الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3617 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16023وسلمة بن شبيب قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=675059عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=26425_15252إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها قال nindex.php?page=showalam&ids=16023سلمة قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وقال إذا أكره الاثنان على اليمين حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة بإسناد ابن منهال مثله قال في دابة وليس لهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين
[ ص: 37 ]
[ ص: 37 ] ( قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) أي : ابن حنبل ( قال ) أي : عبد الرزاق ، فأحمد قال في روايته عن عبد الرزاق حدثنا معمر . وقال سلمة في روايته عن عبد الرزاق : أخبرنا معمر ( إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها ) قال في فتح الودود : أي : nindex.php?page=treesubj&link=28343_24650نكلا اليمين أو حلفا جميعا والمتاع في يديهما أو في يد ثالث انتهى ( فليستهما عليها ) أي : على اليمين ( قال سلمة قال ) أي : عبد الرزاق ( إذا أكره ) بصيغة المجهول ( الاثنان على اليمين ) أي : فليستهما عليها .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=841508أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف .
( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا خالد إلخ ) هذا الحديث وقع في بعض النسخ بعد حديث nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن منهال وقبل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16023وسلمة بن شبيب وهو الظاهر كما لا يخفى ( فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين ) أي : اقترعا عليها .
قال القاري : ويمكن أن يكون معناه استهما نصفين على يمين كل واحد منكما انتهى .
قال الشوكاني : وجه القرعة أنه إذا تساوى الخصمان فترجيح أحدهما بدون مرجح لا يسوغ ، فلم يبق إلا المصير إلى ما فيه التسوية بين الخصمين وهو القرعة وهذا نوع من التسوية المأمور بها بين الخصوم . وقد طول أئمة الفقه الكلام على قسمة الشيء المتنازع فيه بين متنازعيه إذا كان في يد كل واحد منهم أو في يد غيرهم مقربة لهم وأما إذا كان في يد أحدهما فالقول قوله واليمين عليه والبينة على خصمه ، وأما القرعة في تقديم أحدهما في [ ص: 38 ] الحلف ، فالذي في فروع الشافعية أن الحاكم يعين لليمين منهما من شاء على ما يراه . قال البرماوي : لكن الذي ينبغي العمل به هو القرعة للحديث انتهى .