الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بمال معين ثم قتله ; فما يجب عليه في الشرع ؟

                [ ص: 153 ]

                التالي السابق


                [ ص: 153 ] فأجاب : نعم إذا قتله الموعود والحالة هذه وجب القود وأولياء المقتول بالخيار : إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية وإن أحبوا عفوا . وأما الواعد فيجب أن يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا . وعند بعضهم يجب عليه القود .




                الخدمات العلمية