الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3632 حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381عمي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=17283أبي نعيم وهب بن كيسان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه سمعه يحدث قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675071أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر فقال nindex.php?page=treesubj&link=23972_14788إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته
[ ص: 49 ]
[ ص: 49 ] بفتح الواو وقد تكسر ، وهي في الشرع nindex.php?page=treesubj&link=14696إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا .
( فإن ابتغى ) أي : طلب ( آية ) أي : علامة ( فضع يدك على ترقوته ) بفتح المثناة من فوق وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق ، وهما ترقوتان من الجانبين كذا في النهاية . وفي اللمعات : مقدم الحلق في أعلى الصدر حيثما يرقى فيه النفس .
وفي الحديث دليل على nindex.php?page=treesubj&link=14697صحة الوكالة ، وفيه أيضا دليل على استحباب اتخاذ علامة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما ليعتمد الوكيل عليها في الدفع ، لأنها أسهل من الكتاب ، فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنها ، ولأن الخط يشتبه . قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار .