الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3717 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=675152أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=18371نهى أن يشرب الرجل قائما
( نهى أن يشرب الرجل قائما ) قال النووي في شرح مسلم : وفي رواية : زجر عن الشرب قائما .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=841569لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقئ . وعن ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=841570سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زمزم فشرب وهو قائم .
[ ص: 146 ] وفي أخرى : nindex.php?page=hadith&LINKID=841571nindex.php?page=treesubj&link=18371أنه - صلى الله عليه وسلم - شرب من زمزم وهو قائم . وروي أن عليا - رضي الله عنه - شرب قائما الحديث .
[ هذا هو الحديث الثاني من الباب ] .
قال : وقد أشكل على بعضهم وجه التوفيق بين هذه الأحاديث وأولوا فيها بما لا جدوى في نقله ، والصواب فيها أن النهي محمول على كراهة التنزيه ، وأما شربه قائما فبيان للجواز ، وأما من زعم النسخ أو الضعف فقد غلط غلطا فاحشا ، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بينهما لو ثبت التاريخ؟ وأنى له بذلك وإلى القول بالضعف مع صحة الكل .
قلت : وكذلك سلك آخرون في الجمع بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه ، وأحاديث الجواز على بيانه ، وهي طريقة nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=12997وابن بطال في آخرين .
قال الحافظ : وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض .
وقال الحافظ ابن القيم في حاشية السنن : وقد خرج مسلم في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=841568أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زجر عن الشرب قائما .
[ ص: 147 ] وفيه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=841572لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ
وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=841570سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زمزم فشرب وهو قائم .
وفي لفظ آخر : " فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير " .
فاختلف في هذه الأحاديث فقوم سلكوا بها مسلك النسخ وقالوا : آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=18371الشرب قائما ، كما شرب في حجة الوداع ، وقالت طائفة في ثبوت النسخ بذلك نظر ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعله شرب قائما لعذر ، وقد حلف عكرمة أنه كان حينئذ راكبا . وحديث علي قصة عين فلا عموم لها .
وقد روى الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي عمر عن جدته كبشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=841573 " دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي البيت قربة معلقة فشرب قائما فقمت إلى فيها فقطعته " وقال الترمذي حديث صحيح ، وأخرجه ابن ماجه ، وروى أحمد في مسنده عن أم سليم قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=841574 " دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي البيت قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فاها فإنه لعندي " فدلت هذه الوقائع على أن الشرب منها قائما كان لحاجة لكون القربة معلقة ، وكذلك شربه من زمزم أيضا لعله لم يتمكن من القعود لضيق الموضع أو الزحام وغيرها ، والجملة فالنسخ لا يثبت بمثل ذلك .
وأما حديث ابن عمر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=841575كنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه ، فلا يدل على النسخ إلا بعد ثلاثة أمور : مقاومته لأحاديث النهي في الصحة ، وبلوغ ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وتأخره عن أحاديث النهي ، وبعد ذلك فهو حكاية فعل لا عموم لها ، فإثبات النسخ في هذا عسر ، انتهى كلامه .
وقال في زاد المعاد : nindex.php?page=treesubj&link=18371_29398_18360وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - الشرب قاعدا . هذا كان هديه المعتاد . وصح عنه أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=841577نهى عن الشرب قائما ، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقيء ، وصح عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=841579أنه شرب قائما .
قالت طائفة : هذا ناسخ للنهي ، وقالت طائفة : بل مبين أن النهي ليس للتحريم ، بل للإرشاد وترك الأولى .
[ ص: 148 ] وقالت طائفة : لا تعارض بينهما أصلا ، فإنه إنما شرب قائما للحاجة ، فإنه جاء إلى زمزم وهم يسقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم ، هذا كان موضع حاجة .
وللشرب قائما آفات عديدة : منها أنه لا يحصل له الري التام ، ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء ، وينزل بسرعة وحدة إلى المعدة ، فيخشى منه أن يبرد حرارتها وتشوشها وتسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج ، وكل هذا يضر بالشارب ، وأما إذا فعله نادرا أو لحاجة لم يضره ، انتهى .
وأخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياما .
وقال مالك عن ابن شهاب إن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=15973وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا .
قال مالك عن أبي جعفر القاري إنه قال : رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائما . nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائما ، انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بنحوه .