الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( الثانية ) nindex.php?page=treesubj&link=1563الاستعاذة في الصلاة للقراءة لا للصلاة . وهذا مذهب الجمهور nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وقال أبو يوسف : هي للصلاة ، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ ، ويتعوذ في العيدين بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد . ثم إذا قلنا بأن الاستعاذة للقراءة فقط ، فهل قراءة الصلاة قراءة واحدة فتكفي الاستعاذة في أول ركعة ، أو قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها فلا يكفي ؟ قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وهما روايتان عن أحمد ، والأرجح الأول ؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=994536كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت ولأنه لم يتخلل القراءتين أجنبي ، بل تخللها ذكر ، فهي كالقراءة الواحدة حمد لله ، أو تسبيح ، أو تهليل ، أو نحو ذلك . ورجح الإمام النووي وغيره الثاني ، وأما الإمام مالك فإنه قال : لا يستعاذ إلا في قيام رمضان فقط ، وهو قول يعرف لمن قبله ، وكأنه أخذ بظاهر الحديث الصحيح ، عن عائشة - رضي الله عنها - nindex.php?page=hadith&LINKID=994537كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ : الحمد لله رب العالمين ، ورأى أن هذا دليل على ترك التعوذ ، فأما قيام رمضان [ ص: 259 ] فكأنه رأى أن الأغلب عليه جانب القراءة ، والله أعلم .