الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وسئل رحمه الله تعالى عن nindex.php?page=treesubj&link=27075رجل له بنت لها سبع سنين ولها والدة متزوجة وقد أخذها بحكم الشرع الشريف بحيث إنه ليس لها كافل غيره وقد اختارت أم المذكورة أن تأخذها من الرجل بكفالتها إلى مدة معلومة وهو يخاف أن ترجع عليه فيما بعد بالكسوة والنفقة عند بعض المذاهب وكيف نسخة ما يكتب بينهما .
الجواب : الحمد لله رب العالمين . ما دام الولد عندها وهي تنفق عليه وقد أخذته على أن تنفق عليه من عندها ولا ترجع على الأب : لا نفقة لها باتفاق الأئمة . أي لا ترجع عليه بما أنفقت هذه المدة ; لكن لو أرادت أن تطلب بالنفقة في المستقبل فللأب أن يأخذ الولد منها أيضا ; فإنه لا يجمع لها بين الحضانة في هذه الحال ومطالبة الأب بالنفقة مع ما ذكرنا بلا نزاع ; لكن لو اتفقا على ذلك : فهل يكون العقد بينهما لازما ؟ هذا فيه خلاف والمشهور من مذهب مالك هو لازم . وإذا كان كذلك فلا ضرر للأب في هذا الالتزام . والله أعلم .
الجواب : الحمد لله رب العالمين . ما دام الولد عندها وهي تنفق عليه وقد أخذته على أن تنفق عليه من عندها ولا ترجع على الأب : لا نفقة لها باتفاق الأئمة . أي لا ترجع عليه بما أنفقت هذه المدة ; لكن لو أرادت أن تطلب بالنفقة في المستقبل فللأب أن يأخذ الولد منها أيضا ; فإنه لا يجمع لها بين الحضانة في هذه الحال ومطالبة الأب بالنفقة مع ما ذكرنا بلا نزاع ; لكن لو اتفقا على ذلك : فهل يكون العقد بينهما لازما ؟ هذا فيه خلاف والمشهور من مذهب مالك هو لازم . وإذا كان كذلك فلا ضرر للأب في هذا الالتزام . والله أعلم .