قال : وقال : إذا كان مالك كانت على صاحب الخمس شاة وعلى صاحب التسع شاة ، وكان يقول : لو أمرتهما يترادان لغرم صاحب الخمسة أقل من شاة ، ثم رجع فقال لا أرى ذلك . لرجل تسع من الإبل ولخليطه خمس
قال : وأراهما خليطين يترادان وإن صار على صاحب الخمسة أقل من شاة ، لأن ذلك تفسير قول مالك عمر بن الخطاب