الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5411 أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا nindex.php?page=hadith&LINKID=671577كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل فقال أنشدك بالله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم وكأنه أخبر أن على ابنه الرجم فافتدى منه ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل nindex.php?page=treesubj&link=32223_14808_7715_15049_33504_33463_16369_33473_10314_33507_10394أما المائة شاة والخادم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها
5411 [ ص: 242 ] ( فرد عليك ) أي : مردودة ( اغد يا أنيس ) هو ابن الضحاك الأسلمي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو ابن مرثد . قال النووي : والأول هو الصحيح المشهور ( على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ) قال النووي : هذا محمول عند العلماء على nindex.php?page=treesubj&link=10481_10526_10314إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه ، فيعرفها بأن لها عنده حد القذف ، فتطالب به أو تعفو عنه ، إلا أن تعترف بالزنا ، فلا يجب عليه حد القذف ، بل يجب عليها حد الزنا . قال : ولا بد من هذا التأويل ؛ لأن ظاهره أنه بعث لطلب إقامة حد الزنا ، وهذا غير مراد ؛ لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتحسس والتنقير عنه ، بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن [ ص: 243 ] الرجوع فحينئذ يتعين التأويل الذي ذكرناه .