الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية
2992 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652928دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين فقالوا لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها فقال nindex.php?page=treesubj&link=31022_31124_31132_19572_16359ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له قال فإنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض
[ ص: 310 ]
[ ص: 310 ] قوله : ( باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين ، وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية ) اشتملت هذه الترجمة على ثلاثة أحكام ، وأحاديث الباب ثلاثة موزعة عليها على الترتيب . فأما إقطاعه صلى الله عليه وسلم من البحرين فالحديث الأول دال على أنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك وأشار على الأنصار به مرارا فلما لم يقبلوا تركه ، فنزل المصنف ما بالقوة منزلة ما بالفعل ، وهو في حقه صلى الله عليه وسلم واضح لأنه لا يأمر إلا بما يجوز فعله والمراد بالبحرين البلد المشهور بالعراق ، وقد تقدم في فرض الخمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صالحهم وضرب عليهم الجزية . وتقدم في كتاب الشرب في الكلام على هذا الحديث أن المراد بإقطاعها للأنصار تخصيصهم بما يتحصل من جزيتها وخراجها لا تمليك رقبتها لأن nindex.php?page=treesubj&link=8415أرض الصلح لا تقسم ولا تقطع . وأما ما وعد من مال البحرين والجزية فحديث جابر دال عليه وقد مضى في الخمس مشروحا . وأما nindex.php?page=treesubj&link=8585_8839مصرف الفيء والجزية فعطف الجزية على الفيء من عطف الخاص على العام لأنها من جملة الفيء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من العلماء : nindex.php?page=treesubj&link=8571الفيء كل ما حصل للمسلمين مما لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب ، وحديث أنس المعلق يشعر بأنه راجع إلى نظر الإمام يفضل من شاء بما شاء ، وقد تقدم الحديث بهذا الإسناد المعلق بعينه في المساجد من كتاب الصلاة ، وذكرت هناك من وصله وبعض فوائده ، وأعاده في الجهاد وغيره بأخصر من هذا ، وتقدم في الخمس أن المال الذي أتى به من البحرين كان من الجزية وأن مصرف الجزية مصرف الفيء ، وتقدم بيان الاختلاف في مصرف الفيء ، وأن المصنف يختار أنه إلى نظر الإمام والله أعلم . وروى عبد الرزاق في حديث عمر الطويل حين دخل عليه العباس وعلي يختصمان قال " قرأ عمر nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية ، فقالوا : استوعبت هذه المسلمين " ورواه أبو عبيدة من وجه آخر وقال فيه " فاستوعبت هذه الآية الناس ، فلم يبق أحد إلا له فيها حق ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم " قال أبو عبيد : nindex.php?page=treesubj&link=8572_24822_23418حكم الفيء والخراج والجزية واحد ، ويلتحق به ما يؤخذ من مال أهل الذمة من العشر إذا اتجروا في بلاد الإسلام ، وهو حق المسلمين يعم به الفقير والغني وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من جميع ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين . واختلف [ ص: 311 ] الصحابة في nindex.php?page=treesubj&link=8574قسم الفيء : فذهب أبو بكر إلى التسوية وهو قول علي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء واختيار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهب عمر وعثمان إلى التفضيل وبه قال مالك ، وذهب الكوفيون إلى أن ذلك إلى رأي الإمام إن شاء فضل وإن شاء سوى ، قال ابن بطال : أحاديث الباب حجة لمن قال بالتفضيل ، كذا قال ، والذي يظهر أن من قال بالتفضيل يشترط التعميم بخلاف من قال إنه إلى نظر الإمام وهو الذي تدل عليه أحاديث الباب والله أعلم .
وروى أبو داود من حديث عوف بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=888680 " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه في قسمة من يومه ، فأعطى الآهل حظين وأعطى الأعزب حظا واحدا . وقال ابن المنذر : انفرد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقوله إن في الفيء الخمس كخمس الغنيمة ، ولا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم ، لأن الآيات التاليات لآية الفيء معطوفات على آية الفيء من قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=8للفقراء المهاجرين إلى آخرها فهي مفسرة لما تقدم من قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي حمل الآية الأولى على أن القسمة إنما وقعت ، لمن ذكر فيها فقط ، ثم لما رأى الإجماع على أن أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وغير ذلك من مال الفيء تأول أن الذي ذكر في الآية هو الخمس فجعل خمس الفيء واجبا لهم ، وخالفه عامة أهل العلم اتباعا لعمر والله أعلم .
وفي قصة العباس دلالة على أن nindex.php?page=treesubj&link=8588سهم ذوي القربى من الفيء لا يختص بفقيرهم لأن العباس كان من الأغنياء ، قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد في قول عمر : ما على الأرض مسلم إلا وله من هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانكم ، قال يقول : الفيء للغني وللفقير ، وكذا قال إسحاق بن راهويه .
[ ص: 310 ] قوله : ( باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين ، وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية ) اشتملت هذه الترجمة على ثلاثة أحكام ، وأحاديث الباب ثلاثة موزعة عليها على الترتيب . فأما إقطاعه صلى الله عليه وسلم من البحرين فالحديث الأول دال على أنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك وأشار على الأنصار به مرارا فلما لم يقبلوا تركه ، فنزل المصنف ما بالقوة منزلة ما بالفعل ، وهو في حقه صلى الله عليه وسلم واضح لأنه لا يأمر إلا بما يجوز فعله والمراد بالبحرين البلد المشهور بالعراق ، وقد تقدم في فرض الخمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صالحهم وضرب عليهم الجزية . وتقدم في كتاب الشرب في الكلام على هذا الحديث أن المراد بإقطاعها للأنصار تخصيصهم بما يتحصل من جزيتها وخراجها لا تمليك رقبتها لأن nindex.php?page=treesubj&link=8415أرض الصلح لا تقسم ولا تقطع . وأما ما وعد من مال البحرين والجزية فحديث جابر دال عليه وقد مضى في الخمس مشروحا . وأما nindex.php?page=treesubj&link=8585_8839مصرف الفيء والجزية فعطف الجزية على الفيء من عطف الخاص على العام لأنها من جملة الفيء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من العلماء : nindex.php?page=treesubj&link=8571الفيء كل ما حصل للمسلمين مما لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب ، وحديث أنس المعلق يشعر بأنه راجع إلى نظر الإمام يفضل من شاء بما شاء ، وقد تقدم الحديث بهذا الإسناد المعلق بعينه في المساجد من كتاب الصلاة ، وذكرت هناك من وصله وبعض فوائده ، وأعاده في الجهاد وغيره بأخصر من هذا ، وتقدم في الخمس أن المال الذي أتى به من البحرين كان من الجزية وأن مصرف الجزية مصرف الفيء ، وتقدم بيان الاختلاف في مصرف الفيء ، وأن المصنف يختار أنه إلى نظر الإمام والله أعلم . وروى عبد الرزاق في حديث عمر الطويل حين دخل عليه العباس وعلي يختصمان قال " قرأ عمر nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية ، فقالوا : استوعبت هذه المسلمين " ورواه أبو عبيدة من وجه آخر وقال فيه " فاستوعبت هذه الآية الناس ، فلم يبق أحد إلا له فيها حق ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم " قال أبو عبيد : nindex.php?page=treesubj&link=8572_24822_23418حكم الفيء والخراج والجزية واحد ، ويلتحق به ما يؤخذ من مال أهل الذمة من العشر إذا اتجروا في بلاد الإسلام ، وهو حق المسلمين يعم به الفقير والغني وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من جميع ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين . واختلف [ ص: 311 ] الصحابة في nindex.php?page=treesubj&link=8574قسم الفيء : فذهب أبو بكر إلى التسوية وهو قول علي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء واختيار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهب عمر وعثمان إلى التفضيل وبه قال مالك ، وذهب الكوفيون إلى أن ذلك إلى رأي الإمام إن شاء فضل وإن شاء سوى ، قال ابن بطال : أحاديث الباب حجة لمن قال بالتفضيل ، كذا قال ، والذي يظهر أن من قال بالتفضيل يشترط التعميم بخلاف من قال إنه إلى نظر الإمام وهو الذي تدل عليه أحاديث الباب والله أعلم .
وروى أبو داود من حديث عوف بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=888680 " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه في قسمة من يومه ، فأعطى الآهل حظين وأعطى الأعزب حظا واحدا . وقال ابن المنذر : انفرد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقوله إن في الفيء الخمس كخمس الغنيمة ، ولا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم ، لأن الآيات التاليات لآية الفيء معطوفات على آية الفيء من قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=8للفقراء المهاجرين إلى آخرها فهي مفسرة لما تقدم من قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي حمل الآية الأولى على أن القسمة إنما وقعت ، لمن ذكر فيها فقط ، ثم لما رأى الإجماع على أن أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وغير ذلك من مال الفيء تأول أن الذي ذكر في الآية هو الخمس فجعل خمس الفيء واجبا لهم ، وخالفه عامة أهل العلم اتباعا لعمر والله أعلم .
وفي قصة العباس دلالة على أن nindex.php?page=treesubj&link=8588سهم ذوي القربى من الفيء لا يختص بفقيرهم لأن العباس كان من الأغنياء ، قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد في قول عمر : ما على الأرض مسلم إلا وله من هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانكم ، قال يقول : الفيء للغني وللفقير ، وكذا قال إسحاق بن راهويه .