الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3929 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أخبرته nindex.php?page=hadith&LINKID=675351أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي nindex.php?page=treesubj&link=28328_31545_4844_4833_26204_27072_7489_7603_33641_33642_18191فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة شرط الله أحق وأوثق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة لتستعين في كتابتها فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها وساق الحديث نحو الزهري زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ما بال رجال يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق
بفتح التاء ( إذا فسخت ) بصيغة المجهول ( المكاتبة ) وبوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باب nindex.php?page=treesubj&link=7491بيع المكاتب إذا رضي .
( في كتابتها ) أي : في مال كتابتها ( إلى أهلك ) أي : ساداتك ( ويكون ) بالنصب عطف على المنصوب السابق ( ولاؤك ) أي : ولاء العتق لي وهو إذا مات المعتق بفتح التاء ورثه معتقه بكسر التاء أو ورثة معتقه والولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة كذا في النهاية .
قال مالك : nindex.php?page=treesubj&link=33641إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس ممن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة انتهى ( فعلت ) وهذا جواب الشرط . وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا أدت جميع مال الكتابة وليس ذلك مرادا وكيف تطلب ولاء من أعتقه غيرها وقد أزال هذا الإشكال ما وقع في الحديث الآتي من طريق هشام حيث قال : أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت فتبين أن غرضها أن تشتريها شراء صحيحا ثم تعتقها إذ العتق فرع ثبوت الملك ( فذكرت ذلك ) الذي قالته عائشة ( فأبوا ) أي : امتنعوا أي : يكون الولاء nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ( إن شاءت ) . عائشة ( أن تحتسب ) الأجر ( عليك ) عند الله [ ص: 349 ] ( ويكون ) بالنصب عطف على أن تحتسب ( لنا ولاؤك ) لا لها ( فذكرت ) عائشة ( ابتاعي ) أي : ابتاعيها ( فأعتقي ) أي : فأعتقيها بهمزة قطع قاله القسطلاني .
قال السندي : أي : اشتري مع ذلك الشرط قالوا إنما كان خصوصيته ليظهر لهم إبطال الشروط الفاسدة وأنها لا تنفع أصلا انتهى ( ما بال ) أي : ما حال ( ليست في كتاب الله ) أي : في حكم الله الذي كتبه على عباده وشرعه لهم . قال أبو خزيمة : أي : ليس في حكم الله جوازها أو وجوبها لا أن كل من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب باطل لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط ويشترط في الثمن شروط من أوصافه أو نجومه ونحو ذلك فلا يبطل فالشروط المشروعة صحيحة وغيرها باطل ( أحق وأوثق ) ليس أفعل التفضيل فيهما على بابه فالمراد أن شرط الله هو الحق والقوي وما سواه باطل .
قال القسطلاني : وظاهر هذا الحديث جواز nindex.php?page=treesubj&link=7491بيع رقبة المكاتب إذا رضي بذلك ولو لم يعجز نفسه واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وهو مذهب الإمام أحمد ، ومنعه أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الأصح وبعض المالكية وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسها لأنها استعانت بعائشة في ذلك . وعورض بأنه ليس في استعانتها ما يستلزم العجز ولا سيما مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجوم ولا أخبرت بأنها قد حل عليها شيء ولم يرد في شيء من طرقه استفصال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها عن شيء من ذلك انتهى .
لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
[ ص: 350 ] ( أوقية ) بضم الهمزة المضمومة وهي أربعون درهما ( فأعينيني ) بصيغة الأمر للمؤنث من الإعانة هكذا في النسخ وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري - رحمه الله - ( أن أعدها ) أي : الأواقي ( وأعتقك ) بالنصب عطف على أعدها ( وساق ) أي : هشام ( الحديث نحو الزهري ) ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=3508398 " فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألني فأخبرته فقال : خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق . قالت عائشة فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد : فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم : أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق " ، انتهى .
( إنما الولاء لمن أعتق ) ويستفاد من التعبير بإنما إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه فلا ولاء لمن أسلم على يديه رجل . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=7476سعي المكاتب وسؤاله واكتسابه وتمكين السيد له من ذلك لكن محل الجواز إذا عرفت جهة حل كسبه وأن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولا يشترط في ذلك عجزه خلافا لمن شرطه وأنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في خبر بريرة دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=7491بيع المكاتب جائز لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أذن nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة في ابتياعها بعد أن جاءتها تستعين بها في ذلك ولا دلالة في الحديث على أنها قد عجزت عن أداء نجومها .
وتأول الخبر من منع من بيع المكاتب . وفيه دليل على أنه nindex.php?page=treesubj&link=26204لا ولاء لغير المعتق وأن nindex.php?page=treesubj&link=26204من [ ص: 351 ] أسلم على يد رجل لم يكن له ولاؤه لأنه غير معتق . وكلمة إنما تعمل في الإيجاب والسلب جميعا ، انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .