الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2986 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=652922أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=8459_30848_33216أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا قال nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس قال وقال آخرون حرمها ألبتة وسألت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير فقال حرمها ألبتة
ثالثها حديث nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله ابن أبي أوفى في ذبحهم الحمر الأهلية يوم خيبر ، وفيه الأمر بإراقتها ، وفيه اختلافهم في سبب النهي هل هو لكونها لم تخمس أو لتحريم الحمر الأهلية ، وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الذبائح ، والغرض منه هنا أنه يشعر بأن عادتهم جرت بالإسراع إلى المأكولات وانطلاق الأيدي فيها ولولا ذلك ما قدموا بحضرة النبي [ ص: 296 ] صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وقد ظهر أنه لم يأمرهم بإراقة لحوم الحمر إلا لأنها لم تخمس ، وأما حديث ثعلبة بن الحكم قال " أصبنا يوم خيبر غنما " فذكر الأمر بإكفائها وفيه " فإنها nindex.php?page=treesubj&link=33514لا تحل النهبة " قال ابن المنذر إنما كان ذلك لأجل ما وقع من النهبة ، لأن nindex.php?page=treesubj&link=8459أكل نعم أهل الحرب غير جائز . ومن أحاديث الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى أيضا : أصبنا طعاما يوم خيبر ، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف " أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ولفظه " فيأخذ منه حاجته " .
قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله ) هو ابن أبي أوفى راوي الحديث ، وبين ذلك في المغازي من وجه آخر عن الشيباني بلفظ : قال ابن أبي أوفى فتحدثنا " فذكر نحوه ، ولمسلم من طريق علي بن مسهر عن الشيباني قال : فتحدثنا بيننا " أي الصحابة .
وقوله : وقال آخرون " أي من الصحابة . والحاصل أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحم الحمر هل هو لذاتها أو لعارض ، وسيأتي في المغازي في هذا الحديث قول من قال : لأنها كانت تأكل العذرة .
قوله : ( وسألت سعيد بن جبير ) قائل ذلك هو الشيباني ورواية الشيباني عن سعيد بن جبير لغير هذا الحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
ثالثها حديث nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله ابن أبي أوفى في ذبحهم الحمر الأهلية يوم خيبر ، وفيه الأمر بإراقتها ، وفيه اختلافهم في سبب النهي هل هو لكونها لم تخمس أو لتحريم الحمر الأهلية ، وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الذبائح ، والغرض منه هنا أنه يشعر بأن عادتهم جرت بالإسراع إلى المأكولات وانطلاق الأيدي فيها ولولا ذلك ما قدموا بحضرة النبي [ ص: 296 ] صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وقد ظهر أنه لم يأمرهم بإراقة لحوم الحمر إلا لأنها لم تخمس ، وأما حديث ثعلبة بن الحكم قال " أصبنا يوم خيبر غنما " فذكر الأمر بإكفائها وفيه " فإنها nindex.php?page=treesubj&link=33514لا تحل النهبة " قال ابن المنذر إنما كان ذلك لأجل ما وقع من النهبة ، لأن nindex.php?page=treesubj&link=8459أكل نعم أهل الحرب غير جائز . ومن أحاديث الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى أيضا : أصبنا طعاما يوم خيبر ، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف " أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ولفظه " فيأخذ منه حاجته " .
قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله ) هو ابن أبي أوفى راوي الحديث ، وبين ذلك في المغازي من وجه آخر عن الشيباني بلفظ : قال ابن أبي أوفى فتحدثنا " فذكر نحوه ، ولمسلم من طريق علي بن مسهر عن الشيباني قال : فتحدثنا بيننا " أي الصحابة .
وقوله : وقال آخرون " أي من الصحابة . والحاصل أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحم الحمر هل هو لذاتها أو لعارض ، وسيأتي في المغازي في هذا الحديث قول من قال : لأنها كانت تأكل العذرة .
قوله : ( وسألت سعيد بن جبير ) قائل ذلك هو الشيباني ورواية الشيباني عن سعيد بن جبير لغير هذا الحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .