الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3932 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675353كنت مملوكا nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت nindex.php?page=treesubj&link=7423_33631وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقتني واشترطت علي
وفي نسخة على الشرط وبوب ابن تيمية في المنتقى من nindex.php?page=treesubj&link=33631أعتق عبدا وشرط عليه خدمة .
( أعتقك ) أي : أريد أن أعتقك ( أن تخدم ) بضم الدال المهملة ( ما عشت ) أي : ما دمت تعيش في الدنيا ( ما فارقت ) أي : لم أفارق ( ما عشت ) أي : مدة حياتي ( واشترطت ) أم سلمة ( علي ) ولفظ أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة أبي عبد الرحمن قال أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا وعد عبر عنه باسم الشرط ولا يلزم الوفاء به وأكثر الفقهاء لا يصححون nindex.php?page=treesubj&link=33631إيقاع الشرط بعد العتق ؛ لأنه شرط لا يلاقي ملكا ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا في الإجارة أو في معناها انتهى .
وفي شرح السنة لو قال رجل لعبده : أعتقك على أن تخدمني شهرا فقبل عتق في الحال وعليه خدمة شهر ولو قال : على أن تخدمني أبدا أو مطلقا فقبل عتق في الحال وعليه قيمة رقبته للمولى وهذا الشرط إن كان مقرونا بالعتق فعلى العبد القيمة ولا خدمة وإن كان بعد العتق فلا يلزم الشرط ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء انتهى .
وفي النيل : وقد استدل بهذا الحديث على صحة nindex.php?page=treesubj&link=33631العتق المعلق على شرط . قال ابن رشد : ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته .
[ ص: 355 ] قال ابن رسلان في شرح السنن : وقد اختلفوا في هذا فكان ابن سيرين يثبت الشرط في مثل هذا وسئل عنه أحمد فقال : يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له قيل له : يشتري بالدرهم؟ قال : نعم . انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي لا بأس بأسناده . هذا آخر كلامه وسعيد بن جمهان أبو حفص الأسلمي البصري وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود السجستاني وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به انتهى .