رواية عن عبد الله بن مالك الجيشاني عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43438يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا ، فلتركب ولتختمر ، ولتصم ثلاثة أيام } رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم ، قال الترمذي : حديث حسن ، وفيما قاله نظر ، فإن في إسناده ما يمنع حسنه ، وسنذكر قريبا إن شاء الله تعالى قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=17477جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أختي نذرت - يعني أن تحج [ ص: 493 ] ماشية - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا ، فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها } رواه أبو داود . وعن أبي الخير عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37797نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لتمش ولتركب } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بهذا اللفظ في صحيحيهما ، ومعناه - والله أعلم - لتمش إذا قدرت وتركب إذا عجزت أو يشق عليها المشي ، وكذا ترجم له nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فقال " باب المشي فيما قدر عليه ، والركوب فيما عجز عنه " . ثم ذكر هذا الحديث ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=2368أن أخت عقبة nindex.php?page=treesubj&link=4223_26616_4192_27224نذرت أن تحج ماشية ، وأنها لا تطيق ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لغني عن مشي أختك ، فلتركب ولتهد بدنة } هكذا في هذه الرواية بدنة ، وهو موافق لرواية المصنف في الكتاب . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : كذا في هذه الرواية وروي من طريق آخر " فتهدي هديا " وروي بغير ذكر الهدي ، ثم ذكر هذه الطرق كلها من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ثم رواه من رواية عقبة بغير ذكر الهدي كما سبق عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي الروايات السابقة عن سنن أبي داود والترمذي ، ثم روي بإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : لا يصح ذكر الهدي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=16552بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في جوف الليل في ركب إذ بصر بخيال قد نفرت منه إبلهم ، فأنزل رجلا فنظر فإذا هو بامرأة عريانة ناقضة شعرها ، فقال ما لك ؟ قالت : نذرت أن أحج البيت ماشية عريانة ناقضة شعري فأنا أتكمن بالنهار وأنتكب الطريق بالليل . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : ارجع إليها فمرها فتلبس ثيابها ، ولتهرق دما } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا إسناد ضعيف ، قال : وروي من وجه آخر منقطع دون ذكر الهدي فيه . ثم روي بأسانيد عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=10603إذا نذر أحدكم [ ص: 494 ] أن يحج ماشيا فليهد وليركب } " وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=24820فليهد بدنة وليركب } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ( ولا يصح سماع الحسن من nindex.php?page=showalam&ids=40عمران فهو مرسل ، قال وروي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوفا والله أعلم ) . أما أحكام الفصل ففيه مسائل : ( إحداها ) إذا نذر الحج ماشيا ، وقلنا بالأصح : إنه يلزمه المشي لم يجز له الركوب إن قدر على المشي ، لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=37478من نذر أن يطيع الله فليطعه } فإن عجز عن المشي جاز له الركوب ما دام عاجزا فمتى قدر لزمه المشي ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر السابق في هذا الفصل عن صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35001مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادى بين ابنيه فقال : ما بال هذا ؟ فقالوا : نذر يا رسول الله أن يمشي . قال : إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه فأمره أن يركب } قال الترمذي : هذا حديث صحيح .
( والثانية ) إذا عجز عن المشي فحج راكبا وقع حجه عن النذر بلا خلاف ، وهل يلزمه جبر المشي الفائت بإراقة دم ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) لا دم كما لو نذر الصلاة قائما فعجز فإنه يصلي قاعدا ويجزئه ولا شيء عليه ( وأصحهما ) يلزمه الدم لما ذكره .
فعلى هذا فيما يلزمه طريقان . المذهب أنه شاة تجزئه في الأضحية كسائر الحيوانات ( والثاني ) فيه قولان ( هذا ) ( والثاني ) يلزمه بدنة للحديث السابق ، حكاه الخراسانيون والله أعلم .
( الثالثة ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=4227_26616_4192قدر على المشي فتركه وحج راكبا فقد أساء وارتكب حراما تفريعا على المذهب وهو وجوب المشي ، وهل يجزئه حجه عن نذره ؟ فيه طريقان ( أحدهما ) يجزئه قولا واحدا ، وبه قطع المصنف والعراقيون ( والثاني ) حكاه الخراسانيون فيه قولان ( القديم ) لا يجزئه ، بل عليه [ ص: 495 ] القضاء لأنه لم يأت به على صفته الملتزمة ( والأصح ) الجديد أنه يجزئه ولا قضاء ، كما لو ترك الإحرام من الميقات وأحرم مما دونه ، أو ارتكب محظورا آخر فإنه يصح حجه ويجزئه بلا خلاف ، فعلى هذا في وجوب الدم عليه قولان ، وقيل وجهان ( أصحهما ) يجب وبه قطع المصنف وآخرون وهل هو بدنة أو شاة ؟ فيه الخلاف السابق ، الأصح شاة ، والله أعلم .
( فرع ) أما حقيقة العجز عن المشي فالظاهر أن المراد بها أن يناله به مشقة ظاهرة ، كما قاله الأصحاب في العجز عن القيام في الصلاة ، وفي العجز عن صوم رمضان بالمرض ، والله أعلم .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن عقبة رواه أبو داود بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=23421أن أخت nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا } هذا لفظ أبي داود ، وفي رواية عن عبد الله بن مالك الجيشاني عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43438يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا ، فلتركب ولتختمر ، ولتصم ثلاثة أيام } رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم ، قال الترمذي : حديث حسن ، وفيما قاله نظر ، فإن في إسناده ما يمنع حسنه ، وسنذكر قريبا إن شاء الله تعالى قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=17477جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أختي نذرت - يعني أن تحج [ ص: 493 ] ماشية - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا ، فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها } رواه أبو داود . وعن أبي الخير عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37797نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لتمش ولتركب } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بهذا اللفظ في صحيحيهما ، ومعناه - والله أعلم - لتمش إذا قدرت وتركب إذا عجزت أو يشق عليها المشي ، وكذا ترجم له nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فقال " باب المشي فيما قدر عليه ، والركوب فيما عجز عنه " . ثم ذكر هذا الحديث ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=2368أن أخت عقبة nindex.php?page=treesubj&link=4223_26616_4192_27224نذرت أن تحج ماشية ، وأنها لا تطيق ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لغني عن مشي أختك ، فلتركب ولتهد بدنة } هكذا في هذه الرواية بدنة ، وهو موافق لرواية المصنف في الكتاب . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : كذا في هذه الرواية وروي من طريق آخر " فتهدي هديا " وروي بغير ذكر الهدي ، ثم ذكر هذه الطرق كلها من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ثم رواه من رواية عقبة بغير ذكر الهدي كما سبق عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي الروايات السابقة عن سنن أبي داود والترمذي ، ثم روي بإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : لا يصح ذكر الهدي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=16552بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في جوف الليل في ركب إذ بصر بخيال قد نفرت منه إبلهم ، فأنزل رجلا فنظر فإذا هو بامرأة عريانة ناقضة شعرها ، فقال ما لك ؟ قالت : نذرت أن أحج البيت ماشية عريانة ناقضة شعري فأنا أتكمن بالنهار وأنتكب الطريق بالليل . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : ارجع إليها فمرها فتلبس ثيابها ، ولتهرق دما } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا إسناد ضعيف ، قال : وروي من وجه آخر منقطع دون ذكر الهدي فيه . ثم روي بأسانيد عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=10603إذا نذر أحدكم [ ص: 494 ] أن يحج ماشيا فليهد وليركب } " وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=24820فليهد بدنة وليركب } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ( ولا يصح سماع الحسن من nindex.php?page=showalam&ids=40عمران فهو مرسل ، قال وروي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوفا والله أعلم ) . أما أحكام الفصل ففيه مسائل : ( إحداها ) إذا نذر الحج ماشيا ، وقلنا بالأصح : إنه يلزمه المشي لم يجز له الركوب إن قدر على المشي ، لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=37478من نذر أن يطيع الله فليطعه } فإن عجز عن المشي جاز له الركوب ما دام عاجزا فمتى قدر لزمه المشي ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر السابق في هذا الفصل عن صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35001مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادى بين ابنيه فقال : ما بال هذا ؟ فقالوا : نذر يا رسول الله أن يمشي . قال : إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه فأمره أن يركب } قال الترمذي : هذا حديث صحيح .
( والثانية ) إذا عجز عن المشي فحج راكبا وقع حجه عن النذر بلا خلاف ، وهل يلزمه جبر المشي الفائت بإراقة دم ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) لا دم كما لو نذر الصلاة قائما فعجز فإنه يصلي قاعدا ويجزئه ولا شيء عليه ( وأصحهما ) يلزمه الدم لما ذكره .
فعلى هذا فيما يلزمه طريقان . المذهب أنه شاة تجزئه في الأضحية كسائر الحيوانات ( والثاني ) فيه قولان ( هذا ) ( والثاني ) يلزمه بدنة للحديث السابق ، حكاه الخراسانيون والله أعلم .
( الثالثة ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=4227_26616_4192قدر على المشي فتركه وحج راكبا فقد أساء وارتكب حراما تفريعا على المذهب وهو وجوب المشي ، وهل يجزئه حجه عن نذره ؟ فيه طريقان ( أحدهما ) يجزئه قولا واحدا ، وبه قطع المصنف والعراقيون ( والثاني ) حكاه الخراسانيون فيه قولان ( القديم ) لا يجزئه ، بل عليه [ ص: 495 ] القضاء لأنه لم يأت به على صفته الملتزمة ( والأصح ) الجديد أنه يجزئه ولا قضاء ، كما لو ترك الإحرام من الميقات وأحرم مما دونه ، أو ارتكب محظورا آخر فإنه يصح حجه ويجزئه بلا خلاف ، فعلى هذا في وجوب الدم عليه قولان ، وقيل وجهان ( أصحهما ) يجب وبه قطع المصنف وآخرون وهل هو بدنة أو شاة ؟ فيه الخلاف السابق ، الأصح شاة ، والله أعلم .
( فرع ) أما حقيقة العجز عن المشي فالظاهر أن المراد بها أن يناله به مشقة ظاهرة ، كما قاله الأصحاب في العجز عن القيام في الصلاة ، وفي العجز عن صوم رمضان بالمرض ، والله أعلم .