الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3000 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ بنت أبي طالب تقول nindex.php?page=hadith&LINKID=652935ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا nindex.php?page=showalam&ids=94بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد nindex.php?page=treesubj&link=32590_9121_9064_1370_1223_1225أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذلك ضحى
قوله : ( باب أمان النساء وجوارهن ) الجوار بكسر الجيم وضمها المجاورة ، والمراد هنا الإجارة ، تقول جاورته أجاوره مجاورة وجوارا ، وأجرته أجيره إجارا وجوارا .
ذكر فيه حديث أم هانئ وقد تقدم في أوائل الصلاة ما يتعلق بالمراد بفلان ابن هبيرة وغير ذلك من فوائده ، ووقع هنا للداودي الشارح وهم ، فإنه قال : قوله عام الحديبية وهم من عبد الله بن يوسف والذي قاله غيره يوم الفتح ، وتعقبه ابن التين بأن الروايات كلها على خلاف ما قال الداودي وليس فيها إلا يوم الفتح على الصواب . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على جواز nindex.php?page=treesubj&link=9082أمان المرأة ، إلا شيئا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك - يعني ابن الماجشون صاحب مالك - لا أحفظ ذلك عن غيره قال : إن أمر الأمان إلى الإمام ، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة ، قال ابن المنذر : وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=888685يسعى بذمتهم أدناهم دلالة على إغفال هذا القائل انتهى . وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال : هو إلى الإمام ، إن أجازه جاز وإن رده رد .
قوله : ( باب أمان النساء وجوارهن ) الجوار بكسر الجيم وضمها المجاورة ، والمراد هنا الإجارة ، تقول جاورته أجاوره مجاورة وجوارا ، وأجرته أجيره إجارا وجوارا .
ذكر فيه حديث أم هانئ وقد تقدم في أوائل الصلاة ما يتعلق بالمراد بفلان ابن هبيرة وغير ذلك من فوائده ، ووقع هنا للداودي الشارح وهم ، فإنه قال : قوله عام الحديبية وهم من عبد الله بن يوسف والذي قاله غيره يوم الفتح ، وتعقبه ابن التين بأن الروايات كلها على خلاف ما قال الداودي وليس فيها إلا يوم الفتح على الصواب . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على جواز nindex.php?page=treesubj&link=9082أمان المرأة ، إلا شيئا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك - يعني ابن الماجشون صاحب مالك - لا أحفظ ذلك عن غيره قال : إن أمر الأمان إلى الإمام ، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة ، قال ابن المنذر : وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=888685يسعى بذمتهم أدناهم دلالة على إغفال هذا القائل انتهى . وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال : هو إلى الإمام ، إن أجازه جاز وإن رده رد .