الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                بيان ما يتعدد فيه المهر بتعدد الوطء وما لا يتعدد : أما في النكاح الصحيح ; فجعله أبو حنيفة رحمه الله تعالى منقسما على عدد الوطآت تقديرا فلا يتعدد فيه .

                8 - كما لا يتعدد بوطء الأب جارية ابنه إذا لم تحبل وكذا بوطء السيد مكاتبته ، [ ص: 39 ] وفي النكاح الفاسد .

                10 - ويتعدد بوطء الابن جارية أبيه أو الزوج جارية امرأته ، وأفتى والد الصدر الشهيد بالتعدد في الجارية المشتركة . وتمامه في شرحنا على الكنز

                التالي السابق


                ( 8 ) قوله : كما لا يتعدد بوطء الأب جارية ابنه إذا لم تحبل .

                كذا في عامة النسخ والصواب إذا حبلت كما هو ظاهر . [ ص: 39 ] قوله : وفي النكاح الفاسد . عطف على قوله في النكاح أي ولا يتعدد في النكاح الفاسد . قال المصنف في البحر عند قوله في النكاح إنما يجب مهر المثل بالوطء وأفاد المصنف بإطلاقه أنه لا يجب بالجماع فيه ، ولو تكرر إلا مهر واحد ولا يتكرر المهر إلا بتكرر بالوطء والأصل أن بالوطء متى حصل عقيب شبهة الملك مرارا لم يجب إلا مهر واحد ; لأن بالوطء الثاني صادف ملكه كالوطء الفاسد وكما لو وطئ جارية ابنه أو جارية مكاتبه أو وطيء منكوحته ثم بان أنه حلف بطلاقها .

                ( 10 ) قوله : ويتعدد بوطء الابن جارية أبيه . قال المصنف في البحر ومتى حصل الوطء عقيب شبهة الاشتباه مرارا فإنه يجب بكل وطء مهر على حدة ; لأن كل وطء صادف ملك الغير كوطء الابن جارية أبيه أو جارية أمه أو جارية امرأته وقد ادعى الشبهة فعليه لكل وطء مهر ومنه وطء الجارية المشتركة مرارا فعليه لكل وطء نصف مهر ، ولو وطئ مكاتبته بينه وبين غيره فعليه في نصفه نصف مهر واحد وعليه في نصف شريكه لكل وطء نصف مهر وذلك كله للمكاتبة




                الخدمات العلمية