الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5401 أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16561أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=671567أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=31791_28444_15161_15107_30965إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطعه به قطعة من النار
5401 [ ص: 233 ] ( إنكم تختصمون إلي ، وإنما أنا بشر ) الحديث قال النووي : معناه التنبيه على حالة البشرية ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=29692_28689البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك ، وأنه يجوز [ ص: 234 ] عليه في أمور الأحكام ما يجوز على غيره ، إنما يحكم بين الناس بالظاهر ، والله يتولى السرائر ، فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك ، ولكنه إنما كلف الحكم بالظاهر ، وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=757482أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفي حديث المتلاعنين : nindex.php?page=hadith&LINKID=757483لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ، ولو شاء الله لأطلعه صلى الله عليه وسلم على باطن أمر الخصمين ، فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين ، لكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه أجرى أحكامه على الظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره ؛ ليصح الاقتداء به ، وتطيب نفوس العباد بالانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن . قال : فإن قيل : هذا الحديث ظاهره أنه يقع منه صلى الله عليه وسلم حكم في الظاهر يخالف ما في الباطن ، وقد اتفق الأصوليون على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ في الأحكام؟ فالجواب أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين ؛ لأن مراد الأصوليين فيما حكم به باجتهاده ، فهل يجوز أن يقع فيه خطأ؟ وأما الحديث فمعناه : إذا حكم بغير الاجتهاد كالبينة واليمين ، فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى الحكم خطأ ، بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف ، وهو وجوب العمل بشاهدين مثلا ، فإن كانا شاهدي زور أو نحو ذلك ، فالتقصير منهما ومن ساعدهما ، وأما الحكم فلا حيلة له في ذلك ، ولا عيب عليه بسببه ، بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد ، فإن هذا الذي حكم به ليس هو حكم الشرع .
وقال الشيخ تقي الدين السبكي : قوله : فمن قضيت له في حق أخيه بشيء قضية شرطية لا يستدعى وجودها ، بل معناها بيان أن ذلك جائز . قال : ولم يثبت لنا قط أنه صلى الله عليه وسلم حكم بحكم ، ثم بان خلافه لا بسبب تبين حجة ولا بغيرها ، وقد صان [ ص: 235 ] الله تعالى أحكام نبيه عن ذلك ، مع أنه لو وقع لم يكن فيه محذور .