الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3955 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسمعيل بن أبي خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=675368أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره nindex.php?page=treesubj&link=23979_7517فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع بسبع مائة أو بتسع مائة حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح حدثني nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله بهذا زاد وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه
بصيغة المجهول من باب التفعيل nindex.php?page=treesubj&link=7500وهو الذي علق سيده عتقه على موته ، سمي به لأن الموت دبر الحياة ودبر كل شيء ما وراءه وقيل : لأن السيد دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه وأمر آخرته بإعتاقه أي : هذا باب في جواز nindex.php?page=treesubj&link=7517بيع المدبر .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ) هو ابن أبي رباح ( nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسماعيل بن أبي خالد ) معطوف على عبد الملك بن أبي سليمان ، فهشيم يروي من طريقين : الأولى عن عبد الملك عن عطاء . والثانية عن إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر . وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق : إسماعيل وسلمة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، فإسماعيل وسلمة قرينان من صغار التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء من أوساطهم قاله الحافظ ( عن دبر منه ) بضم الدال المهملة والموحدة وسكونها أيضا أي : بعد موته يقال : دبرت العبد إذا علقت عتقه بموتك وهو nindex.php?page=treesubj&link=7500التدبير كما مر أي : أنه يعتق بعد ما يدبر سيده ويموت ( ولم يكن له مال غيره ) استدل به على جواز البيع إذا احتاج صاحبه إليه ( فأمر به ) أي : بالغلام ( فبيع بسبعمائة أو بتسعمائة ) قال في الفتح اتفقت الطرق على أن ثمنه ثمانمائة درهم إلا ما أخرجه أبو داود من طريق هشيم عن إسماعيل قال سبعمائة أو تسعمائة انتهى .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأحكام ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508423بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508424رجل أعتق غلاما له عن دبر وعليه دين فباعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثمانمائة درهم .
[ ص: 394 ] قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه مختصرا ومطولا . ( أنت أحق بثمنه ) أي : بثمن العبد لأجل احتياجك وفقرك أو الدين الذي عليك ( والله أغنى ) أي : عن عتق هذا العبد مع احتياجك .