الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3928 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن نبهان مكاتب أم سلمة قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة تقول nindex.php?page=hadith&LINKID=675350قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=18210إن كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه
( عن نبهان ) بتقديم النون على الموحدة ( إذا كان لإحداكن ) وعند الترمذي إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء ( فلتحتجب ) أي : إحداكن وهي سيدته ( منه ) أي : من المكاتب فإن ملكه قريب الزوال وما قارب الشيء يعطى حكمه والمعنى أنه لا يدخل عليها .
قال في السبل : وهو دليل على مسألتين الأولى أن nindex.php?page=treesubj&link=33639_26849المكاتب إذا صار معه جميع مال [ ص: 347 ] المكاتبة فقد صار له ما للأحرار فتحتجب منه سيدته إذا كان مملوكا لامرأة إن لم يكن قد سلم ذلك وهو معارض بحديث عمرو بن شعيب .
وقد جمع بينهما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال هذا خاص بأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو احتجابهن عن المكاتب وإن لم يكن قد سلم مال الكتابة إذا كان واجدا له منع من ذلك كما منع سودة من نظر ابن زمعة إليها مع أنه قد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=3508395الولد للفراش .
قلت : ولك أن تجمع بين الحديثين أن المراد أنه قن إذا لم يجد ما بقي عليه ولو كان درهما وحديث أم سلمة في مكاتب واجد لجميع مال الكتابة ولكنه لم يكن قد سلمه .
وأما حديث أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3508396إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه شيء من كتابته فإذا قضاها فلا تكلمه إلا من وراء حجاب " .فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال كذا رواه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو ضعيف ورواية الثقات عن الزهري بخلافه ، انتهى فهذه الرواية لا تقاوم حديث الكتاب .
المسألة الثانية دل بمفهومه أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=7471_26849لمملوك المرأة النظر إليها ما لم يكاتبها ويجد مال الكتابة وهو الذي دل له منطوق قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو ما ملكت أيمانهن ويدل له أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة - رضي الله عنها - لما تقنعت بثوب وكانت إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508397ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك أخرجه أبو داود وإلى هذا ذهب أكثر العلماء من السلف وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وذهب أبو حنيفة إلى أن المملوك كالأجنبي قالوا : يدل له صحة تزويجها إياه بعد العتق وأجابوا عن الحديث بأنه مفهوم لا يعمل به ولا يخفى ضعف هذا والحق بالاتباع أولى انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح ، انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبرى : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : لم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان ، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه معمر عن الزهري حدثني نبهان فذكر سماع الزهري من نبهان إلا [ ص: 348 ] أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلما لم يخرجا حديثه في الصحيح وكأنه لم يثبت عدالته عندهما أو لم يخرج عن حد الجهالة برواية عدل عنه وقد رواه غير الزهري عنه إن كان محفوظا وهو فيما رواه قبيصة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن مكاتب مولى أم سلمة يقال له نبهان فذكر هذا الحديث هكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة عن قبيصة ، وذكر محمد بن يحيى الذهلي أن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة روى عن الزهري قال كان nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة مكاتب يقال له نبهان .