قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=46nindex.php?page=treesubj&link=28981وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم الآية .
بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه إما أن يريه في حياته بعض ما يعد الكفار من
nindex.php?page=treesubj&link=30532النكال والانتقام ، أو يتوفاه قبل ذلك ، فمرجعهم إليه جل وعلا لا يفوته شيء مما يريد أن يفعله بهم لكمال قدرته عليهم ، ونفوذ مشيئته جل وعلا فيهم ، وبين هذا المعنى أيضا في مواضع أخر ، كقوله في سورة " المؤمن " :
nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=77فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون [ 77 ] ، وقوله في " الزخرف " :
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=41فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=42أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون [ 41 ، 42 ] إلى غير ذلك من الآيات .
تنبيه
لم يأت في القرآن العظيم فعل المضارع بعد " إن " الشرطية المدغمة في " ما " المزيدة لتوكيد الشرط ، إلا مقترنا بنون التوكيد الثقيلة ، كقوله هنا :
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=46وإما نرينك الآية [ 10 \ 46 ] ،
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=41فإما نذهبن الآية [ 43 \ 41 ] ،
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=57فإما تثقفنهم الآية [ 8 \ 57 ] ،
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=58وإما تخافن من قوم الآية [ 8 \ 58 ] .
ولذلك زعم بعض علماء العربية وجوب اقتران المضارع بالنون المذكورة في الحال
[ ص: 160 ] المذكورة ، والحق أن عدم اقترانه بها جائز ، كقول الشاعر : [ المتقارب ]
فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها
وقول الآخر : [ الكامل ]
زعمت تماضر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=46nindex.php?page=treesubj&link=28981وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ الْآيَةَ .
بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُرِيَهُ فِي حَيَاتِهِ بَعْضَ مَا يَعِدُ الْكُفَّارَ مِنَ
nindex.php?page=treesubj&link=30532النَّكَالِ وَالِانْتِقَامِ ، أَوْ يَتَوَفَّاهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَمَرْجِعُهُمْ إِلَيْهِ جَلَّ وَعَلَا لَا يَفُوتُهُ شَيْءٌ مِمَّا يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَهُ بِهِمْ لِكَمَالِ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِمْ ، وَنُفُوذِ مَشِيئَتِهِ جَلَّ وَعَلَا فِيهِمْ ، وَبَيَّنَ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ ، كَقَوْلِهِ فِي سُورَةِ " الْمُؤْمِنِ " :
nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=77فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ [ 77 ] ، وَقَوْلِهِ فِي " الزُّخْرُفِ " :
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=41فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=42أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ [ 41 ، 42 ] إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ .
تَنْبِيهٌ
لَمْ يَأْتِ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فِعْلُ الْمُضَارِعِ بَعْدَ " إِنْ " الشَّرْطِيَّةِ الْمُدْغَمَةِ فِي " مَا " الْمَزِيدَةِ لِتَوْكِيدِ الشَّرْطِ ، إِلَّا مُقْتَرِنًا بِنُونِ التَّوْكِيدِ الثَّقِيلَةِ ، كَقَوْلِهِ هُنَا :
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=46وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ الْآيَةَ [ 10 \ 46 ] ،
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=41فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ الْآيَةَ [ 43 \ 41 ] ،
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=57فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ الْآيَةَ [ 8 \ 57 ] ،
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=58وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ الْآيَةَ [ 8 \ 58 ] .
وَلِذَلِكَ زَعَمَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةَ وُجُوبَ اقْتِرَانِ الْمُضَارِعِ بِالنُّونِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَالِ
[ ص: 160 ] الْمَذْكُورَةِ ، وَالْحَقُّ أَنَّ عَدَمَ اقْتِرَانِهِ بِهَا جَائِزٌ ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ : [ الْمُتَقَارِبِ ]
فَإِمَّا تَرَيِنِّي وَلِي لَمَّةٌ فَإِنَّ الْحَوَادِثَ أَوْدَى بِهَا
وَقَوْلِ الْآخَرِ : [ الْكَامِلِ ]
زَعَمَتْ تُمَاضِرُ أَنَّنِي إِمَّا أَمُتْ يُسَدِّدُ أُبَيْنُوهَا الْأَصَاغِرُ خَلَّتِي